تفسير الشافعي — الشافعي
عن الكتاب
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ١١:٤٤٥- قال الشافعي : قال الله عز وجل :﴿فَلا اَقْتَحَمَ اَلْعَقَبَةَ﴾ إلى قوله :﴿ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ ودل على أن تحرير الرقبة والإطعام ندب الله إليه حين ذكر تحرير الرقبة. وقال الله عز وجل في المظاهرة :﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَّتَمَآسَّا﴾(١) وقال تبارك اسمه في القاتل خطأ :
﴿فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾(٢) وقال في الحالف :﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ أوسط مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾(٣) وكان حكمه تبارك وتعإلى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى :﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾. ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
﴿فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾(٢) وقال في الحالف :﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ أوسط مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمُ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾(٣) وكان حكمه تبارك وتعإلى فيما ملكه الآدميون من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين : أحدهما، فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز وجل برا جائزا، ولا يملكهم آدمي بعده. والآخر، أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الأول بأي وجه صيَّرهم إليه. ( الأم : ٦/١٨٤-١٨٥. )
ــــــــــــ
٤٤٦- سئل الشافعي : أيّ آية أَرْجَى ؟ قال : قوله تعالى :﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾. ( أحكام الشافعي : ١/٣٨. ون الإتقان : ٢/٤٢٨. )
١ - المجادلة: ٣..
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..
٢ - النساء: ٩٢..
٣ - المائدة: ٨٩..