جهود القرافي في التفسير — القرافي

عن الكتاب
٦٧- قال أشهب(١) : " من ظهرت توبته جازت شهادته، حد في قذف أو غيره من الحدود(٢) لقوله تعالى :﴿إلا الذين تابوا﴾. ( الذخيرة : ١٠/٢١٧ ).
١ - هو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري الجعدي، روى عن مالك والليث والفضيل بن عياض وغيرهم. وروي عن الحارث بن مسكين، ويونس الصدفي وسحنون وغيرهم. (ت : بمصر ٢٠٤ هج). ن : ترجمته في الديباج : ١/٣٠٧، وشجرة النور : ٥٩. والمدارك : ٣/٢٦٢. وتهذيب التهذيب : ١/٣٥٩..
٢ - وهو رأي مالك أيضا، قال :"تجوز شهادته إذا ظهرت توبته وحسنت حاله..." ن : المدونة: ٤/٢٣..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى