جهود ابن عبد البر في التفسير — ابن عبد البر
عن الكتاب
٤٥- أما قوله –عز وجل- :﴿فمن بدله بعدما سمعه﴾-الآية، فمعناه عند جماعة العلماء، تبديل ما أوصى به المتوفى إذا كان ذلك مما يجوز إمضاؤه، فإن أوصى بما لا يجوز، مثل أن يوصي بخمر أو خنزير، أو بشيء، من المعاصي، فهذا يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه، كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث، أو لوارث. ( ت : ١٤/٣٠٨ ).