غرائب القرآن ورغائب الفرقان — نظام الدين القمي النيسابوري
عن الكتاب
القراءات :﴿ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم﴾ حمزة وعلي وخلف. الباقون : من باب المفاعلة. وقيل : إنه من جملة ما يكتب في المصحف بغير ألف كالرحمان.
الوقوف :﴿ولا تعتدوا﴾ ط ﴿المعتدين﴾ ه ﴿من القتل﴾ ج للعارض بين الجملتين المتفقتين ﴿فيه﴾ ج للابتداء بالشرط مع الفاء ﴿فاقتلوهم﴾ ط ﴿الكافرين﴾ ه ﴿رحيم﴾ ه ﴿الدين لله﴾ ط لتبدل الحكم ﴿الظالمين﴾ ه ﴿قصاص﴾ ط لأن الاعتداء خارج عن أصل الموجب وفرعه ﴿ما اعتدى عليكم﴾ ص لعطف الجملتين المتفقتين ﴿المتقين﴾ ه ﴿التهلكة﴾ ج لاختلاف المعنى أي لا تقتحموا في الحرب فوق ما يطاق ﴿وأحسنوا﴾ ج لاحتمال تقدير الفاء واللام ﴿المحسنين﴾ه.
﴿فإن انتهوا﴾ قيل : أي عن القتال، لأن المقصود من الإذن في القتال منع المقاتلة عن ابن عباس. وقيل : أي عن الشرك بدليل قوله :﴿فإن الله غفور رحيم﴾ الدال على أنه يغفر لهم ويرحهم، والكافر لا ينال غفران الله ورحمته بترك القتال بل بترك الكفر، عن الحسن. قلت : إن أريد بالقتال استحلالهم قتل المسلمين تلازم القولان، والانتهاء عن الكفر ظاهره التلفظ بكلمة الإسلام وأنه مؤثر في حقن الدم وعصمة المال، وباطنه هو التشبث بأركان الإسلام جميعاً ويؤثر في استحقاق الرحمة والغفران. وقد يستدل بقوله :﴿والفتنة أشد من القتل﴾ على أن التوبة عن قتل العمد بل من كل ذنب. مقبولة لأن الشرك أعظم الذنوب، فإذا قبل الله تعالى توبة الكافر فقبول توبة القاتل أولى. وأيضاً الكافر القاتل مقبول التوبة بالاتفاق إذا أسلم، فالقاتل غير الكافر أولى. ويمكن أن يجاب بأن حق الله تعالى مبني على المساهلة فظهر الفرق. وأيضاً الإيمان يجب ما قبله، فلا يلزم من عدم مؤاخذة الكافر بقتله إذا أسلم أن لا يؤاخذ المسلم بقتله، ولهذا يجب قضاء الصلوات الفائتة على المسلم إذا تاب عن ترك الصلاة، ولا يجب على الكافر إذا أسلم.
القراءات :﴿ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم﴾ حمزة وعلي وخلف. الباقون : من باب المفاعلة. وقيل : إنه من جملة ما يكتب في المصحف بغير ألف كالرحمان.
الوقوف :﴿ولا تعتدوا﴾ ط ﴿المعتدين﴾ ه ﴿من القتل﴾ ج للعارض بين الجملتين المتفقتين ﴿فيه﴾ ج للابتداء بالشرط مع الفاء ﴿فاقتلوهم﴾ ط ﴿الكافرين﴾ ه ﴿رحيم﴾ ه ﴿الدين لله﴾ ط لتبدل الحكم ﴿الظالمين﴾ ه ﴿قصاص﴾ ط لأن الاعتداء خارج عن أصل الموجب وفرعه ﴿ما اعتدى عليكم﴾ ص لعطف الجملتين المتفقتين ﴿المتقين﴾ ه ﴿التهلكة﴾ ج لاختلاف المعنى أي لا تقتحموا في الحرب فوق ما يطاق ﴿وأحسنوا﴾ ج لاحتمال تقدير الفاء واللام ﴿المحسنين﴾ه.
الوقوف :﴿ولا تعتدوا﴾ ط ﴿المعتدين﴾ ه ﴿من القتل﴾ ج للعارض بين الجملتين المتفقتين ﴿فيه﴾ ج للابتداء بالشرط مع الفاء ﴿فاقتلوهم﴾ ط ﴿الكافرين﴾ ه ﴿رحيم﴾ ه ﴿الدين لله﴾ ط لتبدل الحكم ﴿الظالمين﴾ ه ﴿قصاص﴾ ط لأن الاعتداء خارج عن أصل الموجب وفرعه ﴿ما اعتدى عليكم﴾ ص لعطف الجملتين المتفقتين ﴿المتقين﴾ ه ﴿التهلكة﴾ ج لاختلاف المعنى أي لا تقتحموا في الحرب فوق ما يطاق ﴿وأحسنوا﴾ ج لاحتمال تقدير الفاء واللام ﴿المحسنين﴾ه.
﴿فإن انتهوا﴾ قيل : أي عن القتال، لأن المقصود من الإذن في القتال منع المقاتلة عن ابن عباس. وقيل : أي عن الشرك بدليل قوله :﴿فإن الله غفور رحيم﴾ الدال على أنه يغفر لهم ويرحهم، والكافر لا ينال غفران الله ورحمته بترك القتال بل بترك الكفر، عن الحسن. قلت : إن أريد بالقتال استحلالهم قتل المسلمين تلازم القولان، والانتهاء عن الكفر ظاهره التلفظ بكلمة الإسلام وأنه مؤثر في حقن الدم وعصمة المال، وباطنه هو التشبث بأركان الإسلام جميعاً ويؤثر في استحقاق الرحمة والغفران. وقد يستدل بقوله :﴿والفتنة أشد من القتل﴾ على أن التوبة عن قتل العمد بل من كل ذنب. مقبولة لأن الشرك أعظم الذنوب، فإذا قبل الله تعالى توبة الكافر فقبول توبة القاتل أولى. وأيضاً الكافر القاتل مقبول التوبة بالاتفاق إذا أسلم، فالقاتل غير الكافر أولى. ويمكن أن يجاب بأن حق الله تعالى مبني على المساهلة فظهر الفرق. وأيضاً الإيمان يجب ما قبله، فلا يلزم من عدم مؤاخذة الكافر بقتله إذا أسلم أن لا يؤاخذ المسلم بقتله، ولهذا يجب قضاء الصلوات الفائتة على المسلم إذا تاب عن ترك الصلاة، ولا يجب على الكافر إذا أسلم.
القراءات :﴿ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم﴾ حمزة وعلي وخلف. الباقون : من باب المفاعلة. وقيل : إنه من جملة ما يكتب في المصحف بغير ألف كالرحمان.
الوقوف :﴿ولا تعتدوا﴾ ط ﴿المعتدين﴾ ه ﴿من القتل﴾ ج للعارض بين الجملتين المتفقتين ﴿فيه﴾ ج للابتداء بالشرط مع الفاء ﴿فاقتلوهم﴾ ط ﴿الكافرين﴾ ه ﴿رحيم﴾ ه ﴿الدين لله﴾ ط لتبدل الحكم ﴿الظالمين﴾ ه ﴿قصاص﴾ ط لأن الاعتداء خارج عن أصل الموجب وفرعه ﴿ما اعتدى عليكم﴾ ص لعطف الجملتين المتفقتين ﴿المتقين﴾ ه ﴿التهلكة﴾ ج لاختلاف المعنى أي لا تقتحموا في الحرب فوق ما يطاق ﴿وأحسنوا﴾ ج لاحتمال تقدير الفاء واللام ﴿المحسنين﴾ه.