تفسير العز بن عبد السلام — عز الدين بن عبد السلام
عن الكتاب
﴿الطلاق مرتان﴾ بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء طلقة، أو بيان لعدد ما ثبت فيه الرجعة، ولتقديره بالثلاث كان أحدهم يطلق ما شاء ثم يراجع، فأراد رجل المضارة بزوجته بطلاقها ثم ارتجاعها كلما قرب انقضاء عدتها ولا يقربها فشكت إلى الرسول ﷺ فنزلت. . . . . . . ﴿فإمساك بمعروف﴾ الرجعة بعد الثانية، والتسريح بالإحسان الطلقة الثالثة. قيل للرسول ﷺ الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ قال :' إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان '، أو التسريح بإحسان : ترك الرجعة حتى تنقضي العدة، والإحسان : أداء حقها وكف الأذى عنها. ﴿يخافا﴾ يظنا. ﴿ألا يقيما حدود الله﴾ بظهور نشوزها وسوء الخلق، أو لا تطيع أمره ولا تبر قسمه، أو تصرح بكراهتها له، أو يكره كل واحد منهما صاحبه فلا يؤدي حقه، قال الرسول ﷺ ' المختلعات هن المنافقات ' وهي التي تختلع لميلها إلى غير زوجها. ﴿فيما افتدت به﴾ من الصداق من غير زيادة، أو يجوز أن تفتدي بالصداق وبجميع مالها. وجواز الخلع محكم عند الجمهور، ومنسوخ عند بكر بن عبد الله. بقوله -تعالى- :﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ [النساء: ٢٠].