تفسير ابن أبي حاتم — ابن أبي حاتم الرازي
عن الكتاب
قوله تعإلى :﴿الطلاق مرتان﴾ آية حدثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة عن أبيه، ان رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبدا، ولا اؤيدك أبدا وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك فأتت رسول الله ﷺ، فذكرت له، فأنزل الله تعالى :﴿الطلاق مرتان﴾ قال هشام : ولم يكن لهم شيء ينتهون إليه من الطلاق.
حدثنا حجاج بن حمزة ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله :﴿الطلاق مرتان﴾ قال : يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت، فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما طلق الأولى، إن أحب أن يفعل، فإذا طلق ثم حاضت الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان.
قوله تعالى :﴿فإمساك بمعروف﴾ حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله :﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين، فليتق الله في التطليقة الثالثة، فأما ان يمسكها بمعروف، فيحسن صحابتها.
قوله :﴿أو تسريح بإحسان﴾ وبه عن ابن عباس قوله :﴿أو تسريح بإحسان﴾ قال : أن يسرحها بإحسان، فلا يظلمها من حقها شيئا.
اخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأ وهب، اخبرني سفيان الثوري، حدثني إسماعيل بن سميع، قال : سمعت أبا رزين يقول : جاء رجل الى النبي ﷺ، فقال : يا رسول الله أرأيت قول الله :﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ أين الثالثة ؟ قال : التسريح بإحسان.
الوجه الثاني : حدثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط، عن السدي، قوله :﴿أو تسريح بإحسان﴾ أن يوفيها حقها ولا يؤذيها ولا يشتمها.
حدثنا أبي، ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال : من خالع امرأته فأخذ منها شيئا أعطاها فلا أراه سرحها بإحسان.
قوله :﴿ولا يحل لكم﴾ حدثنا أبي ثنا احمد بن عبد الرحمن الدش تكي، ثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن ابيه، عن الربيع، قوله :﴿ولا يحل لكم﴾ يقول لا يصلح له أن يأخذ منها اكثر مما ساق إليها.
قوله تعالى ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله :﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ ثم استثنى فقال :﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ حدثنا أبي ثنا احمد بن اسماعيل بن أبي ضرار، ثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي عن عكرمة، والحسن، قإلا : كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته الذي نحلها وغيره، لا يرى ان عليه فيه جناحا، حتى انزل الله تعالى ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ فلا يصلح لهم بعد هذه الآية، أخذ شيء من أموالهن الا بحقها.
قوله :﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا اسماعيل بن علية، عن ابن جريج قال : كان طاووس يقول : لا يحل الفداء الا كما قال الله ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾، ولم يكن يقول قول السفهاء. لا يحل حتى تقول : لا اغتسل لك من جنابة، ولكنه كان يقول :﴿ألا يقيما حدود الله﴾ فيما افترض لكل واحد منهما علي صاحبه في العشرة والصحبة.
حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها، فتدعوك الى ان تفتدى منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به.
حدثنا عصام بن رواد، ثنا ادم، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن مجاهد ﴿إلا يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ قال : إلا أن يخافا ألا يطيعا الله.
اخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، ابنا ابن وهب، اخبرنا الليث ابن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن اسلم ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ قال : اذا خافت المرأة ألا تؤذي حق زوجها، وخاف الرجل ألا يؤدي حقها، فلا جناح في الفدية. قوله تعالى :﴿فإن خفتم﴾ اخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب الى ثنا الحسين بن محمد المروذي، ثنا شيبان، عن قتادة ﴿فإن خفتم﴾ يعني : الولاة.
قوله :﴿ألا يقيما حدود الله﴾ حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ هو تركها إقامة حدود الله، استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها، فتقول له : والله لا ابر لك قسما، ولا أطأ لك مضجعا، ولا أطيع لك أمرا، فإذا فعلت ذلك، فقد حل له منها الفدية ولا يأخذ أكثر مما أعطاها شيئا، ويخلي سبيلها إن كانت الإساءة من قبلها.
حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عقبة عن اسرائيل، عن جابر عن عامر ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله﴾ قال : لا يطيعها الله.
قوله :﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ حدثنا أبي، ثنا موسى بن اسماعيل، ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، انه تلا هذه الآية ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ قال : إن شاء اخذ أكثر مما أعطاها.
حدثنا محمد بن اسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ قال : ذلك في الخلع، اذا قالت : والله لا اغتسل لك من جنابة.
والوجه الثاني : حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، ثنا سلامة، عن عقيل، قال : وسألت محمدا : هل يصلح للرجل أن يقبل من امرأته من الفدية في الخلع، أكثر مما أعطاها ؟ أو ترجع إليه إن رضيا من غير أن يرد إليها شيئا مما كانت اختلعت به منه ؟ قال محمد : يعني الزهري : لم اسمع في هذا سنة ولكن نرى الله اعلم ألا يأخذ إلا ما أعطاها فإن الله تبارك وتعالى قال :﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾
قوله تعالى :﴿تلك حدود الله﴾ قد تقدم تفسيره. . آية ١٨٧
قوله :﴿فلا تعتدوها﴾ حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا المحاربي، عن جوبير، عن الضحاك ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾ قال : تلك طاعة الله فلا تعتدوها قال : تلك طاعة الله فلا تعتدوها، يقول : من طلق علي غير هذا فقد ظلم نفسه.
الوجه الثاني : اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة ابنا ابن وهب اخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، انه قال : لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل ان يحتلم. قال : وان طلق امرأته قبل ان يدخل بها فإنه بلغنا انه من السنة ألا تقام حدود الله إلا على من احتلم، او بلغ الحلم. والطلاق من حدود الله ﴿فلا تعتدوها﴾ فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن.
قوله تعالى :﴿ومن يتعد حدود الله﴾ حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو خالد، عن جويبر، عن الضحاك في قوله :﴿ومن يتعد حدود الله﴾ قال : قسمة الله التي قسمها في الفرائض.
قوله :﴿فأولئك هم الظالمون﴾ حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا المحاربي عن جويبر، عن الضحاك يعني قوله :﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ يقول : من طلق على غير هذا فقد ظلم نفسه.
حدثنا حجاج بن حمزة ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله :﴿الطلاق مرتان﴾ قال : يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت، فقد تم القرء، ثم يطلق الثانية كما طلق الأولى، إن أحب أن يفعل، فإذا طلق ثم حاضت الثانية فهاتان تطليقتان وقرءان.
قوله تعالى :﴿فإمساك بمعروف﴾ حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله :﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين، فليتق الله في التطليقة الثالثة، فأما ان يمسكها بمعروف، فيحسن صحابتها.
قوله :﴿أو تسريح بإحسان﴾ وبه عن ابن عباس قوله :﴿أو تسريح بإحسان﴾ قال : أن يسرحها بإحسان، فلا يظلمها من حقها شيئا.
اخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأ وهب، اخبرني سفيان الثوري، حدثني إسماعيل بن سميع، قال : سمعت أبا رزين يقول : جاء رجل الى النبي ﷺ، فقال : يا رسول الله أرأيت قول الله :﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ أين الثالثة ؟ قال : التسريح بإحسان.
الوجه الثاني : حدثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط، عن السدي، قوله :﴿أو تسريح بإحسان﴾ أن يوفيها حقها ولا يؤذيها ولا يشتمها.
حدثنا أبي، ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال : من خالع امرأته فأخذ منها شيئا أعطاها فلا أراه سرحها بإحسان.
قوله :﴿ولا يحل لكم﴾ حدثنا أبي ثنا احمد بن عبد الرحمن الدش تكي، ثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن ابيه، عن الربيع، قوله :﴿ولا يحل لكم﴾ يقول لا يصلح له أن يأخذ منها اكثر مما ساق إليها.
قوله تعالى ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله :﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ ثم استثنى فقال :﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ حدثنا أبي ثنا احمد بن اسماعيل بن أبي ضرار، ثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي عن عكرمة، والحسن، قإلا : كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته الذي نحلها وغيره، لا يرى ان عليه فيه جناحا، حتى انزل الله تعالى ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ فلا يصلح لهم بعد هذه الآية، أخذ شيء من أموالهن الا بحقها.
قوله :﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا اسماعيل بن علية، عن ابن جريج قال : كان طاووس يقول : لا يحل الفداء الا كما قال الله ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾، ولم يكن يقول قول السفهاء. لا يحل حتى تقول : لا اغتسل لك من جنابة، ولكنه كان يقول :﴿ألا يقيما حدود الله﴾ فيما افترض لكل واحد منهما علي صاحبه في العشرة والصحبة.
حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها، فتدعوك الى ان تفتدى منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به.
حدثنا عصام بن رواد، ثنا ادم، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن مجاهد ﴿إلا يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ قال : إلا أن يخافا ألا يطيعا الله.
اخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، ابنا ابن وهب، اخبرنا الليث ابن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن اسلم ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ قال : اذا خافت المرأة ألا تؤذي حق زوجها، وخاف الرجل ألا يؤدي حقها، فلا جناح في الفدية. قوله تعالى :﴿فإن خفتم﴾ اخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب الى ثنا الحسين بن محمد المروذي، ثنا شيبان، عن قتادة ﴿فإن خفتم﴾ يعني : الولاة.
قوله :﴿ألا يقيما حدود الله﴾ حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ هو تركها إقامة حدود الله، استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها، فتقول له : والله لا ابر لك قسما، ولا أطأ لك مضجعا، ولا أطيع لك أمرا، فإذا فعلت ذلك، فقد حل له منها الفدية ولا يأخذ أكثر مما أعطاها شيئا، ويخلي سبيلها إن كانت الإساءة من قبلها.
حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عقبة عن اسرائيل، عن جابر عن عامر ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله﴾ قال : لا يطيعها الله.
قوله :﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ حدثنا أبي، ثنا موسى بن اسماعيل، ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، انه تلا هذه الآية ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ قال : إن شاء اخذ أكثر مما أعطاها.
حدثنا محمد بن اسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ قال : ذلك في الخلع، اذا قالت : والله لا اغتسل لك من جنابة.
والوجه الثاني : حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، ثنا سلامة، عن عقيل، قال : وسألت محمدا : هل يصلح للرجل أن يقبل من امرأته من الفدية في الخلع، أكثر مما أعطاها ؟ أو ترجع إليه إن رضيا من غير أن يرد إليها شيئا مما كانت اختلعت به منه ؟ قال محمد : يعني الزهري : لم اسمع في هذا سنة ولكن نرى الله اعلم ألا يأخذ إلا ما أعطاها فإن الله تبارك وتعالى قال :﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾
قوله تعالى :﴿تلك حدود الله﴾ قد تقدم تفسيره. . آية ١٨٧
قوله :﴿فلا تعتدوها﴾ حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا المحاربي، عن جوبير، عن الضحاك ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها﴾ قال : تلك طاعة الله فلا تعتدوها قال : تلك طاعة الله فلا تعتدوها، يقول : من طلق علي غير هذا فقد ظلم نفسه.
الوجه الثاني : اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قراءة ابنا ابن وهب اخبرنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، انه قال : لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل ان يحتلم. قال : وان طلق امرأته قبل ان يدخل بها فإنه بلغنا انه من السنة ألا تقام حدود الله إلا على من احتلم، او بلغ الحلم. والطلاق من حدود الله ﴿فلا تعتدوها﴾ فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن.
قوله تعالى :﴿ومن يتعد حدود الله﴾ حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو خالد، عن جويبر، عن الضحاك في قوله :﴿ومن يتعد حدود الله﴾ قال : قسمة الله التي قسمها في الفرائض.
قوله :﴿فأولئك هم الظالمون﴾ حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا المحاربي عن جويبر، عن الضحاك يعني قوله :﴿ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون﴾ يقول : من طلق على غير هذا فقد ظلم نفسه.