جهود القرافي في التفسير — القرافي
عن الكتاب
١٥٦- أي : الطلاق الرجعي. ( الذخيرة : ٤/٣١٦ )
١٥٧- معناه : لا يحل لكم أخذ شيء من الصداق في حالة من الحالات إلا في حالة يخافا ألا يقيما حدود الله تعالى فيما وجب من جميل العشرة.
فإذا حصلت هذه الحالة جاز الخلع وأخذ ما أعطته المرأة من صداقها أو غيره لأن الضرر من قبل الزوج، والكراهة جاءت من قبلها، أما إذا انعكس الحال وصار الزوج هو المضار، فيحرم الخلع في هذه الحالة، فهذا استثناء من الأحوال، وهو متصل من غير المنطوق. ( الاستغناء : ٥٣٤ ).
١٥٧- معناه : لا يحل لكم أخذ شيء من الصداق في حالة من الحالات إلا في حالة يخافا ألا يقيما حدود الله تعالى فيما وجب من جميل العشرة.
فإذا حصلت هذه الحالة جاز الخلع وأخذ ما أعطته المرأة من صداقها أو غيره لأن الضرر من قبل الزوج، والكراهة جاءت من قبلها، أما إذا انعكس الحال وصار الزوج هو المضار، فيحرم الخلع في هذه الحالة، فهذا استثناء من الأحوال، وهو متصل من غير المنطوق. ( الاستغناء : ٥٣٤ ).