بحر العلوم — أبو الليث السمرقندي

عن الكتاب
﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾. والمطلقات أربع : مطلقة يسمى لها مهراً، ومطلقة لم يسم لها مهراً، ومطلقة دخل بها، ومطلقة لم يدخل بها، فالمتعة لا تكون واجبة إلا لمطلقة واحدة وهي التي لم يسم لها مهراً وطلقها قبل الدخول. كما ذكر في الآية التي سبق ذكرها وفي سائر المطلقات المتعة مستحبة وليست بواجبة. ﴿حَقّا عَلَى المتقين﴾، أي واجباً على المتقين، وذلك فيما بينه وبين الله تعالى، فلا يجب عليه إلا في المطلقة التي ذكرنا.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى