الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل — الزمخشري

عن الكتاب
﴿وللمطلقات متاع﴾ عم المطلقات بإيجاب المتعة لهن بعد ما أوجبها لواحدة منهن وهي المطلقة غير المدخول بها، وقال :﴿حَقّا عَلَى المتقين﴾ كما قال ثمة :﴿حقا على المحسنين﴾. وعن سعيد بن جبير وأبي العالية والزهري : أنها واجبة لكل مطلقة. وقيل قد تناولت التمتيع الواجب والمستحب جميعاً. وقيل : المراد بالمتاع نفقة العدة.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى