الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
قوله :( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ [ بِالنَّفْسِ ](١) ) الآية [ ٤٧ ].
قرأ الكسائي برفع ( العين ) وما بعده(٢)، واحتج(٣) له بإجماعهم ( على الرفع )(٤) في ( وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ )(٥)، وقوله ( وَاللَّهُ وَلِيُّ المُتَّقِينَ )(٦)، فرفع(٧) [ ما ](٨) بعد ( أنّ ) فيهما على القطع، فكذلك(٩) ( العين ) وما بعدها(١٠).
وقيل : هو معطوف على موضع ( النَّفْسَ ( بِالنَّفْسِ )(١١) )(١٢). وقيل : هو معطوف على المضمر الذي في [ النَّفْسَ ](١٣).
وقال بعض العلماء : من نصب(١٤) جعله كله مكتوباً في التوراة(١٥)، من رفع جعل ( العَيْنَ بِالعَيْنِ ) وما بعده(١٦) ابتداء حكم في المسلمين، وجعل ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) هو المكتوب في التوراة دون ما بعده(١٧). والرفع [ قراءة ](١٨) النبي عليه السلام فيما روي عنه(١٩).
ومن نصب ( الجُرُوحَ )(٢٠) عطفه(٢١) على ما قبله، وأعمل فيه ( أَنَّ )(٢٢)، و( قِصَاصٌ ) الخبر(٢٣).
ومن رفع(٢٤) قطعه مما قبله، [ واختير قطعه مما قبله ](٢٥) لمخالفة خبره خبر ما قبله، ولمخالفة حكمه حكم ما قبله، ولمخالفة إعراب خبره ( إعراب )(٢٦) خبر ما قبله، فلما خالف ما قبله من هذه الوجوه قوي القطع، فرُفع على الابتداء(٢٧).
والمعنى : وكتبنا على هؤلاء اليهود الذين يحكمونك –وعندهم التوراة- في التوراة أن يحكموا بالنفس [ في النفس ](٢٨) والعين " بالعين " (٢٩) وما بعده(٣٠).
قال ابن عباس : لم يجعل الله لبني إسرائيل دية، إنما هو النفس بالنفس أو العفو(٣١).
فهذا استوى(٣٢) فيه أحرار المسلمين : الرجال والنساء فيما بينهم في النفس، وفيما دون النفس/ إذا كان عمداً، ويستوي فيه العبيد : رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً في النفس، وفيما دون النّفس(٣٣).
والقصاص(٣٤) من العين هو ظاهر النص، وبه قال علي بن أبي طالب والشعبي والنخعي والحسن ومالك والشافعي وغيرهم(٣٥) و[ قراءة ](٣٦) الرفع توجب ذلك، لأنه حكم مستأنف(٣٧) للمسلمين، وليس بحكاية عما في التوراة(٣٨). والنصب إنما هو حكاية عما في التوراة(٣٩)، فيجوز ألا يكون ( حكماً لنا )(٤٠). ويكون القصاص في الأنفس عندنا من قوله تعالى :[ ( الْحُرُّ بِالحُرِّ ) الآية، ويجوز أن يكون ( حكماً لنا(٤١) ) أيضاً بنص آخر وهو ](٤٢) :( العَبْدُ بِالعَبْدِ )(٤٣)، فيكون هذا بيان(٤٤) أن ذلك حكم(٤٥) لنا.
وأحسن ما روي في صفة الاقتصاص من العين ما فعل " علي " (٤٦) بن أبي طالب : وهو أنه أمر بِمِرْآةٍ فَأحْمِيَتْ، ثم وضع على العين الأخرى قُطناً، ثم أخذ المِرآة بكلبتين(٤٧)، فأدناهما من عينه حتى سال إنسانُ عينه(٤٨).
وإذا ضرب رجل عين رجل فأذهب بعض بصره وبقي بعض، فالحكم فيها –على ما فعل علي بن أبي طالب- : أن تُعْصَب عينُه الصحيحة، ويعطى رَجُلٌ بيضة ويذهب " بها " (٤٩)، فحيث(٥٠) ما انتهى بصر المضروب عُلِّمَ، [ ثم يرجع فيغطّي ](٥١) عينه، وتكشف الأخرى، ثم يذهب الرجل بالبيضة فحيث(٥٢) ما انتهى بصر المضروب علم ](٥٣)، ثم يحوّل المضروب فيفعل به من ناحية أخرى في عينيه جميعاً مثل ذلك، ويكال الموضعان فإذا استويا(٥٤) نظر ما بين امتداد(٥٥) نظر الصحيحة والسقيمة، فيعطي من مال(٥٦) الضارب بقسطه(٥٧)، وبذلك قال مالك والشافعي(٥٨).
ولو فقأ(٥٩) أَعْورُ عين صحيح : فقيل : لا قود عليه، وعليه الدية(٦٠).
روي ذلك عن عمر وعثمان(٦١). وقيل عليه القصاص، وهو قول علي بن أبي طالب، وبه قال الشافعي(٦٢). وقال مالك : إن شاء فقأ عينه، وإن شاء أخذ دية عين أعْوَر كاملة(٦٣).
وإذا أُوْعِبَ(٦٤) جدْعُ الأنفِ، ففيه الدية، وهو قول سائر العلماء(٦٥). ولو كسره عمداً لكان فيه القود عند مالك، وإذا كسره خطأ(٦٦) –فبرأ(٦٧) على غير عثم(٦٨)- فلا شيء فيه عند مالك، وإن برأ على عَثْمٍ(٦٩)، ففيه اجتهاد الإمام(٧٠). وكذلك قال :( ابن )(٧١) القاسم إن خَرّم أنفه(٧٢) : وإذا قطع من أصله –أو من العظم- ففيه الدية كاملة عند مالك-(٧٣). وإذا أفسد الخياشيم(٧٤) فانكسرت حتى " لا " (٧٥) يتنفس(٧٦)، ففيها(٧٧) الاجتهاد(٧٨).
وأما السن : فجاء الخبر من(٧٩) أنه أقاد من السن، وأنه قال :( و )(٨٠) في السن خمس من الإبل(٨١). وظاهر النص " القصاص " (٨٢).
ورُوي عن علي بن أبي طالب وابن عباس في(٨٣) السن بخمس(٨٤) من الإبل أي : سن كانت، وبه قال عروة بن الزبير(٨٥) والزهري وقتادة ومالك والشافعي والثوري(٨٦) وغيرهم(٨٧).
وروي عن عمر أنه حكم فيما أقبل من الفم(٨٨) –الثنايا والرباعيات والأنياب- بخمس فرائض في كل سن(٨٩).
كل فريضة : عشرة دنانير، فذلك خمسون ديناراً في كل سن(٩٠).
وقضى في الأضراس ( ببعير بعير )(٩١)، وقضى معاوية(٩٢) في الضرس(٩٣) بخمس فرائض(٩٤). فالدية تزيد إذا أصيب الفم كله عند معاوية، وتنقص(٩٥) عند عمر(٩٦).
وإذا اسودت السن من ضربة أو جناية، فقد تم عقلها عند مالك وغيره(٩٧)، لأن جمالها قد ذهب، فإن طرحت بعد ذلك، كان فيها عقلها، لأن منفعتها قد ذهبت(٩٨).
وروي عن عمر أنها(٩٩) إذا اسودت ففيها ثلث ديتها(١٠٠).
وقيل : فيها حكومة(١٠١) إذا اسودت، وبه قال الشافعي(١٠٢).
( وإن )(١٠٣) قلعت سن الصبي، فنبتت، فلا شيء فيها(١٠٤)، إلا أن تنبت ناقصة(١٠٥) الطول ( عن ما )(١٠٦) هو مثلها، / فيؤخذ من الجاني بقدر ما نقصت، هذا مذهب مالك والشافعي وغيرهما(١٠٧). وقال مالك : لأولياء الصبي أن يضعوا(١٠٨) عقلها، فإن نبتت(١٠٩) ردوها على أهلها(١١٠).
وقيل : في ذلك حكومة(١١١).
وإذا أخذ الكبير دية سنه(١١٢) ثم نبتت، فلا يرد(١١٣) ما أخذ عنه مالك، لأنه أخذه بحق(١١٤). وقال أصحاب الرأي : يرد ما أخذ(١١٥). واختلف في ذلك قول الشافعي(١١٦).
ولو جنى عليها آخر فسقطت(١١٧)، أخذ صاحبها إرشها تاماً(١١٨).
ولو قلعت سن قوداً ثم أخذها صاحبها فردها فالتحمت(١١٩)، فلا شيء عليه(١٢٠) عند ابن المسيب، وهو قول عطاء، وقال(١٢١) : ليس له يردها ثانية، وإن ردها، أعاد كل صلاة صلاها وهي عليه(١٢٢)، ويَجْبُرُه(١٢٣) السلطان على قلعها(١٢٤) مرة أخرى(١٢٥). وكذلك قول الثوري وغيره(١٢٦) : تقلع ثانية، لأن القصص للشَّيْن، فلابد من قلعها(١٢٧).
وقال مالك في قصاص الأسنان(١٢٨) : " الثنية بالثنية " (١٢٩)، والرباعية بالرباعية والسفلى بالسفلى(١٣٠).
ولا [ تقاد ](١٣١) سن إلا بمثلها(١٣٢) في موضعها، فإن لم يكن له مثل الذي طرح، رجع ذلك إلى العقل(١٣٣).
ولو قلعت سن(١٣٤) رجل فداواها وردها [ فالتحمت ](١٣٥)، فلا شيء فيها على الجاني عند مالك إذا عادت كهيئتها(١٣٦). وقال الشافعي : لا يسقط عن الجاني شيء مما وجب عليه(١٣٧).
وفي السن الزائدة إذا قلعت –عند مالك- حكومة، وهو قول الثوري والشافعي(١٣٨). وقال زيد بن ثابت(١٣٩) : فيها ثلث السن(١٤٠).
فإن كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منها، وهو قول الجماعة(١٤١). [ وأما ](١٤٢) الأذنان : فإذا ذهب(١٤٣) سمعهما(١٤٤) ففيهما(١٤٥) الدية(١٤٦)، فإن قطعتا ولم يذهب السمع(١٤٧) ففيهما(١٤٨) الاجتهاد، هذا قول مالك(١٤٩).
فإن(١٥٠) ضرب رجل رجلاً فادعى المضروب أن سمعه ذهب(١٥١)، اغتفل المضروب وصيح به، فإن أجاب جواب من يسمع، لم يقبل قوله، وإن لم يجب(١٥٢)، أحلف بالله : لقد صممت وما وجدت الصمم(١٥٣) إلا منذ ضربت، فإذا حلف أعطي عقله كاملاً(١٥٤).
وفي اللسان الدية(١٥٥). فإن قطع بعضه، نظر ما نقص من مخارج الحروف(١٥٦) من ثمانية وعشرين حرفاً، فيكون على الفاعل –من الدية- بمقدار ما ذهب من كلامه(١٥٧).
وليس في اللسان قود عند مالك(١٥٨)، وروي عنه أنه قال : فيه القود إن كان يستطاع القود منه(١٥٩).
وفي لسان الأخرس(١٦٠) حكومة عند مالك والشافعي وأهل العراق وغيرهم(١٦١).
وقال النخعي : فيه الدية كاملة، وقال قتادة : فيه(١٦٢) ثلثا الدية(١٦٣).
وفي ذهاب الصوت الدية عند جماعة من الفقهاء(١٦٤)، وقيل : فيه حكم(١٦٥).
وفي كل اثنين من الإنسان الدية كاملة : في الأذنين والشفتين واليدين والرجلين ونحو ذلك(١٦٦).
وعن(١٦٧) زيد بن ثابت أن في الشفة السفلى ثلثي الدية، وفي العليا(١٦٨) الثلث، وهو قول ابن المسيب والزهري(١٦٩).
وفي اللحية حكومة عند ابن القاسم(١٧٠). وقال غيره : إن أنبتت فلا شيء فيها، وإن لم تنبت ففيها الدية(١٧١).
وفي نتف الحاجبين وأشفار العينين حكومة عند مالك " وإن لم تنبت " (١٧٢).
والأصابع إذا زالت من الكف ففيها عقل اليد(١٧٣). وفي اليد من المنكب(١٧٤) دية اليد لا غير(١٧٥). وما كان من ذلك خطأ، حملته العاقلة، وما كان عمداً ففيه القصاص(١٧٦).
وإذا شلت اليد أو الرجل فقد تم ( عقلها )(١٧٧)، فإن كان الضرب : عمداً، ضرب الضارب مثل ما ضرب(١٧٨).
وإذا شلت [ الأصابع ](١٧٩) تمت(١٨٠) ديتها، فإن قطعت الشلاء(١٨١) ( أو )(١٨٢) [ الأصبع ](١٨٣) الأشل، فإنما في ذلك حكومة في مال الجانيي(١٨٤). ومن قطع يد رجل –ناقصة منها أصبع- قطعت يده ولا يسأل عن نقص [ الأصبع ](١٨٥)، أي : أصبع(١٨٦) كانت(١٨٧). فإن كانت اليد تنقص أصبعين أو ثلاثة، لم يقطع يد الجاني، ولكن عليه العقل في ماله(١٨٨).
ومن قطع ( من )(١٨٩) يد رجل أصبعين وما يليهما(١٩٠) من الكف ( في ضربة )(١٩١) واحدة، وجب عليه خمساً(١٩٢) دية الكف(١٩٣).
ومن قطع كفاً لا أصابع فيها، ففيها حكومة(١٩٤).
ومن قطع يمين رجل –ولا يمين له-، فعليه العقل مثل عقل العمد –إذا قُبلت- من ماله(١٩٥).
ومن أصيب أصبعه(١٩٦) خطأ، أو ذهبت(١٩٧) بأمر(١٩٨) من الله، ثم قطع كفه خطأ، فإنما له أربعة أخماس الدية على العاقلة(١٩٩).
وكذلك إذا ذهبت الأنملة، ثم قطع الكف، إنما له حساب ما بقي(٢٠٠).
وفي الظفر الاجتهاد إذا برأ(٢٠١) على عثم(٢٠٢)، وإن(٢٠٣) كان عمداً ففيه القصاص(٢٠٤).
وروي(٢٠٥) عن النبي ﷺ أنه(٢٠٦) جعل(٢٠٧) في الأصابع عشراً عشراً(٢٠٨).
وأصابع اليد والرجل سواء، لا فضل لبعضها على بعض(٢٠٩).
وروي عن عمر أنه قضى في الإبهام بثلاثة عشر(٢١٠)، وفي التي تليها(٢١١) باثني عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسعة، وفي الخنصر بست(٢١٢).
والأشهَر أنها سواء ( عشر عشر )(٢١٣) لكل واحدة(٢١٤).
وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع(٢١٥) إلا الإبهام(٢١٦) ففيها(٢١٧) الثلثان، في(٢١٨) كل أنملة نصف دية [ الأصبع ](٢١٩).
وروي عن مالك أنه قال : في الإبهام ثلاثة أنامل : الثالثة مع الكف، ففي كل واحدة ثلث دية الأصبع كسائر الأصابع(٢٢٠).
وروي عنه أنه قال : الإبه
قرأ الكسائي برفع ( العين ) وما بعده(٢)، واحتج(٣) له بإجماعهم ( على الرفع )(٤) في ( وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ )(٥)، وقوله ( وَاللَّهُ وَلِيُّ المُتَّقِينَ )(٦)، فرفع(٧) [ ما ](٨) بعد ( أنّ ) فيهما على القطع، فكذلك(٩) ( العين ) وما بعدها(١٠).
وقيل : هو معطوف على موضع ( النَّفْسَ ( بِالنَّفْسِ )(١١) )(١٢). وقيل : هو معطوف على المضمر الذي في [ النَّفْسَ ](١٣).
وقال بعض العلماء : من نصب(١٤) جعله كله مكتوباً في التوراة(١٥)، من رفع جعل ( العَيْنَ بِالعَيْنِ ) وما بعده(١٦) ابتداء حكم في المسلمين، وجعل ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) هو المكتوب في التوراة دون ما بعده(١٧). والرفع [ قراءة ](١٨) النبي عليه السلام فيما روي عنه(١٩).
ومن نصب ( الجُرُوحَ )(٢٠) عطفه(٢١) على ما قبله، وأعمل فيه ( أَنَّ )(٢٢)، و( قِصَاصٌ ) الخبر(٢٣).
ومن رفع(٢٤) قطعه مما قبله، [ واختير قطعه مما قبله ](٢٥) لمخالفة خبره خبر ما قبله، ولمخالفة حكمه حكم ما قبله، ولمخالفة إعراب خبره ( إعراب )(٢٦) خبر ما قبله، فلما خالف ما قبله من هذه الوجوه قوي القطع، فرُفع على الابتداء(٢٧).
والمعنى : وكتبنا على هؤلاء اليهود الذين يحكمونك –وعندهم التوراة- في التوراة أن يحكموا بالنفس [ في النفس ](٢٨) والعين " بالعين " (٢٩) وما بعده(٣٠).
قال ابن عباس : لم يجعل الله لبني إسرائيل دية، إنما هو النفس بالنفس أو العفو(٣١).
فهذا استوى(٣٢) فيه أحرار المسلمين : الرجال والنساء فيما بينهم في النفس، وفيما دون النفس/ إذا كان عمداً، ويستوي فيه العبيد : رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً في النفس، وفيما دون النّفس(٣٣).
والقصاص(٣٤) من العين هو ظاهر النص، وبه قال علي بن أبي طالب والشعبي والنخعي والحسن ومالك والشافعي وغيرهم(٣٥) و[ قراءة ](٣٦) الرفع توجب ذلك، لأنه حكم مستأنف(٣٧) للمسلمين، وليس بحكاية عما في التوراة(٣٨). والنصب إنما هو حكاية عما في التوراة(٣٩)، فيجوز ألا يكون ( حكماً لنا )(٤٠). ويكون القصاص في الأنفس عندنا من قوله تعالى :[ ( الْحُرُّ بِالحُرِّ ) الآية، ويجوز أن يكون ( حكماً لنا(٤١) ) أيضاً بنص آخر وهو ](٤٢) :( العَبْدُ بِالعَبْدِ )(٤٣)، فيكون هذا بيان(٤٤) أن ذلك حكم(٤٥) لنا.
وأحسن ما روي في صفة الاقتصاص من العين ما فعل " علي " (٤٦) بن أبي طالب : وهو أنه أمر بِمِرْآةٍ فَأحْمِيَتْ، ثم وضع على العين الأخرى قُطناً، ثم أخذ المِرآة بكلبتين(٤٧)، فأدناهما من عينه حتى سال إنسانُ عينه(٤٨).
وإذا ضرب رجل عين رجل فأذهب بعض بصره وبقي بعض، فالحكم فيها –على ما فعل علي بن أبي طالب- : أن تُعْصَب عينُه الصحيحة، ويعطى رَجُلٌ بيضة ويذهب " بها " (٤٩)، فحيث(٥٠) ما انتهى بصر المضروب عُلِّمَ، [ ثم يرجع فيغطّي ](٥١) عينه، وتكشف الأخرى، ثم يذهب الرجل بالبيضة فحيث(٥٢) ما انتهى بصر المضروب علم ](٥٣)، ثم يحوّل المضروب فيفعل به من ناحية أخرى في عينيه جميعاً مثل ذلك، ويكال الموضعان فإذا استويا(٥٤) نظر ما بين امتداد(٥٥) نظر الصحيحة والسقيمة، فيعطي من مال(٥٦) الضارب بقسطه(٥٧)، وبذلك قال مالك والشافعي(٥٨).
ولو فقأ(٥٩) أَعْورُ عين صحيح : فقيل : لا قود عليه، وعليه الدية(٦٠).
روي ذلك عن عمر وعثمان(٦١). وقيل عليه القصاص، وهو قول علي بن أبي طالب، وبه قال الشافعي(٦٢). وقال مالك : إن شاء فقأ عينه، وإن شاء أخذ دية عين أعْوَر كاملة(٦٣).
وإذا أُوْعِبَ(٦٤) جدْعُ الأنفِ، ففيه الدية، وهو قول سائر العلماء(٦٥). ولو كسره عمداً لكان فيه القود عند مالك، وإذا كسره خطأ(٦٦) –فبرأ(٦٧) على غير عثم(٦٨)- فلا شيء فيه عند مالك، وإن برأ على عَثْمٍ(٦٩)، ففيه اجتهاد الإمام(٧٠). وكذلك قال :( ابن )(٧١) القاسم إن خَرّم أنفه(٧٢) : وإذا قطع من أصله –أو من العظم- ففيه الدية كاملة عند مالك-(٧٣). وإذا أفسد الخياشيم(٧٤) فانكسرت حتى " لا " (٧٥) يتنفس(٧٦)، ففيها(٧٧) الاجتهاد(٧٨).
وأما السن : فجاء الخبر من(٧٩) أنه أقاد من السن، وأنه قال :( و )(٨٠) في السن خمس من الإبل(٨١). وظاهر النص " القصاص " (٨٢).
ورُوي عن علي بن أبي طالب وابن عباس في(٨٣) السن بخمس(٨٤) من الإبل أي : سن كانت، وبه قال عروة بن الزبير(٨٥) والزهري وقتادة ومالك والشافعي والثوري(٨٦) وغيرهم(٨٧).
وروي عن عمر أنه حكم فيما أقبل من الفم(٨٨) –الثنايا والرباعيات والأنياب- بخمس فرائض في كل سن(٨٩).
كل فريضة : عشرة دنانير، فذلك خمسون ديناراً في كل سن(٩٠).
وقضى في الأضراس ( ببعير بعير )(٩١)، وقضى معاوية(٩٢) في الضرس(٩٣) بخمس فرائض(٩٤). فالدية تزيد إذا أصيب الفم كله عند معاوية، وتنقص(٩٥) عند عمر(٩٦).
وإذا اسودت السن من ضربة أو جناية، فقد تم عقلها عند مالك وغيره(٩٧)، لأن جمالها قد ذهب، فإن طرحت بعد ذلك، كان فيها عقلها، لأن منفعتها قد ذهبت(٩٨).
وروي عن عمر أنها(٩٩) إذا اسودت ففيها ثلث ديتها(١٠٠).
وقيل : فيها حكومة(١٠١) إذا اسودت، وبه قال الشافعي(١٠٢).
( وإن )(١٠٣) قلعت سن الصبي، فنبتت، فلا شيء فيها(١٠٤)، إلا أن تنبت ناقصة(١٠٥) الطول ( عن ما )(١٠٦) هو مثلها، / فيؤخذ من الجاني بقدر ما نقصت، هذا مذهب مالك والشافعي وغيرهما(١٠٧). وقال مالك : لأولياء الصبي أن يضعوا(١٠٨) عقلها، فإن نبتت(١٠٩) ردوها على أهلها(١١٠).
وقيل : في ذلك حكومة(١١١).
وإذا أخذ الكبير دية سنه(١١٢) ثم نبتت، فلا يرد(١١٣) ما أخذ عنه مالك، لأنه أخذه بحق(١١٤). وقال أصحاب الرأي : يرد ما أخذ(١١٥). واختلف في ذلك قول الشافعي(١١٦).
ولو جنى عليها آخر فسقطت(١١٧)، أخذ صاحبها إرشها تاماً(١١٨).
ولو قلعت سن قوداً ثم أخذها صاحبها فردها فالتحمت(١١٩)، فلا شيء عليه(١٢٠) عند ابن المسيب، وهو قول عطاء، وقال(١٢١) : ليس له يردها ثانية، وإن ردها، أعاد كل صلاة صلاها وهي عليه(١٢٢)، ويَجْبُرُه(١٢٣) السلطان على قلعها(١٢٤) مرة أخرى(١٢٥). وكذلك قول الثوري وغيره(١٢٦) : تقلع ثانية، لأن القصص للشَّيْن، فلابد من قلعها(١٢٧).
وقال مالك في قصاص الأسنان(١٢٨) : " الثنية بالثنية " (١٢٩)، والرباعية بالرباعية والسفلى بالسفلى(١٣٠).
ولا [ تقاد ](١٣١) سن إلا بمثلها(١٣٢) في موضعها، فإن لم يكن له مثل الذي طرح، رجع ذلك إلى العقل(١٣٣).
ولو قلعت سن(١٣٤) رجل فداواها وردها [ فالتحمت ](١٣٥)، فلا شيء فيها على الجاني عند مالك إذا عادت كهيئتها(١٣٦). وقال الشافعي : لا يسقط عن الجاني شيء مما وجب عليه(١٣٧).
وفي السن الزائدة إذا قلعت –عند مالك- حكومة، وهو قول الثوري والشافعي(١٣٨). وقال زيد بن ثابت(١٣٩) : فيها ثلث السن(١٤٠).
فإن كسر بعضها أعطى صاحبها بحساب ما نقص منها، وهو قول الجماعة(١٤١). [ وأما ](١٤٢) الأذنان : فإذا ذهب(١٤٣) سمعهما(١٤٤) ففيهما(١٤٥) الدية(١٤٦)، فإن قطعتا ولم يذهب السمع(١٤٧) ففيهما(١٤٨) الاجتهاد، هذا قول مالك(١٤٩).
فإن(١٥٠) ضرب رجل رجلاً فادعى المضروب أن سمعه ذهب(١٥١)، اغتفل المضروب وصيح به، فإن أجاب جواب من يسمع، لم يقبل قوله، وإن لم يجب(١٥٢)، أحلف بالله : لقد صممت وما وجدت الصمم(١٥٣) إلا منذ ضربت، فإذا حلف أعطي عقله كاملاً(١٥٤).
وفي اللسان الدية(١٥٥). فإن قطع بعضه، نظر ما نقص من مخارج الحروف(١٥٦) من ثمانية وعشرين حرفاً، فيكون على الفاعل –من الدية- بمقدار ما ذهب من كلامه(١٥٧).
وليس في اللسان قود عند مالك(١٥٨)، وروي عنه أنه قال : فيه القود إن كان يستطاع القود منه(١٥٩).
وفي لسان الأخرس(١٦٠) حكومة عند مالك والشافعي وأهل العراق وغيرهم(١٦١).
وقال النخعي : فيه الدية كاملة، وقال قتادة : فيه(١٦٢) ثلثا الدية(١٦٣).
وفي ذهاب الصوت الدية عند جماعة من الفقهاء(١٦٤)، وقيل : فيه حكم(١٦٥).
وفي كل اثنين من الإنسان الدية كاملة : في الأذنين والشفتين واليدين والرجلين ونحو ذلك(١٦٦).
وعن(١٦٧) زيد بن ثابت أن في الشفة السفلى ثلثي الدية، وفي العليا(١٦٨) الثلث، وهو قول ابن المسيب والزهري(١٦٩).
وفي اللحية حكومة عند ابن القاسم(١٧٠). وقال غيره : إن أنبتت فلا شيء فيها، وإن لم تنبت ففيها الدية(١٧١).
وفي نتف الحاجبين وأشفار العينين حكومة عند مالك " وإن لم تنبت " (١٧٢).
والأصابع إذا زالت من الكف ففيها عقل اليد(١٧٣). وفي اليد من المنكب(١٧٤) دية اليد لا غير(١٧٥). وما كان من ذلك خطأ، حملته العاقلة، وما كان عمداً ففيه القصاص(١٧٦).
وإذا شلت اليد أو الرجل فقد تم ( عقلها )(١٧٧)، فإن كان الضرب : عمداً، ضرب الضارب مثل ما ضرب(١٧٨).
وإذا شلت [ الأصابع ](١٧٩) تمت(١٨٠) ديتها، فإن قطعت الشلاء(١٨١) ( أو )(١٨٢) [ الأصبع ](١٨٣) الأشل، فإنما في ذلك حكومة في مال الجانيي(١٨٤). ومن قطع يد رجل –ناقصة منها أصبع- قطعت يده ولا يسأل عن نقص [ الأصبع ](١٨٥)، أي : أصبع(١٨٦) كانت(١٨٧). فإن كانت اليد تنقص أصبعين أو ثلاثة، لم يقطع يد الجاني، ولكن عليه العقل في ماله(١٨٨).
ومن قطع ( من )(١٨٩) يد رجل أصبعين وما يليهما(١٩٠) من الكف ( في ضربة )(١٩١) واحدة، وجب عليه خمساً(١٩٢) دية الكف(١٩٣).
ومن قطع كفاً لا أصابع فيها، ففيها حكومة(١٩٤).
ومن قطع يمين رجل –ولا يمين له-، فعليه العقل مثل عقل العمد –إذا قُبلت- من ماله(١٩٥).
ومن أصيب أصبعه(١٩٦) خطأ، أو ذهبت(١٩٧) بأمر(١٩٨) من الله، ثم قطع كفه خطأ، فإنما له أربعة أخماس الدية على العاقلة(١٩٩).
وكذلك إذا ذهبت الأنملة، ثم قطع الكف، إنما له حساب ما بقي(٢٠٠).
وفي الظفر الاجتهاد إذا برأ(٢٠١) على عثم(٢٠٢)، وإن(٢٠٣) كان عمداً ففيه القصاص(٢٠٤).
وروي(٢٠٥) عن النبي ﷺ أنه(٢٠٦) جعل(٢٠٧) في الأصابع عشراً عشراً(٢٠٨).
وأصابع اليد والرجل سواء، لا فضل لبعضها على بعض(٢٠٩).
وروي عن عمر أنه قضى في الإبهام بثلاثة عشر(٢١٠)، وفي التي تليها(٢١١) باثني عشر، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسعة، وفي الخنصر بست(٢١٢).
والأشهَر أنها سواء ( عشر عشر )(٢١٣) لكل واحدة(٢١٤).
وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع(٢١٥) إلا الإبهام(٢١٦) ففيها(٢١٧) الثلثان، في(٢١٨) كل أنملة نصف دية [ الأصبع ](٢١٩).
وروي عن مالك أنه قال : في الإبهام ثلاثة أنامل : الثالثة مع الكف، ففي كل واحدة ثلث دية الأصبع كسائر الأصابع(٢٢٠).
وروي عنه أنه قال : الإبه
١ - ساقطة من أ..
٢ - انظر: معاني الفراء ١/٣١٠، والسبعة ٢٤٤، والمبسوط ١٨٥، وحجة ابن زنجلة ٢٢٦..
٣ - ب: افتح..
٤ - ساقطة من ج د..
٥ - القصص: ٨٣..
٦ - الجاثية: ١٨..
٧ - ج د: برفع..
٨ - ساقطة من أ..
٩ - ب ج د: وكذلك..
١٠ - انظر: معاني الزجاج ٢/١٧٩، وإعراب النحاس ١/٤٩٩، والكشف ١/٤٠٩ و٤١٠..
١١ - ساقطة من ج د..
١٢ - انظر: معاني الزجاج ٢/١٧٩ وفيه "أي قلنا لهم: النفس بالنفس" وانظر: إعراب النحاس ١/٤٩٩..
١٣ - أ ج د: بالنفس وجوّزه الزجاج في معانيه ٢/١٧٩ وفيه: المعنى أن النفس مأخوذة هي بالنفس، والعين معطوفة على (هي) اهـ..
١٤ - هم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع في رواية، يرفعون والجُروحُ): انظر: السبعة ٢٤٤، وانظر: من نصب الجروحفي ما يأتي..
١٥ - ج: التوبة. وانظر: الكشف ١/٤١٠، وهو قول الشعبي في المحرر ٥/١١٢..
١٦ - في هامش "أ" تعليق دون وضع علامة إلحاق في المتن، إلا أن الهامش مخروم..
١٧ - انظر: إعراب مكي ٢٢٧..
١٨ - أ: قراة..
١٩ - انظر: معاني الفراء ١/٣١٠، ومعاني الزجاج ٢/١٧٨، وإعراب النحاس ١/٤٩٩، والقطع ٢٨٨، وحجة ابن زنلجة ٢٢٧، والكشف ١/٤٠٩..
٢٠ - هي قراءة عاصم وحمزة ونافع في رواية: انظر: السبعة ٢٤٤..
٢١ - ب ج: عطف..
٢٢ - انظر: إعراب النحاس ١/٤٩٩..
٢٣ - انظر: إعراب مكي ٢٢٧، والكشف ١/٤٠٩..
٢٤ - ج د: رفعه. وصوبه الفراء في معانيه ١/٣١٠..
٢٥ - ساقطة من أ..
٢٦ - ساقطة من ج د..
٢٧ - انظر: حجة ابن خالويه ١٣١. وحجة ابن زنجلة ٢٢٧، والكشف ١/٤١٠..
٢٨ - أ: بالنفس..
٢٩ - ساقطة من ج د..
٣٠ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٣٥٨، ٣٥٩..
٣١ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٣٦١..
٣٢ - ج: استووا..
٣٣ - هذا كلام الطبري في تفسيره ١٠/٣٦٢..
٣٤ - قال ابن عباس في أحكام ابن العربي ٦٢٥: "وكانت بنو إسرائيل عندهم القصاص خاصّةً، فشرَّف الله هذه الأمة بالدية"، وانظر: في هذا كذلك أحكام الشافعي ١/٢٧٦ و٢٧٧ و٢٨١..
٣٥ - انظر: أخذ الإمام مالك بعموم هذه الآية في أحكام ابن العربي ٦٣٩، وإجماع "أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف" في المغني ٩/٤١٧، وانظر: أحكام القرطبي ٦/١٩٣..
٣٦ - أ ب: قراة..
٣٧ - ب: مشانف..
٣٨ - هو أحد وجهي الرفع في أحكام ابن العربي ٦٢٨، وفي الرفع "معنى كَتَبنا): قُلنا" انظر: التفسير الكبير ١٢/٧..
٣٩ - انظر: أحكام ابن العربي ٦٢٨، وتفسير البحر ٣/٤٩٣ وفيه: "معنى وَكَتَبْنا): فَرضْنا"..
٤٠ - ج د: لنا حكماً..
٤١ - انظر: المصدر السابق..
٤٢ - ساقطة من ب..
٤٣ - ب ج: الحر بالحر والعبد بالعبد. د: الحر بالحر والعين بالعين..
٤٤ - ج د: بياناً..
٤٥ - ج: حكماً..
٤٦ - ساقطة من ب..
٤٧ - ب: بكليتين. والكَلْبتان هي: الآلة "التي تكون مع الحدادين" انظر: اللسان: كلب..
٤٨ - انظر: أحكام ابن العربي ٦٢٨، وأحكام القرطبي ٦/١٩٥..
٤٩ - ساقطة من د..
٥٠ - ب: بحيث..
٥١ - ب: فيقضي. ج: فيغط. د: فيقط..
٥٢ - ب: بحيث..
٥٣ - ساقطة من أ..
٥٤ - ب ج د: استوى..
٥٥ - ج د: إمداد..
٥٦ - ب: حال..
٥٧ - قال ابن العربي في أحكامه ٦٢٨ بعد سرده فعل علي رضي الله عنه: "ويجب من الدية بحساب ذلك، مع الأدب الوجيع والسجن الطويل، إذ القصاص في مثل هذا غيرُ ممكن"، وانظر: كذلك بداية المجتهد ٢/٤٢٣، والمغني ٩/٥٨٨ و٥٨٩..
٥٨ - انظر: الموطأ ٨٥٨، والمدونة ٤/٤٨٨ وفيها قياس العين بالبيضة من غير ذكر من فعله، وفي بداية المجتهد ٢/٤٠٧ اختلاف قول مالك في ذهاب بعض النظر بالقصاص أو الدية، وانظر: الأم ٨/٣٥١، وأحكام القرطبي ٦/١٩٤ و١٩٥ الذي حكى فعل علي عن ابن المنذر..
٥٩ - ب: فقى..
٦٠ - انظر: التفصيل في تقويم الدية في الموطأ ٨٥٠، وفي الكافي ٥٩٣ أنه إذا: "رضي منه بالدية أجبر على ذلك في رواية أهل المدينة عن مالك"، وانظر: كذلك ٥٩٨ منه. هذا والقود هو "القصاص وقتل القاتل بَدَلَ القتيل، وقد أقدْتُه به، إفادةً" اللسان: قود..
٦١ - انظر: أحكام ابن العربي ٦٣٩، وهو قول ابن المسيب وعثمان في بداية المجتهد ٢/٤٠٨، وانظر: موسوعة فقه عمر ٢٦٧، وفي المغني ٩/٥٩١ "ولا نعرف لهما مخالفاً في الصحابة، فكان إجماعاً"، لكن القرطبي في أحكامه ٦/١٩٤ ذكر أنه قول علي وعطاء وابن المسيب وأحمد أيضاً..
٦٢ - في الأم ٧/٣٣٢ أن هذه الحالة سواء وَفَقْءَ الصحيح لعين الأعور، فإن كان "عمداً فالمفقوءة عينه بالخيار: إن شاء فله القود، وإن كان خطأ فله العقل خمسون من الإبل"، وفيه أيضاً ٨/٣٤٥ قول الشافعي بالقصاص. وذكره ابن العربي في أحكام القرطبي ٦/١٩٤ أنه قول أبي حنيفة والثوري ومسروق وابن سيرين وابن معقل وابن المنذر أيضاً..
٦٣ - انظر: الموطأ ٨٥٧، والمدونة ٤/٤٨٦ وفيه: "دية عين الأعور ألف دينار"، وفي الأم ٧/٣٣٢ محكي عن أهل المدينة و"الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم" وانظر: كذلك الكافي ٥٩٣ و٥٩٨، وأحكام ابن العربي ٦٢٩، وبداية المجتهد ٢/٤٠٨ و٤٢٣، وأحكام القرطبي ٦/١٩٤..
٦٤ - د: وعب. وفي اللسان: وعب: "وَعَبَّ الشيءَ وَعْباً وأوْعَبَهُ واسْتَوْعَبَهُ: أخذهُ أجْمَعَ"..
٦٥ - في كتاب رسول الله لعمرو: "وفي الأنف –إذا أوعب جَدْعاً- مائةٌ من الإبل" الموطأ ٨٤٩، وانظر: المدونة ٤/٤٣٣، والأم ٨/٥٧١، والكافي ٥٩٧. وفي الإجماع ١٣٨: "وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعاً الدية"، وانظر: كذلك بداية المجتهد ٢/٤٢٢، وفي موسوعة فقه عمر ٢٨٥ "... إذا استوعب جدعة الدية" وانظر: الأم ٨/٣٥١، والمغني ٩/٥٨٥..
٦٦ - ب ج د: خطأ..
٦٧ - ج: فبرء. د: فبري..
٦٨ - ب ج د: غتْم. و"العَثْمُ: إساءةُ الجبر حتى يبقى فيه أودٌ... عثم العظم يَعثِم عثْماً وعَثِم عثماً فهو عَثِم: ساء جَبرُهُ وبقي فيه أوَدٌ فلم يَستَوِ". اللسان: عثم..
٦٩ - ب ج: غثم..
٧٠ - انظر: الموطأ ٨٥٢، ٨٥٣، والمدونة ٤/٤٤١..
٧١ - ساقطة من ب..
٧٢ - انظر: المدونة ٤/٤٣٤..
٧٣ - انظر: المدونة ٤/٤٣٣..
٧٤ - ب ج د: الخياشم. "وهي أعالي الأنف". حلية الفقهاء ٤٣..
٧٥ - ساقطة من د..
٧٦ - ب: ينتفش..
٧٧ - د: فيفها..
٧٨ - انظر: المغني ٩/٦٠٠ وما بعدها، وهو "الذي عليه الفقهاء: مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم"..
٧٩ - ب ج د: عن..
٨٠ - ساقطة من ب ج د. وهو قول إبراهيم في الأم ٧/٣٥١، وانظر: كذلك ٨/٤٨ منه..
٨١ - ساقطة من ب ج د. وهو قول إبراهيم في الأم ٧/٣٥١، وانظر: كذلك ٨/٤٨ منه..
٨٢ - انظر: كتاب رسول الله لعمرو في الموطأ ٨٤٩، وانظر: أيضاً ٨٦٢، والمدونة ٤/٤٣٦، والمغني ٩/٦١٣، ونيل الأوطار ٧/٢١٧..
٨٣ - ب ج د: وفي..
٨٤ - ج د: بحص..
٨٥ - هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام المدني، تابعي، ثقة، روى عن أبويه وعائشة. عنه أولاده والزهري. توفي سنة ٩٤هـ. انظر: الغاية ١/٥١١..
٨٦ - ب: الثور..
٨٧ - انظر: قول ابن عباس وعروة ومالك في الموطأ ٨٦٢، وقول الشافعي في الأم ٨/٣٥١ و٣٥٢، وهو قول جمهور الفقهاء في بداية المجتهد ٢/٤٢٥، وفي المغني ٩/٦١٢ و٦١٣ أنه قول عمر ومعاوية وابن المسيب وعطاء وطاوس وإسحاق وأبي حنيفة وابن الحسن أيضاً..
٨٨ - ب: الغنم..
٨٩ - هو قول أبي حنيفة ومالك في الأم ٧/٣٣٤، وانظر: بداية المجتهد ٢/٤٢٥ وفيه أنه لا خلاف في هذا القول، وانظر: موسوعة عمر ٢٨٦..
٩٠ - "وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سن، أو خمسون ديناراً، أو ستمائة درهم... وقدم الفم ومؤخره سواء" الكافي ٥٩٧..
٩١ - مخرومة في أ. وعزاه ابن المسيب إلى عمر في الموطأ ٨٦١، وانظر: موسوعة فقه عمر ٢٨٧..
٩٢ - ومعاوية بن أبي سفيان: واسم أبي سفيان هو صخر بن حرب القرشي الأموي، أسلم يوم فتح مكة كان من كتاب الوحي. توفي سنة ٦٠هـ. انظر: تاريخ الطبري ٦/١٨٠، وأسد الغابة ٤/٤٣٣..
٩٣ - ب: الطرس..
٩٤ - هو قول ابن المسيب في الموطأ ٨٦١، وقول ابن عباس في الأم ٧/٣٣١..
٩٥ - مخرومة في أ. وعزاه ابن المسيب إلى عمر في الموطأ ٨٦١، وانظر: موسوعة فقه عمر ٢٨٧..
٩٦ - ب: عمد. وهو قول ابن المسيب في الموطأ ٨٦١..
٩٧ - وهو قول ابن المسيب أيضاً في المدونة ٤/٤٤٣، وقول أبي حنيفة في أحكام ابن العربي ٦٢٩، وانظر: بداية المجتهد ٢/٤٢٣..
٩٨ - انظر: الموطأ ٨٦١، والمدونة ٤/٤٣٦، ٤٤٠، ٤٤٣..
٩٩ - ج: أيضاً..
١٠٠ - ب: دينها. وفي أحكام ابن العربي ٦٢٩ بعدها ما ذكر ما روي عن عمر: "وهذا مما لا يصح عنه سنداً ولا فقهاً"، وانظر: كذلك بداية المجتهد ٢/٤٣٣، وموسوعة فقه علي ٢٦٧..
١٠١ - ب: حلومة..
١٠٢ - انظر: الأم ٨/٣٥٢، وأحكام ابن العربي ٦٢٩..
١٠٣ - ب ج د: فان..
١٠٤ - ج د: عليه فيها. وهو قول أصحاب الرأي في أحكام القرطبي ٦/١٩٨..
١٠٥ - د: قاصرت..
١٠٦ - ب ج: عما..
١٠٧ - انظر: قول مالك في المدونة ٤/٤٤٣، وقول الشافعي في الأم ٨/٣٤٩، وزاد في المغني ٩/٦١٤ أنه قول أصحاب الرأي، وانظر: فيه أيضاً ٩/٦١٥..
١٠٨ - ج د: يصعوا..
١٠٩ - د: بنتت..
١١٠ - انظر: المدونة ٤/٤٤٣..
١١١ - في الإجماع ١٤٠ "وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم" حكومة "أن يقال: -إذا أصيب الإنسان بجرح-: لا عقل له معلوم"، وانظر: كذلك الكافي ٥٩٩. وانظر: القول بالحكومة في المغني ٩/٦١٥ وما بعدها، وهو قول الشعبي والنعمان في أحكام القرطبي ٦/١٩٨..
١١٢ - د. سنة..
١١٣ - ب: رد..
١١٤ - انظر: أحكام ابن العربي ٦٢٩ وفيه: "ثبتت" بدل "نبت"، وانظر: أحكام القرطبي ٦/١٩٩..
١١٥ - هو قول الكوفيين في أحكام ابن العربي ٦٢٩ الذي علَّق عليه بقوله: "لأن عوضها قد ثبت، أصله سن الصغير"، وانظر: كذلك أحكام القرطبي ٦/١٩٩..
١١٦ - انظر: الأم ٨/٣٥١..
١١٧ - ب: فسقط..
١١٨ - انظر: المدونة ٤/٤٤٠، والكافي ٦٠٠..
١١٩ - ج: فالتجمت..
١٢٠ - في أحكام ابن العربي ٦٢٩: "فلا شيء عليه عندنا"..
١٢١ - ب ج د: وقيل. والقائل هو عطاء..
١٢٢ - ب: عمليه..
١٢٣ - ب: يجيره. د: يجبرها..
١٢٤ - ب ج: عقلها..
١٢٥ - هو قول "ابن المسيب وجماعة منهم عطاء" في أحكام ابن العربي ٦٢٩ و٦٣٠. الذي رد مسألة الجبر على قلعها، وانظر: كذلك أحكام القرطبي ٦/١٩٩..
١٢٦ - ب ج د: غيره من العلماء..
١٢٧ - وهو قول أحمد وإسحاق أيضاً في أحكام القرطبي ٦/١٩٩..
١٢٨ - ب: الإنسان..
١٢٩ - ب: التنيه بالشية..
١٣٠ - في المدونة ٤/٤٨٦ قبل هاتين الكلمتين "والعليا بالعليا"..
١٣١ - أ: يقاد..
١٣٢ - ج د: مثلها..
١٣٣ - انظر: المدونة ٤/٤٨٦..
١٣٤ - ب: حسن..
١٣٥ - أ: فلتحمت..
١٣٦ - هو قول أحمد في رواية وأبي بكر في المغني ٩/٦١٨، وفي المدونة ٤/٤٣٦ قول مالك: "في السن القود وإن ثبتت" وانظر: أحكام القرطبي ٦/١٩٩..
١٣٧ - انظر: أحكام ابن العربي ٦٣٠ والمغني ٩/٦١٨..
١٣٨ - هو قول فقهاء الأمصار في أحكام ابن العربي ٦٣٠، وانظر: الأم ٨/٣٤٩، والمغني ٩/٦٣٩، وأحكام القرطبي ٦/٢٠٠..
١٣٩ - هو أبو سعيد زيد بن ثابت الخزرجي الأنصاري المقرئ، كاتب الوحي، شهد الخندق وما بعدها. توفي سنة ٤٥هـ. وقيل: ٤٨. انظر: الإصابة ١/٥٤٣، وغاية النهاية ١/٢٩٦..
١٤٠ - قال ابن العربي في أحكامه ٦٣٠ بعد قول زيد: "وليس في التقدير دليل، فالحكومة أعدل"، انظر: أيضاً أحكام القرطبي ٦/٢٠٠..
١٤١ - هو قول عمر في موسوعة فقهه ٢٨٧، وانظر: المغني ٩/٦١٩، وفي المدونة ٤/٤٩٩ القول بالقصاص، وهو قول علي ومالك والشافعي وغيرهم في أحكام القرطبي ٦/٢٠٠..
١٤٢ - أ: فأما..
١٤٣ - ج: اذهب..
١٤٤ - ب: سمعها..
١٤٥ - ب: ففيها..
١٤٦ - انظر: الموطأ ٨٥٧، والمدونة ٤/٤٣٦ وفيه ٤/٤٣٤: "إنما النية في السمع وليس في الأذنين"، وانظر: كذلك الكافي ٥٩٧، والإجماع ١٣٧، وأحكام ابن العربي ٦٣٠، وبداية المجتهد ٢/٤٢١، والأم ٨/٣٥١..
١٤٧ - ب: السمع ففيها الدية فإن قطعتا ولم يذهب السمع..
١٤٨ - ب: ففيها..
١٤٩ - انظر: المدونة ٤/٤٣٦، وأحكام ابن العربي ٦٣٠، وبداية المجتهد ٢/٤٢١..
١٥٠ - ب ج د: وان..
١٥١ - ب: ذاهب..
١٥٢ - د: يحب..
١٥٣ - ب: الميم..
١٥٤ - انظر: المدونة ٤/٤٨٨، وأحكام ابن العربي ٦٣٠، والأم ٨/٣٥١..
١٥٥ - "كاملة" انظر: الموطأ ٨٥٧، والمدونة ٤/٤٣٤، والكافي ٥٩٧، والإجماع ١٣٨، وأحكام ابن العربي ٦٣٠، وبداية المجتهد ٢/٤٢٢، وموسوعة فقه عمر ٢٨٧، والأم ٨/٣٥١..
١٥٦ - ب: الحروب..
١٥٧ - انظر: المدونة ٤/٤٣٤ وفيه: "إنما الدية في الكلام، ليس في اللسان"، وانظر: كذلك أحكام ابن العربي ٦٣٠، وبداية المجتهد ٢/٤٢٢، وموسوعة فقه عمر ٢٨٧، والأم ٨/٣٥١..
١٥٨ - انظر: المدونة ٤/٤٣٥، وفي الكافي ٥٩٢ الاختلاف عن مالك في القود "من قطع اللسان أو بعضه"..
١٥٩ - أي "ولم يكن متلفاً مثل الفخذ والمُنَقّلة وما أشبه ذلك أُقيدَ منه، وإن كان متلفاً مثل الفخذ والمنقلة لم يُقَد منه" المدونة ٤/٤٣٤، وانظر: كذلك ٤/٤٣٥..
١٦٠ - ب: الأخرص..
١٦١ - انظر: قول مالك في المدونة ٤/٤٤٠، وقول الشافعي في الأم ٨/٣٥١، وانظر: الإجماع ١٣٨، والمغني ٩/٦٠٥..
١٦٢ - ب: فيد..
١٦٣ - وفي الإجماع ١٣٨ انفراد النخعي وقتادة بقوليهما عن الإجماع، وفيه أن قول قتادة: "ثلث الدية". وانظر: رد قول النخعي في أحكام ابن العربي ٦٣٠..
١٦٤ - ج د: العلماء. وانظر: الكافي ٥٩٨، والإجماع ١٣٨..
١٦٥ - انظر: المغني ٩/٦٠٦..
١٦٦ - انظر: الموطأ ٨٥٧، وفي المدونة ٤/٤٨٦ و٤٨٧: "ولا تكون الديّة عند مالك في شيء واحد –مما هو زوج في الإنسان- إلا في عين الأعور وحدها، فإن فيها الدية كاملة عند مالك" وانظر: الإجماع ١٣٧ في الأذنين، وانظر: كذلك الكافي ٥٩٨، وبداية المجتهد ٢/٤٢١، والأم ٨/٣٥١، والمغني ٩/٦٠٣..
١٦٧ - ب ج د: قال..
١٦٨ - ب: العلى..
١٦٩ - لم يذكر في الموطأ ٨٥٦ ابن ثابت، وقال ابن القاسم في المدونة ٤/٤٣٧ بعدما ذكر أن الشفتين سواء عند مالك: "وليس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب" وانظر: بداية المجتهد ٢/٤٢١، وزاد في المغني ٩/٦٠٤ أنه قول أبي حنيفة في رواية..
١٧٠ - انظر: المدونة ٤/٤٣٦، وهي رواية عن مالك في الكافي ٥٩٤ الذي ذكره كذلك في ٥٩٨، وانظر: الأم ٨/٣٤٨ و٣٥٢..
١٧١ - ب ج د: الدية كاملة. وانظر: الباب ٣/١٥٥..
١٧٢ - ساقطة من ب. وانظر: المدونة ٤/٤٣٧، والكافي ٥٩٤، وبداية المجتهد ٢/٤٢٢..
١٧٣ - انظر: الموطأ ٨٦٠ وفيه أن عقلها خمسون "من الإبل، في كل أصبع عشرةٌ من الإبل" وانظر: المدونة ٤/٤٤١، والكافي ٥٩٨..
١٧٤ - ب: المنكف..
١٧٥ - انظر: المدونة ٤/٤٣٥ و٤٤١..
١٧٦ - انظر: المدونة ٤/٤٤١..
١٧٧ - ساقطة من ب ج. وانظر: الدية في اليد في المدونة ٤/٤٣٥، وفي الإجماع ١٣٩، وفي المغني ٩/٦٢٢..
١٧٨ - انظر: المدونة ٤/٤٣٧..
١٧٩ - في جميع النسخ: الأصبع. والتصويب من المدونة ٤/٤٣٧..
١٨٠ - الظاهر من الخرم في "أ" أنها كما أثبت، ب ج د: تم..
١٨١ - ب: الشلى..
١٨٢ - ب ج: و..
١٨٣ - أ: الأصابع..
١٨٤ - ب: الحاني. وانظر: المدونة ٤/٤٣٧، والأم ٨/٣٤٨، ٣٥٢، الكافي ٥٩٣..
١٨٥ - أ: الأصابع..
١٨٦ - ب: صبع..
١٨٧ - انظر: المدونة ٤/٤٤٢..
١٨٨ - انظر: المصدر السابق..
١٨٩ - ساقطة من ب..
١٩٠ - ب: يليها..
١٩١ - ب ج د: بضربة..
١٩٢ - ب: خمسى..
١٩٣ - "ولا يكون له مع ذلك حكومة" المدونة ٤/٤٣٨..
١٩٤ - انظر: المدونة ٤/٤٤٢..
١٩٥ - انظر: المدونة ٤/٤٤٢، والكافي ٥٩٣..
١٩٦ - ب: اصبعة..
١٩٧ - ب ج د: ذهب..
١٩٨ - ب: يامر..
١٩٩ - انظر: المدونة ٤/٤٤٣، والأم ٨/٣٤٨..
٢٠٠ - انظر: المدونة ٤/٤٤٣..
٢٠١ - ب: برئ..
٢٠٢ - ب: عتم..
٢٠٣ - ب ج د: فان..
٢٠٤ - انظر: المدونة ٤/٤٨٧..
٢٠٥ - في هامش "د": "انظر: دية الأصابع"..
٢٠٦ - ب ج د: أنه قال..
٢٠٧ - ب: فعل..
٢٠٨ - انظر: الأم ٧/٣٣١ و٣٣٢، وفي بداية المجتهد ٢/٤٢٤ خرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وانظر: كذلك موسوعة عمر ٢٨٦، وانظر: روايات لحديث رسول الله في المغني ٩/٦٣٢. هذا وقد أخرجه أبو داود ح: ٤٥٥٦، والنسائي ٨/٥٦، وانظر: جامع الأصول ٤/٤١٩..
٢٠٩ - انظر: الإجماع ١٣٨، والأم ٨/٣٥١، والمغني ٩/٦٣٢، وأحكام القرطبي ٦/١٩٨..
٢١٠ - أي بعيراً: انظر: موسوعة فقهه ٢٨٦..
٢١١ - ب: تلبيها..
٢١٢ - ب: فستة. وانظر: بداية المجتهد ٢/٤٢٤، والمغني ٩/٦٣٢..
٢١٣ - د: عشرة عشرة..
٢١٤ - "فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف كان لها خمس خمس" المدونة ٤/٤٣٩، وانظر: الأم ٧/٣٣١، والإجماع ١٣٨، وفي موسوعة عمر ٢٨٦: "ولكنه ما لبث أن وجد "أي عمر" كتاباً عند آل حزم عن رسول الله أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به"، وكذا في المغني ٩/٦٣٢..
٢١٥ - مطموسة في أ. وانظر: الكافي ٥٩٨..
٢١٦ - انظر: الإجماع ١٣٨..
٢١٧ - مخرومة في أ. د: فيها..
٢١٨ - أ: وفي..
٢١٩ - أ: الأصابع. وانظر: الكافي ٥٩٨، والأم ٨/٣٥٢، وهو قول عامة أهل العلم في المغني ٩/٦٣٢ حيث ذكر أسماءهم، وانظر: نيل الأوطار ٧/٢١٧..
٢٢٠ - في الإجماع ١٣٩ أن أحد قولي "مالك هذا انفرد به عن الإجماع. وقوله: "مع الكف" أي: باطنة غير ظاهرة، وقد رده في المغني ٩/٦٣٣ بقوله: "وليس هذا بصحيح"، وانظر: نيل الأوطار ٧/٢١٧..
٢ - انظر: معاني الفراء ١/٣١٠، والسبعة ٢٤٤، والمبسوط ١٨٥، وحجة ابن زنجلة ٢٢٦..
٣ - ب: افتح..
٤ - ساقطة من ج د..
٥ - القصص: ٨٣..
٦ - الجاثية: ١٨..
٧ - ج د: برفع..
٨ - ساقطة من أ..
٩ - ب ج د: وكذلك..
١٠ - انظر: معاني الزجاج ٢/١٧٩، وإعراب النحاس ١/٤٩٩، والكشف ١/٤٠٩ و٤١٠..
١١ - ساقطة من ج د..
١٢ - انظر: معاني الزجاج ٢/١٧٩ وفيه "أي قلنا لهم: النفس بالنفس" وانظر: إعراب النحاس ١/٤٩٩..
١٣ - أ ج د: بالنفس وجوّزه الزجاج في معانيه ٢/١٧٩ وفيه: المعنى أن النفس مأخوذة هي بالنفس، والعين معطوفة على (هي) اهـ..
١٤ - هم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع في رواية، يرفعون والجُروحُ): انظر: السبعة ٢٤٤، وانظر: من نصب الجروحفي ما يأتي..
١٥ - ج: التوبة. وانظر: الكشف ١/٤١٠، وهو قول الشعبي في المحرر ٥/١١٢..
١٦ - في هامش "أ" تعليق دون وضع علامة إلحاق في المتن، إلا أن الهامش مخروم..
١٧ - انظر: إعراب مكي ٢٢٧..
١٨ - أ: قراة..
١٩ - انظر: معاني الفراء ١/٣١٠، ومعاني الزجاج ٢/١٧٨، وإعراب النحاس ١/٤٩٩، والقطع ٢٨٨، وحجة ابن زنلجة ٢٢٧، والكشف ١/٤٠٩..
٢٠ - هي قراءة عاصم وحمزة ونافع في رواية: انظر: السبعة ٢٤٤..
٢١ - ب ج: عطف..
٢٢ - انظر: إعراب النحاس ١/٤٩٩..
٢٣ - انظر: إعراب مكي ٢٢٧، والكشف ١/٤٠٩..
٢٤ - ج د: رفعه. وصوبه الفراء في معانيه ١/٣١٠..
٢٥ - ساقطة من أ..
٢٦ - ساقطة من ج د..
٢٧ - انظر: حجة ابن خالويه ١٣١. وحجة ابن زنجلة ٢٢٧، والكشف ١/٤١٠..
٢٨ - أ: بالنفس..
٢٩ - ساقطة من ج د..
٣٠ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٣٥٨، ٣٥٩..
٣١ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٣٦١..
٣٢ - ج: استووا..
٣٣ - هذا كلام الطبري في تفسيره ١٠/٣٦٢..
٣٤ - قال ابن عباس في أحكام ابن العربي ٦٢٥: "وكانت بنو إسرائيل عندهم القصاص خاصّةً، فشرَّف الله هذه الأمة بالدية"، وانظر: في هذا كذلك أحكام الشافعي ١/٢٧٦ و٢٧٧ و٢٨١..
٣٥ - انظر: أخذ الإمام مالك بعموم هذه الآية في أحكام ابن العربي ٦٣٩، وإجماع "أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف" في المغني ٩/٤١٧، وانظر: أحكام القرطبي ٦/١٩٣..
٣٦ - أ ب: قراة..
٣٧ - ب: مشانف..
٣٨ - هو أحد وجهي الرفع في أحكام ابن العربي ٦٢٨، وفي الرفع "معنى كَتَبنا): قُلنا" انظر: التفسير الكبير ١٢/٧..
٣٩ - انظر: أحكام ابن العربي ٦٢٨، وتفسير البحر ٣/٤٩٣ وفيه: "معنى وَكَتَبْنا): فَرضْنا"..
٤٠ - ج د: لنا حكماً..
٤١ - انظر: المصدر السابق..
٤٢ - ساقطة من ب..
٤٣ - ب ج: الحر بالحر والعبد بالعبد. د: الحر بالحر والعين بالعين..
٤٤ - ج د: بياناً..
٤٥ - ج: حكماً..
٤٦ - ساقطة من ب..
٤٧ - ب: بكليتين. والكَلْبتان هي: الآلة "التي تكون مع الحدادين" انظر: اللسان: كلب..
٤٨ - انظر: أحكام ابن العربي ٦٢٨، وأحكام القرطبي ٦/١٩٥..
٤٩ - ساقطة من د..
٥٠ - ب: بحيث..
٥١ - ب: فيقضي. ج: فيغط. د: فيقط..
٥٢ - ب: بحيث..
٥٣ - ساقطة من أ..
٥٤ - ب ج د: استوى..
٥٥ - ج د: إمداد..
٥٦ - ب: حال..
٥٧ - قال ابن العربي في أحكامه ٦٢٨ بعد سرده فعل علي رضي الله عنه: "ويجب من الدية بحساب ذلك، مع الأدب الوجيع والسجن الطويل، إذ القصاص في مثل هذا غيرُ ممكن"، وانظر: كذلك بداية المجتهد ٢/٤٢٣، والمغني ٩/٥٨٨ و٥٨٩..
٥٨ - انظر: الموطأ ٨٥٨، والمدونة ٤/٤٨٨ وفيها قياس العين بالبيضة من غير ذكر من فعله، وفي بداية المجتهد ٢/٤٠٧ اختلاف قول مالك في ذهاب بعض النظر بالقصاص أو الدية، وانظر: الأم ٨/٣٥١، وأحكام القرطبي ٦/١٩٤ و١٩٥ الذي حكى فعل علي عن ابن المنذر..
٥٩ - ب: فقى..
٦٠ - انظر: التفصيل في تقويم الدية في الموطأ ٨٥٠، وفي الكافي ٥٩٣ أنه إذا: "رضي منه بالدية أجبر على ذلك في رواية أهل المدينة عن مالك"، وانظر: كذلك ٥٩٨ منه. هذا والقود هو "القصاص وقتل القاتل بَدَلَ القتيل، وقد أقدْتُه به، إفادةً" اللسان: قود..
٦١ - انظر: أحكام ابن العربي ٦٣٩، وهو قول ابن المسيب وعثمان في بداية المجتهد ٢/٤٠٨، وانظر: موسوعة فقه عمر ٢٦٧، وفي المغني ٩/٥٩١ "ولا نعرف لهما مخالفاً في الصحابة، فكان إجماعاً"، لكن القرطبي في أحكامه ٦/١٩٤ ذكر أنه قول علي وعطاء وابن المسيب وأحمد أيضاً..
٦٢ - في الأم ٧/٣٣٢ أن هذه الحالة سواء وَفَقْءَ الصحيح لعين الأعور، فإن كان "عمداً فالمفقوءة عينه بالخيار: إن شاء فله القود، وإن كان خطأ فله العقل خمسون من الإبل"، وفيه أيضاً ٨/٣٤٥ قول الشافعي بالقصاص. وذكره ابن العربي في أحكام القرطبي ٦/١٩٤ أنه قول أبي حنيفة والثوري ومسروق وابن سيرين وابن معقل وابن المنذر أيضاً..
٦٣ - انظر: الموطأ ٨٥٧، والمدونة ٤/٤٨٦ وفيه: "دية عين الأعور ألف دينار"، وفي الأم ٧/٣٣٢ محكي عن أهل المدينة و"الدية ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم" وانظر: كذلك الكافي ٥٩٣ و٥٩٨، وأحكام ابن العربي ٦٢٩، وبداية المجتهد ٢/٤٠٨ و٤٢٣، وأحكام القرطبي ٦/١٩٤..
٦٤ - د: وعب. وفي اللسان: وعب: "وَعَبَّ الشيءَ وَعْباً وأوْعَبَهُ واسْتَوْعَبَهُ: أخذهُ أجْمَعَ"..
٦٥ - في كتاب رسول الله لعمرو: "وفي الأنف –إذا أوعب جَدْعاً- مائةٌ من الإبل" الموطأ ٨٤٩، وانظر: المدونة ٤/٤٣٣، والأم ٨/٥٧١، والكافي ٥٩٧. وفي الإجماع ١٣٨: "وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعاً الدية"، وانظر: كذلك بداية المجتهد ٢/٤٢٢، وفي موسوعة فقه عمر ٢٨٥ "... إذا استوعب جدعة الدية" وانظر: الأم ٨/٣٥١، والمغني ٩/٥٨٥..
٦٦ - ب ج د: خطأ..
٦٧ - ج: فبرء. د: فبري..
٦٨ - ب ج د: غتْم. و"العَثْمُ: إساءةُ الجبر حتى يبقى فيه أودٌ... عثم العظم يَعثِم عثْماً وعَثِم عثماً فهو عَثِم: ساء جَبرُهُ وبقي فيه أوَدٌ فلم يَستَوِ". اللسان: عثم..
٦٩ - ب ج: غثم..
٧٠ - انظر: الموطأ ٨٥٢، ٨٥٣، والمدونة ٤/٤٤١..
٧١ - ساقطة من ب..
٧٢ - انظر: المدونة ٤/٤٣٤..
٧٣ - انظر: المدونة ٤/٤٣٣..
٧٤ - ب ج د: الخياشم. "وهي أعالي الأنف". حلية الفقهاء ٤٣..
٧٥ - ساقطة من د..
٧٦ - ب: ينتفش..
٧٧ - د: فيفها..
٧٨ - انظر: المغني ٩/٦٠٠ وما بعدها، وهو "الذي عليه الفقهاء: مالك والشافعي والكوفيون ومن تبعهم"..
٧٩ - ب ج د: عن..
٨٠ - ساقطة من ب ج د. وهو قول إبراهيم في الأم ٧/٣٥١، وانظر: كذلك ٨/٤٨ منه..
٨١ - ساقطة من ب ج د. وهو قول إبراهيم في الأم ٧/٣٥١، وانظر: كذلك ٨/٤٨ منه..
٨٢ - انظر: كتاب رسول الله لعمرو في الموطأ ٨٤٩، وانظر: أيضاً ٨٦٢، والمدونة ٤/٤٣٦، والمغني ٩/٦١٣، ونيل الأوطار ٧/٢١٧..
٨٣ - ب ج د: وفي..
٨٤ - ج د: بحص..
٨٥ - هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام المدني، تابعي، ثقة، روى عن أبويه وعائشة. عنه أولاده والزهري. توفي سنة ٩٤هـ. انظر: الغاية ١/٥١١..
٨٦ - ب: الثور..
٨٧ - انظر: قول ابن عباس وعروة ومالك في الموطأ ٨٦٢، وقول الشافعي في الأم ٨/٣٥١ و٣٥٢، وهو قول جمهور الفقهاء في بداية المجتهد ٢/٤٢٥، وفي المغني ٩/٦١٢ و٦١٣ أنه قول عمر ومعاوية وابن المسيب وعطاء وطاوس وإسحاق وأبي حنيفة وابن الحسن أيضاً..
٨٨ - ب: الغنم..
٨٩ - هو قول أبي حنيفة ومالك في الأم ٧/٣٣٤، وانظر: بداية المجتهد ٢/٤٢٥ وفيه أنه لا خلاف في هذا القول، وانظر: موسوعة عمر ٢٨٦..
٩٠ - "وفي الأسنان: خمس من الإبل في كل سن، أو خمسون ديناراً، أو ستمائة درهم... وقدم الفم ومؤخره سواء" الكافي ٥٩٧..
٩١ - مخرومة في أ. وعزاه ابن المسيب إلى عمر في الموطأ ٨٦١، وانظر: موسوعة فقه عمر ٢٨٧..
٩٢ - ومعاوية بن أبي سفيان: واسم أبي سفيان هو صخر بن حرب القرشي الأموي، أسلم يوم فتح مكة كان من كتاب الوحي. توفي سنة ٦٠هـ. انظر: تاريخ الطبري ٦/١٨٠، وأسد الغابة ٤/٤٣٣..
٩٣ - ب: الطرس..
٩٤ - هو قول ابن المسيب في الموطأ ٨٦١، وقول ابن عباس في الأم ٧/٣٣١..
٩٥ - مخرومة في أ. وعزاه ابن المسيب إلى عمر في الموطأ ٨٦١، وانظر: موسوعة فقه عمر ٢٨٧..
٩٦ - ب: عمد. وهو قول ابن المسيب في الموطأ ٨٦١..
٩٧ - وهو قول ابن المسيب أيضاً في المدونة ٤/٤٤٣، وقول أبي حنيفة في أحكام ابن العربي ٦٢٩، وانظر: بداية المجتهد ٢/٤٢٣..
٩٨ - انظر: الموطأ ٨٦١، والمدونة ٤/٤٣٦، ٤٤٠، ٤٤٣..
٩٩ - ج: أيضاً..
١٠٠ - ب: دينها. وفي أحكام ابن العربي ٦٢٩ بعدها ما ذكر ما روي عن عمر: "وهذا مما لا يصح عنه سنداً ولا فقهاً"، وانظر: كذلك بداية المجتهد ٢/٤٣٣، وموسوعة فقه علي ٢٦٧..
١٠١ - ب: حلومة..
١٠٢ - انظر: الأم ٨/٣٥٢، وأحكام ابن العربي ٦٢٩..
١٠٣ - ب ج د: فان..
١٠٤ - ج د: عليه فيها. وهو قول أصحاب الرأي في أحكام القرطبي ٦/١٩٨..
١٠٥ - د: قاصرت..
١٠٦ - ب ج: عما..
١٠٧ - انظر: قول مالك في المدونة ٤/٤٤٣، وقول الشافعي في الأم ٨/٣٤٩، وزاد في المغني ٩/٦١٤ أنه قول أصحاب الرأي، وانظر: فيه أيضاً ٩/٦١٥..
١٠٨ - ج د: يصعوا..
١٠٩ - د: بنتت..
١١٠ - انظر: المدونة ٤/٤٤٣..
١١١ - في الإجماع ١٤٠ "وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم" حكومة "أن يقال: -إذا أصيب الإنسان بجرح-: لا عقل له معلوم"، وانظر: كذلك الكافي ٥٩٩. وانظر: القول بالحكومة في المغني ٩/٦١٥ وما بعدها، وهو قول الشعبي والنعمان في أحكام القرطبي ٦/١٩٨..
١١٢ - د. سنة..
١١٣ - ب: رد..
١١٤ - انظر: أحكام ابن العربي ٦٢٩ وفيه: "ثبتت" بدل "نبت"، وانظر: أحكام القرطبي ٦/١٩٩..
١١٥ - هو قول الكوفيين في أحكام ابن العربي ٦٢٩ الذي علَّق عليه بقوله: "لأن عوضها قد ثبت، أصله سن الصغير"، وانظر: كذلك أحكام القرطبي ٦/١٩٩..
١١٦ - انظر: الأم ٨/٣٥١..
١١٧ - ب: فسقط..
١١٨ - انظر: المدونة ٤/٤٤٠، والكافي ٦٠٠..
١١٩ - ج: فالتجمت..
١٢٠ - في أحكام ابن العربي ٦٢٩: "فلا شيء عليه عندنا"..
١٢١ - ب ج د: وقيل. والقائل هو عطاء..
١٢٢ - ب: عمليه..
١٢٣ - ب: يجيره. د: يجبرها..
١٢٤ - ب ج: عقلها..
١٢٥ - هو قول "ابن المسيب وجماعة منهم عطاء" في أحكام ابن العربي ٦٢٩ و٦٣٠. الذي رد مسألة الجبر على قلعها، وانظر: كذلك أحكام القرطبي ٦/١٩٩..
١٢٦ - ب ج د: غيره من العلماء..
١٢٧ - وهو قول أحمد وإسحاق أيضاً في أحكام القرطبي ٦/١٩٩..
١٢٨ - ب: الإنسان..
١٢٩ - ب: التنيه بالشية..
١٣٠ - في المدونة ٤/٤٨٦ قبل هاتين الكلمتين "والعليا بالعليا"..
١٣١ - أ: يقاد..
١٣٢ - ج د: مثلها..
١٣٣ - انظر: المدونة ٤/٤٨٦..
١٣٤ - ب: حسن..
١٣٥ - أ: فلتحمت..
١٣٦ - هو قول أحمد في رواية وأبي بكر في المغني ٩/٦١٨، وفي المدونة ٤/٤٣٦ قول مالك: "في السن القود وإن ثبتت" وانظر: أحكام القرطبي ٦/١٩٩..
١٣٧ - انظر: أحكام ابن العربي ٦٣٠ والمغني ٩/٦١٨..
١٣٨ - هو قول فقهاء الأمصار في أحكام ابن العربي ٦٣٠، وانظر: الأم ٨/٣٤٩، والمغني ٩/٦٣٩، وأحكام القرطبي ٦/٢٠٠..
١٣٩ - هو أبو سعيد زيد بن ثابت الخزرجي الأنصاري المقرئ، كاتب الوحي، شهد الخندق وما بعدها. توفي سنة ٤٥هـ. وقيل: ٤٨. انظر: الإصابة ١/٥٤٣، وغاية النهاية ١/٢٩٦..
١٤٠ - قال ابن العربي في أحكامه ٦٣٠ بعد قول زيد: "وليس في التقدير دليل، فالحكومة أعدل"، انظر: أيضاً أحكام القرطبي ٦/٢٠٠..
١٤١ - هو قول عمر في موسوعة فقهه ٢٨٧، وانظر: المغني ٩/٦١٩، وفي المدونة ٤/٤٩٩ القول بالقصاص، وهو قول علي ومالك والشافعي وغيرهم في أحكام القرطبي ٦/٢٠٠..
١٤٢ - أ: فأما..
١٤٣ - ج: اذهب..
١٤٤ - ب: سمعها..
١٤٥ - ب: ففيها..
١٤٦ - انظر: الموطأ ٨٥٧، والمدونة ٤/٤٣٦ وفيه ٤/٤٣٤: "إنما النية في السمع وليس في الأذنين"، وانظر: كذلك الكافي ٥٩٧، والإجماع ١٣٧، وأحكام ابن العربي ٦٣٠، وبداية المجتهد ٢/٤٢١، والأم ٨/٣٥١..
١٤٧ - ب: السمع ففيها الدية فإن قطعتا ولم يذهب السمع..
١٤٨ - ب: ففيها..
١٤٩ - انظر: المدونة ٤/٤٣٦، وأحكام ابن العربي ٦٣٠، وبداية المجتهد ٢/٤٢١..
١٥٠ - ب ج د: وان..
١٥١ - ب: ذاهب..
١٥٢ - د: يحب..
١٥٣ - ب: الميم..
١٥٤ - انظر: المدونة ٤/٤٨٨، وأحكام ابن العربي ٦٣٠، والأم ٨/٣٥١..
١٥٥ - "كاملة" انظر: الموطأ ٨٥٧، والمدونة ٤/٤٣٤، والكافي ٥٩٧، والإجماع ١٣٨، وأحكام ابن العربي ٦٣٠، وبداية المجتهد ٢/٤٢٢، وموسوعة فقه عمر ٢٨٧، والأم ٨/٣٥١..
١٥٦ - ب: الحروب..
١٥٧ - انظر: المدونة ٤/٤٣٤ وفيه: "إنما الدية في الكلام، ليس في اللسان"، وانظر: كذلك أحكام ابن العربي ٦٣٠، وبداية المجتهد ٢/٤٢٢، وموسوعة فقه عمر ٢٨٧، والأم ٨/٣٥١..
١٥٨ - انظر: المدونة ٤/٤٣٥، وفي الكافي ٥٩٢ الاختلاف عن مالك في القود "من قطع اللسان أو بعضه"..
١٥٩ - أي "ولم يكن متلفاً مثل الفخذ والمُنَقّلة وما أشبه ذلك أُقيدَ منه، وإن كان متلفاً مثل الفخذ والمنقلة لم يُقَد منه" المدونة ٤/٤٣٤، وانظر: كذلك ٤/٤٣٥..
١٦٠ - ب: الأخرص..
١٦١ - انظر: قول مالك في المدونة ٤/٤٤٠، وقول الشافعي في الأم ٨/٣٥١، وانظر: الإجماع ١٣٨، والمغني ٩/٦٠٥..
١٦٢ - ب: فيد..
١٦٣ - وفي الإجماع ١٣٨ انفراد النخعي وقتادة بقوليهما عن الإجماع، وفيه أن قول قتادة: "ثلث الدية". وانظر: رد قول النخعي في أحكام ابن العربي ٦٣٠..
١٦٤ - ج د: العلماء. وانظر: الكافي ٥٩٨، والإجماع ١٣٨..
١٦٥ - انظر: المغني ٩/٦٠٦..
١٦٦ - انظر: الموطأ ٨٥٧، وفي المدونة ٤/٤٨٦ و٤٨٧: "ولا تكون الديّة عند مالك في شيء واحد –مما هو زوج في الإنسان- إلا في عين الأعور وحدها، فإن فيها الدية كاملة عند مالك" وانظر: الإجماع ١٣٧ في الأذنين، وانظر: كذلك الكافي ٥٩٨، وبداية المجتهد ٢/٤٢١، والأم ٨/٣٥١، والمغني ٩/٦٠٣..
١٦٧ - ب ج د: قال..
١٦٨ - ب: العلى..
١٦٩ - لم يذكر في الموطأ ٨٥٦ ابن ثابت، وقال ابن القاسم في المدونة ٤/٤٣٧ بعدما ذكر أن الشفتين سواء عند مالك: "وليس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب" وانظر: بداية المجتهد ٢/٤٢١، وزاد في المغني ٩/٦٠٤ أنه قول أبي حنيفة في رواية..
١٧٠ - انظر: المدونة ٤/٤٣٦، وهي رواية عن مالك في الكافي ٥٩٤ الذي ذكره كذلك في ٥٩٨، وانظر: الأم ٨/٣٤٨ و٣٥٢..
١٧١ - ب ج د: الدية كاملة. وانظر: الباب ٣/١٥٥..
١٧٢ - ساقطة من ب. وانظر: المدونة ٤/٤٣٧، والكافي ٥٩٤، وبداية المجتهد ٢/٤٢٢..
١٧٣ - انظر: الموطأ ٨٦٠ وفيه أن عقلها خمسون "من الإبل، في كل أصبع عشرةٌ من الإبل" وانظر: المدونة ٤/٤٤١، والكافي ٥٩٨..
١٧٤ - ب: المنكف..
١٧٥ - انظر: المدونة ٤/٤٣٥ و٤٤١..
١٧٦ - انظر: المدونة ٤/٤٤١..
١٧٧ - ساقطة من ب ج. وانظر: الدية في اليد في المدونة ٤/٤٣٥، وفي الإجماع ١٣٩، وفي المغني ٩/٦٢٢..
١٧٨ - انظر: المدونة ٤/٤٣٧..
١٧٩ - في جميع النسخ: الأصبع. والتصويب من المدونة ٤/٤٣٧..
١٨٠ - الظاهر من الخرم في "أ" أنها كما أثبت، ب ج د: تم..
١٨١ - ب: الشلى..
١٨٢ - ب ج: و..
١٨٣ - أ: الأصابع..
١٨٤ - ب: الحاني. وانظر: المدونة ٤/٤٣٧، والأم ٨/٣٤٨، ٣٥٢، الكافي ٥٩٣..
١٨٥ - أ: الأصابع..
١٨٦ - ب: صبع..
١٨٧ - انظر: المدونة ٤/٤٤٢..
١٨٨ - انظر: المصدر السابق..
١٨٩ - ساقطة من ب..
١٩٠ - ب: يليها..
١٩١ - ب ج د: بضربة..
١٩٢ - ب: خمسى..
١٩٣ - "ولا يكون له مع ذلك حكومة" المدونة ٤/٤٣٨..
١٩٤ - انظر: المدونة ٤/٤٤٢..
١٩٥ - انظر: المدونة ٤/٤٤٢، والكافي ٥٩٣..
١٩٦ - ب: اصبعة..
١٩٧ - ب ج د: ذهب..
١٩٨ - ب: يامر..
١٩٩ - انظر: المدونة ٤/٤٤٣، والأم ٨/٣٤٨..
٢٠٠ - انظر: المدونة ٤/٤٤٣..
٢٠١ - ب: برئ..
٢٠٢ - ب: عتم..
٢٠٣ - ب ج د: فان..
٢٠٤ - انظر: المدونة ٤/٤٨٧..
٢٠٥ - في هامش "د": "انظر: دية الأصابع"..
٢٠٦ - ب ج د: أنه قال..
٢٠٧ - ب: فعل..
٢٠٨ - انظر: الأم ٧/٣٣١ و٣٣٢، وفي بداية المجتهد ٢/٤٢٤ خرجه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وانظر: كذلك موسوعة عمر ٢٨٦، وانظر: روايات لحديث رسول الله في المغني ٩/٦٣٢. هذا وقد أخرجه أبو داود ح: ٤٥٥٦، والنسائي ٨/٥٦، وانظر: جامع الأصول ٤/٤١٩..
٢٠٩ - انظر: الإجماع ١٣٨، والأم ٨/٣٥١، والمغني ٩/٦٣٢، وأحكام القرطبي ٦/١٩٨..
٢١٠ - أي بعيراً: انظر: موسوعة فقهه ٢٨٦..
٢١١ - ب: تلبيها..
٢١٢ - ب: فستة. وانظر: بداية المجتهد ٢/٤٢٤، والمغني ٩/٦٣٢..
٢١٣ - د: عشرة عشرة..
٢١٤ - "فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف كان لها خمس خمس" المدونة ٤/٤٣٩، وانظر: الأم ٧/٣٣١، والإجماع ١٣٨، وفي موسوعة عمر ٢٨٦: "ولكنه ما لبث أن وجد "أي عمر" كتاباً عند آل حزم عن رسول الله أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به"، وكذا في المغني ٩/٦٣٢..
٢١٥ - مطموسة في أ. وانظر: الكافي ٥٩٨..
٢١٦ - انظر: الإجماع ١٣٨..
٢١٧ - مخرومة في أ. د: فيها..
٢١٨ - أ: وفي..
٢١٩ - أ: الأصابع. وانظر: الكافي ٥٩٨، والأم ٨/٣٥٢، وهو قول عامة أهل العلم في المغني ٩/٦٣٢ حيث ذكر أسماءهم، وانظر: نيل الأوطار ٧/٢١٧..
٢٢٠ - في الإجماع ١٣٩ أن أحد قولي "مالك هذا انفرد به عن الإجماع. وقوله: "مع الكف" أي: باطنة غير ظاهرة، وقد رده في المغني ٩/٦٣٣ بقوله: "وليس هذا بصحيح"، وانظر: نيل الأوطار ٧/٢١٧..