تفسير السمعاني — أبو المظفر السمعاني

عن الكتاب
وقوله :( إلا على أزواجهم ) يقال : إن الآية في الرجال بدليل أن الله تعالى قال :( أو ما ملكت أيمانهم ) والمرأة لا يجوز لها أن تستمتع بملك يمينها، وقيل : إن أول الآية في الرجال والنساء جميعا، وقوله :( أو ما ملكت أيمانهم ) إلى الرجال دون النساء ( فإنهم غير ملومين ) أي : غير معاتبين، فإن قيل : إذا أصاب امرأته في حال الحيض أو النفاس وما أشبهه، وكذلك الجارية فقد أتى حراما، وإن كان قد حفظ فرجه عن غير زوجته وملك يمينه ويكون ملوما ؟ والجواب عنه : أن تقدير الآية في هذا : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم على وجه يجوز في الشرع فإنهم غير ملومين، وكذلك الجواب عن قول من استدل بهذه الآية في جواز إتيان المرأة في غير مأتاها أو الجارية.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى