تفسير الإمام مالك — مالك بن أنس

عن الكتاب
الآية الرابعة : قوله تعالى :﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المؤمنون: ٦].
٦٧٢- ابن العربي : قال أشهب : قال مالك : ليس بواسع أن تدخل جارية الزوجة أو الولد على الرجل المرحاض(١)، قال الله :﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾. (٢)
١ -المرحاض: بالكسر. خشبة يضرب بها الثوب، والمغتسل، وقد يكنى به عن مطرح العذرة. القاموس..
٢ - أحكام القرآن لابن العربي: ٣/١٣٧٣..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى