تفسير يحيى بن سلام — يحيى بن سلام

عن الكتاب
﴿إلا على أزواجهم﴾( ٦ ) إن شاء تزوج واحدة، وإن شاء تزوج اثنتين، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء أربعا، لا يحل له ما فوق ذلك.
قوله } ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾( ٦ ) يطأ بملك يمينه كم شاء.
قال :﴿فإنهم غير ملومين﴾( ٦ ) أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لا لوم عليهم في ذلك، أي لا إثم عليهم.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى