تأويلات أهل السنة — أبو منصور المَاتُرِيدي عن الكتاب الآية ٤٦ وقوله تعالى :﴿من نطفة إذا تُمنَى﴾ أي تُقذَف. قال الأصمّ : دلّ قوله :﴿من نطفة إذا تُمنى﴾ أنها إذا لم تُقذف [ تصير مذْيًا، وإنما تُقذف ](١) التي تخرج على شهوة، فأما الذي(٢) يخرج لا على شهوة فإنه يكون مذيا، ولا يوجب الاغتسال، والله أعلم. ١ من م، ساقطة من الأصل..٢ في م، التي..