تأويلات أهل السنة — أبو منصور المَاتُرِيدي

عن الكتاب
الآية ٤٦ وقوله تعالى :﴿من نطفة إذا تُمنَى﴾ أي تُقذَف. قال الأصمّ : دلّ قوله :﴿من نطفة إذا تُمنى﴾ أنها إذا لم تُقذف [ تصير مذْيًا، وإنما تُقذف ](١) التي تخرج على شهوة، فأما الذي(٢) يخرج لا على شهوة فإنه يكون مذيا، ولا يوجب الاغتسال، والله أعلم.
١ من م، ساقطة من الأصل..
٢ في م، التي..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى