أحكام القرآن — الجصاص

عن الكتاب
قوله تعالى :﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ قال قتادة :" عُوقبوا على ظلمهم وَبَغْيِهِمْ بتحريم أشياء عليهم ". وفي ذلك دليل على جواز تغليظ المحنة عليهم بالتحريم الشرعي عقوبةً لهم على ظلمهم ؛ لأن الله تعالى قد أخبر في هذه الآية أنه حرّم عليهم طيبات بظلمهم وصَدِّهم عن سبيل الله ؛ والذي حَرَّمَ عليهم ما بينه تعالى في قوله :﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم﴾ [الأنعام: ١٤٦].

تفسير هذه الآية من كتب أخرى