جهود القرافي في التفسير — القرافي
عن الكتاب
* قوله تعالى :﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم﴾ :
٣٧٥- معنى الآية : إلا أن تكون تجارة فكلوها بالسبب الحق "، فلم يحكم بالنقيض، بل بغيره، فكان الاستثناء منقطعا. ( العقد : ٢/٢٩٥ )
٣٧٦- الاستثناء منقطع، مع أن المحكوم عليه بعد " إلا " هو عين الأموال التي حكم عليها قبل " إلا ". ( تنقيح الفصول المطبوع مع الذخيرة : ١/٩٦ )
٣٧٧- إنه مجاز لأن المتبادر هو الاستثناء المتصل- كما تقدم-(١) وإنما يجب العدول هاهنا إلى المنقطع بقرينة التعذر، والذي يعذر إليه لقرينة التعذر هو المجاز. ( العقد المنظوم : ٢/٢٩٢ )
* قوله تعالى :﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ :
٣٧٨- أي : لا تقتلوا بعضكم بعضا. ( الذخيرة : ٨/٢٤٥ )
٣٧٩- روى أبو داود عن عمرو بن العاص قال : " احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته الذي منعني من الاغتسال وقلت : سمعت الله تعالى يقول :﴿ولا تقتُلوا أنفُسَكم إنَّ اللهَ كانَ بكُمْ رحِيمًا﴾ فضحك صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا ". (٢) ( نفسه : ١/٣٤٠ )
٣٧٥- معنى الآية : إلا أن تكون تجارة فكلوها بالسبب الحق "، فلم يحكم بالنقيض، بل بغيره، فكان الاستثناء منقطعا. ( العقد : ٢/٢٩٥ )
٣٧٦- الاستثناء منقطع، مع أن المحكوم عليه بعد " إلا " هو عين الأموال التي حكم عليها قبل " إلا ". ( تنقيح الفصول المطبوع مع الذخيرة : ١/٩٦ )
٣٧٧- إنه مجاز لأن المتبادر هو الاستثناء المتصل- كما تقدم-(١) وإنما يجب العدول هاهنا إلى المنقطع بقرينة التعذر، والذي يعذر إليه لقرينة التعذر هو المجاز. ( العقد المنظوم : ٢/٢٩٢ )
* قوله تعالى :﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ :
٣٧٨- أي : لا تقتلوا بعضكم بعضا. ( الذخيرة : ٨/٢٤٥ )
٣٧٩- روى أبو داود عن عمرو بن العاص قال : " احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخبرته الذي منعني من الاغتسال وقلت : سمعت الله تعالى يقول :﴿ولا تقتُلوا أنفُسَكم إنَّ اللهَ كانَ بكُمْ رحِيمًا﴾ فضحك صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا ". (٢) ( نفسه : ١/٣٤٠ )
١ - قال الإمام القرافي في قوله تعالى :﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ (النساء : ٩١) ما نصه :"إنه مجاز لأن المتبادر إلى الفهم في مورد الاستثناء هو المتصل" ن : العقد المنظوم : ٣/٢٩١.
.
٢ - الحديث خرجه في سننه: ١/٩٢. وأحمد في مسنده: ٤/٢٠٣- ٢٠٤..
.
٢ - الحديث خرجه في سننه: ١/٩٢. وأحمد في مسنده: ٤/٢٠٣- ٢٠٤..