النكت والعيون — الماوردي
عن الكتاب
قوله :﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ﴾ يعني بالزنى.
﴿ثُمَّ لَمْ يأتوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءِ﴾ يعني ببينة على الزنى.
﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ وهذا حد أوجبه الله على القاذف للمقذوفة يجب بطلبها ويسقط بعفوها وفيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه من حقوق الآدميين لوجوبه بالطلب وسقوطه بالعفو وهذا مذهب الشافعي.
الثاني : من حقوق الله لأنه لا ينتقل إلى مال، وهذا مذهب أبي حنيفة.
الثالث : أنه من الحقوق المشتركة بين حق الله وحق الآدميين لتمازج الحقين. وهذا مذهب بعض المتأخرين.
ولا يكمل حد القذف بعد البلوغ والعقل إلى بحريتهما وإسلام المقذوف وعفافه، فإن كان المقذوف كافراً أو عبداً عُزِّر قاذفه ولم يحد، وإن كان القاذف كافراً حُدّ حدّاً كاملاً، وإن كان عبداً حُدّ نصف الحد.
﴿وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ وهذا مما غلظ الله به القذف حتى علق به من التغليظ ثلاثة أحكام : وجوب الحد، والتفسيق، وسقوط الشهادة. ولم يجعل في القذف بغير الزنى حَدّاً لما في القذف بالزنى من تعدّي المعرّة إلى الأهل والنسل.
﴿ثُمَّ لَمْ يأتوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءِ﴾ يعني ببينة على الزنى.
﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ وهذا حد أوجبه الله على القاذف للمقذوفة يجب بطلبها ويسقط بعفوها وفيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه من حقوق الآدميين لوجوبه بالطلب وسقوطه بالعفو وهذا مذهب الشافعي.
الثاني : من حقوق الله لأنه لا ينتقل إلى مال، وهذا مذهب أبي حنيفة.
الثالث : أنه من الحقوق المشتركة بين حق الله وحق الآدميين لتمازج الحقين. وهذا مذهب بعض المتأخرين.
ولا يكمل حد القذف بعد البلوغ والعقل إلى بحريتهما وإسلام المقذوف وعفافه، فإن كان المقذوف كافراً أو عبداً عُزِّر قاذفه ولم يحد، وإن كان القاذف كافراً حُدّ حدّاً كاملاً، وإن كان عبداً حُدّ نصف الحد.
﴿وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ وهذا مما غلظ الله به القذف حتى علق به من التغليظ ثلاثة أحكام : وجوب الحد، والتفسيق، وسقوط الشهادة. ولم يجعل في القذف بغير الزنى حَدّاً لما في القذف بالزنى من تعدّي المعرّة إلى الأهل والنسل.