الدر المنثور في التأويل بالمأثور — السُّيوطي

عن الكتاب
أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ :« إن أولادكم هبة الله ﴿يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور﴾ فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ».
وأخرج ابن مردويه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، إن رسول الله ﷺ قال :« من بركة المرأة ابتكارها بالأنثى » لأن الله قال :﴿يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور﴾.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ﴿يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور﴾ قال : لا إناث معهم ﴿أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً﴾ قال : يولد له جارية وغلام ﴿ويجعل من يشاء عقيماً﴾ لا يولد له.
وأخرج عبد بن حميد، عن أبي مالك رضي الله عنه ﴿يهب لمن يشاء إناثاً﴾ قال : يكون الرجل لا يولد إلا الإِناث. ﴿ويهب لمن يشاء الذكور﴾ قال : يكون الرجل لا يولد له إلا الذكور ﴿أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً﴾ قال : يكون الرجل يولد له الذكور والإِناث ﴿ويجعل من يشاء عقيماً﴾ قال : يكون الرجل لا يولد له.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى