الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
- ثم قال تعالى :( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن... )[ ٤ ].
أي : والنساء اللائي (١) ارتفع طمثهن (٢) فلا يرجون (٣) أن يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر (٤)، ( وكذلك عدة النساء اللائي لم يحضن أيضا. وقوله :( إن ارتبتم ) قيل : معناه/إن ارتبتم بالدم الذي [ يظهر ] (٥) منها في كبرها (٦) أمن الحيض (٧) هو أم من (٨) الاستحاضة ؟ فعدتهن ثلاثة أشهر ) (٩).
وقال مجاهد : معناه : إن لم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيضة (١٠) أو اللائي (١١) لم يحضن (١٢)، فعدتهن ثلاثة أشهر (١٣).
وقال الزهري : " إن ارتبتم في كبرها أن يكون ذلك من الكبر، فإنها تعتد حين ترتاب ثلاثة أشهر. فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة، فإنها [ يُتأنى ] (١٤) بها حتى يُنظر (١٥) أهي [ حامل ] (١٦) أم غير حامل ؟ فإن استبان حملها فحتى تضع حملها، وإن لم يستبن حملها فحتى يستبرئها، أقصى ذلك سنة، تسعة للاستبراء وثلاثة للعدة، وهو مذهب مالك (١٧).
وقال ابن زيد : إن ارتبتم أنها لا تحيض وقد ارتفعت حيضتها وارتاب الرجل وقالت المرأة : تركتني (١٨) الحيضة، فعدتها ثلاثة أشهر إن ارتاب فخاف أن تكون حيضتها قد انقطعت (١٩).
وقيل : المعنى : إن ارتبتم [ بحكمهن ] (٢٠) فلم تدروا ما الحكم في عدتهن، فإن عدتهن ثلاثة أشهر (٢١).
وقال عكرمة : من [ الريبة ] (٢٢) : المرأة المستحاضة والتي لا تستقيم لها الحِيَض (٢٣) : تحيض في الشهر مرات، وفي (٢٤) الأشهر مرة، فعدتها ثلاثة أشهر، وهو قول قتادة (٢٥).
وقيل : هذا متصل بأول السورة، والتقدير : لا تخرجوهن (٢٦) من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة ولا يخرجن (٢٧).
والاختيار ( عند ) (٢٨) الطبري (٢٩) أن يكون المعنى على قول من قال : إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم في عدتهن. قال : ولو كان الارتياب إنما هو في الدم، لا يُدرى (٣٠) دم (٣١) حيض أم دم استحاضة ؟ لكان اللفظ : إن ارتبتن. لأنهن إذا أشكل الدم عليهن فهن المرتابات بدماء (٣٢) أنفسهن، [ لا غيرهن ] (٣٣)، فكون (٣٤) [ الخطاب ] (٣٥) للرجال دليل على أن المعنى : إن ارتبتم في الحكم في عدتهن. و أيضا فإن بعده ( واللائي (٣٦) لم يحضن ) ومحال أن [ يُرتاب ] (٣٧) في دم من لم تحض (٣٨)، وإنما [ يرتاب ] (٣٩)في حكمها في العدة (٤٠).
قال الضحاك ( واللائي يئسن من المحيض ) من القواعد من النساء/( واللائي لم يحضن ) من الصغار، لم يبلغن وقد مُسِسْن فعدتهن (٤١) ثلاثة أشهر (٤٢). وهو قول قتادة (٤٣).
- ثم قال تعالى :( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن... )[ ٤ ].
أي : والنساء الحوامل إذا طُلقن، فانقضاء عدتهن أن يضعن حملهن. وهذا إجماع (٤٤).
فأما المتوفى عنها زوجها ( وهي حامل، فأكثر العلماء على أن وضع حملها انقضاء عدتها ولو كان بعد موت زوجها ) (٤٥).
وقد (٤٦) روي عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- وابن عباس - رضي الله عنه-أن انقضاء عدتها آخر الأجلين (٤٧).
- ثم قال تعالى :( ومن يتق الله [ يجعل له من أمره يسرا ] (٤٨) )[ ٤ ].
أي : ومن (٤٩) يتق الله فيتبع (٥٠) في طلاقه ما أمره الله به يجعل (٥١) له من طلاقه ذلك يسرا (٥٢). وهو أن يسهل عليه إن أراد الرجعة فيجعل الأمر بيده يرتجعها متى شاء ما كانت في العدة، ويحل له (٥٣) التزويج بعد انقضاء العدة (٥٤). ومن لا يتق الله- فيطلق ثلاثا بخلاف (٥٥) ما أمره الله- لا يسهل عليه رجعة في عدة ولا في غيرها (٥٦)، ويسهل عليه تزويجها بعد العدة ما لم [ تتزوج ] (٥٧) غيره.
أي : والنساء اللائي (١) ارتفع طمثهن (٢) فلا يرجون (٣) أن يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر (٤)، ( وكذلك عدة النساء اللائي لم يحضن أيضا. وقوله :( إن ارتبتم ) قيل : معناه/إن ارتبتم بالدم الذي [ يظهر ] (٥) منها في كبرها (٦) أمن الحيض (٧) هو أم من (٨) الاستحاضة ؟ فعدتهن ثلاثة أشهر ) (٩).
وقال مجاهد : معناه : إن لم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيضة (١٠) أو اللائي (١١) لم يحضن (١٢)، فعدتهن ثلاثة أشهر (١٣).
وقال الزهري : " إن ارتبتم في كبرها أن يكون ذلك من الكبر، فإنها تعتد حين ترتاب ثلاثة أشهر. فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابة، فإنها [ يُتأنى ] (١٤) بها حتى يُنظر (١٥) أهي [ حامل ] (١٦) أم غير حامل ؟ فإن استبان حملها فحتى تضع حملها، وإن لم يستبن حملها فحتى يستبرئها، أقصى ذلك سنة، تسعة للاستبراء وثلاثة للعدة، وهو مذهب مالك (١٧).
وقال ابن زيد : إن ارتبتم أنها لا تحيض وقد ارتفعت حيضتها وارتاب الرجل وقالت المرأة : تركتني (١٨) الحيضة، فعدتها ثلاثة أشهر إن ارتاب فخاف أن تكون حيضتها قد انقطعت (١٩).
وقيل : المعنى : إن ارتبتم [ بحكمهن ] (٢٠) فلم تدروا ما الحكم في عدتهن، فإن عدتهن ثلاثة أشهر (٢١).
وقال عكرمة : من [ الريبة ] (٢٢) : المرأة المستحاضة والتي لا تستقيم لها الحِيَض (٢٣) : تحيض في الشهر مرات، وفي (٢٤) الأشهر مرة، فعدتها ثلاثة أشهر، وهو قول قتادة (٢٥).
وقيل : هذا متصل بأول السورة، والتقدير : لا تخرجوهن (٢٦) من بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة ولا يخرجن (٢٧).
والاختيار ( عند ) (٢٨) الطبري (٢٩) أن يكون المعنى على قول من قال : إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم في عدتهن. قال : ولو كان الارتياب إنما هو في الدم، لا يُدرى (٣٠) دم (٣١) حيض أم دم استحاضة ؟ لكان اللفظ : إن ارتبتن. لأنهن إذا أشكل الدم عليهن فهن المرتابات بدماء (٣٢) أنفسهن، [ لا غيرهن ] (٣٣)، فكون (٣٤) [ الخطاب ] (٣٥) للرجال دليل على أن المعنى : إن ارتبتم في الحكم في عدتهن. و أيضا فإن بعده ( واللائي (٣٦) لم يحضن ) ومحال أن [ يُرتاب ] (٣٧) في دم من لم تحض (٣٨)، وإنما [ يرتاب ] (٣٩)في حكمها في العدة (٤٠).
قال الضحاك ( واللائي يئسن من المحيض ) من القواعد من النساء/( واللائي لم يحضن ) من الصغار، لم يبلغن وقد مُسِسْن فعدتهن (٤١) ثلاثة أشهر (٤٢). وهو قول قتادة (٤٣).
- ثم قال تعالى :( وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن... )[ ٤ ].
أي : والنساء الحوامل إذا طُلقن، فانقضاء عدتهن أن يضعن حملهن. وهذا إجماع (٤٤).
فأما المتوفى عنها زوجها ( وهي حامل، فأكثر العلماء على أن وضع حملها انقضاء عدتها ولو كان بعد موت زوجها ) (٤٥).
وقد (٤٦) روي عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- وابن عباس - رضي الله عنه-أن انقضاء عدتها آخر الأجلين (٤٧).
- ثم قال تعالى :( ومن يتق الله [ يجعل له من أمره يسرا ] (٤٨) )[ ٤ ].
أي : ومن (٤٩) يتق الله فيتبع (٥٠) في طلاقه ما أمره الله به يجعل (٥١) له من طلاقه ذلك يسرا (٥٢). وهو أن يسهل عليه إن أراد الرجعة فيجعل الأمر بيده يرتجعها متى شاء ما كانت في العدة، ويحل له (٥٣) التزويج بعد انقضاء العدة (٥٤). ومن لا يتق الله- فيطلق ثلاثا بخلاف (٥٥) ما أمره الله- لا يسهل عليه رجعة في عدة ولا في غيرها (٥٦)، ويسهل عليه تزويجها بعد العدة ما لم [ تتزوج ] (٥٧) غيره.
١ - أ: اللاتي، ث: اللاء..
٢ - أ: حيضهن..
٣ - أ: يزجون، ث: يرجعون..
٤ - انظر: جامع البيان٣٠/١٤٠..
٥ - ساقط من م..
٦ - ث: منها لكبرها..
٧ - : المحيض..
٨ - ث: أمر..
٩ - ما بين قوسين( وكذلك- أشهر) ساقط من أ..
١٠ - ث: المحيض..
١١ - ث: والتي..
١٢ - ث: والتي لم تحض..
١٣ - انظر: جامع البيان ٢٥/١٤٠..
١٤ - م: يتأتى..
١٥ - أ: تنظر..
١٦ - م: حايل..
١٧ - انظر: المدونة٢/٦٨ والأحكام لابن الفرس ٣/٥٥٩..
١٨ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٤١..
١٩ - أ: تركني..
٢٠ - م، ث: فحكمهن..
٢١ - ذكر الطبري هذا المعنى عن" بعض المفسرين". ولم يسمهم ثم أورد في المعنى حديثا أخرجه عن أبي بن كعب في سبب نزول الآية. انظر: جامع البيان ٢٨/١٤١ وحكى ابن كثير في تفسيره ٤/٤٠٧ هذا المعنى عن سعيد بن جبير..
٢٢ - م: المرتبة..
٢٣ - أ. ث: لا يستقيم لها الحيض، وكذا هي في جامع البيان ٢٨/١٤١..
٢٤ - أ: ث أو في..
٢٥ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٤١ وتفسير القرطبي ١٨/١٦٣..
٢٦ - لا تخرجونهن..
٢٧ - انظر: الأحكام لابن فرس ٣/٥٥٨ وتفسير القرطبي ١٨/١٦٣ قال:" وهو أصح ما قيل فيه"..
٢٨ - ساقط من أ..
٢٩ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٤١..
٣٠ - أ: لا يدر..
٣١ - ث: أدم، وكذا عند الطبري..
٣٢ - أ: فرما..
٣٣ - م: لا غيرهنا..
٣٤ - أ: فيكون..
٣٥ - م: بالخطاب ث: الخطا.
٣٦ - ساقط من ث..
٣٧ - م. ترتاب..
٣٨ - أ: لم يحض..
٣٩ - م: ترتاب..
٤٠ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٤١..
٤١ - أ: فعدتها..
٤٢ - انظر: جامع البيان ٣٠/١٤٢ وأخرجه عن السدي أيضا..
٤٣ - انظر المصدر السابق..
٤٤ - انظر جامع البيان ٢٨/١٤٢..
٤٥ - ساقط من أ..
٤٦ - أ: قد..
٤٧ - انظر جامع البيان ٢٨/١٤٤ والدر٨/٢٠٣-٢٠٥..
٤٨ - م: يجعل له مخرجا من أمر يسرا..
٤٩ - أ: أي من..
٥٠ - ث: نتبع..
٥١ - أ: فجعل..
٥٢ - أ: ث: يسيرا..
٥٣ - أ: ويجعل له..
٥٤ - انظر: جامع البيان ٢٥/١٤٤..
٥٥ - أ: يخالف..
٥٦ - ث: ولا غيرها..
٥٧ - م: نتزوج. وانظر: إعراب النحاس٤/٤٥٣..
٢ - أ: حيضهن..
٣ - أ: يزجون، ث: يرجعون..
٤ - انظر: جامع البيان٣٠/١٤٠..
٥ - ساقط من م..
٦ - ث: منها لكبرها..
٧ - : المحيض..
٨ - ث: أمر..
٩ - ما بين قوسين( وكذلك- أشهر) ساقط من أ..
١٠ - ث: المحيض..
١١ - ث: والتي..
١٢ - ث: والتي لم تحض..
١٣ - انظر: جامع البيان ٢٥/١٤٠..
١٤ - م: يتأتى..
١٥ - أ: تنظر..
١٦ - م: حايل..
١٧ - انظر: المدونة٢/٦٨ والأحكام لابن الفرس ٣/٥٥٩..
١٨ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٤١..
١٩ - أ: تركني..
٢٠ - م، ث: فحكمهن..
٢١ - ذكر الطبري هذا المعنى عن" بعض المفسرين". ولم يسمهم ثم أورد في المعنى حديثا أخرجه عن أبي بن كعب في سبب نزول الآية. انظر: جامع البيان ٢٨/١٤١ وحكى ابن كثير في تفسيره ٤/٤٠٧ هذا المعنى عن سعيد بن جبير..
٢٢ - م: المرتبة..
٢٣ - أ. ث: لا يستقيم لها الحيض، وكذا هي في جامع البيان ٢٨/١٤١..
٢٤ - أ: ث أو في..
٢٥ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٤١ وتفسير القرطبي ١٨/١٦٣..
٢٦ - لا تخرجونهن..
٢٧ - انظر: الأحكام لابن فرس ٣/٥٥٨ وتفسير القرطبي ١٨/١٦٣ قال:" وهو أصح ما قيل فيه"..
٢٨ - ساقط من أ..
٢٩ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٤١..
٣٠ - أ: لا يدر..
٣١ - ث: أدم، وكذا عند الطبري..
٣٢ - أ: فرما..
٣٣ - م: لا غيرهنا..
٣٤ - أ: فيكون..
٣٥ - م: بالخطاب ث: الخطا.
٣٦ - ساقط من ث..
٣٧ - م. ترتاب..
٣٨ - أ: لم يحض..
٣٩ - م: ترتاب..
٤٠ - انظر: جامع البيان ٢٨/١٤١..
٤١ - أ: فعدتها..
٤٢ - انظر: جامع البيان ٣٠/١٤٢ وأخرجه عن السدي أيضا..
٤٣ - انظر المصدر السابق..
٤٤ - انظر جامع البيان ٢٨/١٤٢..
٤٥ - ساقط من أ..
٤٦ - أ: قد..
٤٧ - انظر جامع البيان ٢٨/١٤٤ والدر٨/٢٠٣-٢٠٥..
٤٨ - م: يجعل له مخرجا من أمر يسرا..
٤٩ - أ: أي من..
٥٠ - ث: نتبع..
٥١ - أ: فجعل..
٥٢ - أ: ث: يسيرا..
٥٣ - أ: ويجعل له..
٥٤ - انظر: جامع البيان ٢٥/١٤٤..
٥٥ - أ: يخالف..
٥٦ - ث: ولا غيرها..
٥٧ - م: نتزوج. وانظر: إعراب النحاس٤/٤٥٣..