تفسير القرآن العزيز — ابن أبي زَمَنِين
عن الكتاب
﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾ شككتم { فعدتهن
ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن }. قال محمد : سألوا فقالوا : قد عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة التي لا تحيض ؟ فقيل :﴿إن ارتبتم﴾ أي : إذا ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر.
قوله :﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ هذه نسخت التي في البقرة ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾[البقرة: ٢٣٤] نسخ منها الحامل فجعل أجلها أن تضع حملها، وإن لم تكن حاملا كبيرة كانت أو صغيرة ومن لا تحيض فعدتها أربعة أشهر وعشر.
ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن }. قال محمد : سألوا فقالوا : قد عرفنا عدة التي تحيض، فما عدة التي لا تحيض ؟ فقيل :﴿إن ارتبتم﴾ أي : إذا ارتبتم، فعدتهن ثلاثة أشهر.
قوله :﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ هذه نسخت التي في البقرة ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾[البقرة: ٢٣٤] نسخ منها الحامل فجعل أجلها أن تضع حملها، وإن لم تكن حاملا كبيرة كانت أو صغيرة ومن لا تحيض فعدتها أربعة أشهر وعشر.