أحكام القرآن — الجصاص

عن الكتاب
قوله تعالى :﴿إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾، ينتظم معنيين، أحدهما : أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وأن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة، والثاني : أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالماً بها. ونحوه ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم :" إِذَا رَأَيْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وإِلاَّ فَدَعْ ".

تفسير هذه الآية من كتب أخرى