أحكام القرآن — إلكيا الهراسي
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿أَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ ولاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم﴾، الآية :[ ٣٣ ] :
احتج به قوم في أن التحلل من التطوع، صلاة كان أو صوماً بعد التلبس به لا يجوز، لأن فيه إبطال العمل، وقد نهى الله تعالى عنه.
والجواب عنه : أن المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، وذلك العمل المفروض ينهى الرجل عن إحباط ثوابه، فأما ما كان فعلاً فلا، فإنه ليس واجباً عليه.
فإن زعموا أن اللفظ عام، قلنا : العام يجوز تخصيصه ووجه تخصيصه أن الفعل تطوع والتطور يقتضي تخيراً، وهذا مستقصى في كتب الفقه(١).
احتج به قوم في أن التحلل من التطوع، صلاة كان أو صوماً بعد التلبس به لا يجوز، لأن فيه إبطال العمل، وقد نهى الله تعالى عنه.
والجواب عنه : أن المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، وذلك العمل المفروض ينهى الرجل عن إحباط ثوابه، فأما ما كان فعلاً فلا، فإنه ليس واجباً عليه.
فإن زعموا أن اللفظ عام، قلنا : العام يجوز تخصيصه ووجه تخصيصه أن الفعل تطوع والتطور يقتضي تخيراً، وهذا مستقصى في كتب الفقه(١).
١ - انظر أحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن للقرطبي..