أحكام القرآن — إلكيا الهراسي

عن الكتاب
قوله تعالى :﴿أَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ ولاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُم﴾، الآية :[ ٣٣ ] :
احتج به قوم في أن التحلل من التطوع، صلاة كان أو صوماً بعد التلبس به لا يجوز، لأن فيه إبطال العمل، وقد نهى الله تعالى عنه.
والجواب عنه : أن المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروض، وذلك العمل المفروض ينهى الرجل عن إحباط ثوابه، فأما ما كان فعلاً فلا، فإنه ليس واجباً عليه.
فإن زعموا أن اللفظ عام، قلنا : العام يجوز تخصيصه ووجه تخصيصه أن الفعل تطوع والتطور يقتضي تخيراً، وهذا مستقصى في كتب الفقه(١).
١ - انظر أحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن للقرطبي..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى