أحكام القرآن — ابن الفرس
عن الكتاب
– قوله تعالى :﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ :
احتج به قوم في أن التحلل عن التطوع صلاة كان أو صياما بعد التلبس به لا يجوز لأن فيه إبطال العمل. وقال غيرهم المراد بالأمر إبطال ثواب العمل المفروض. قال فإن قيل اللفظ عام للفرض والنفل، قلنا العام مجبور تخصيصه ووجه تخصيصه أن النفل تطوع والتطوع يقتضي تخييرا.
احتج به قوم في أن التحلل عن التطوع صلاة كان أو صياما بعد التلبس به لا يجوز لأن فيه إبطال العمل. وقال غيرهم المراد بالأمر إبطال ثواب العمل المفروض. قال فإن قيل اللفظ عام للفرض والنفل، قلنا العام مجبور تخصيصه ووجه تخصيصه أن النفل تطوع والتطوع يقتضي تخييرا.