اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي
عن الكتاب
قوله :﴿إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً﴾ قيل : هذا ابتداء كلام من الله تعالى وقيل : من(١) تمام قول السحرة(٢) ختموا كلامهم بشرح أحوال المجرمين وأحوال المؤمنين في عرصة القيامة. والهاء في " إنَّه " ضمير الشأن(٣)، والجملة الشرطية خبرها، و " مُجْرِماً " حال من فاعل " يأت ". وقوله :﴿لاَ يَمُوتُ﴾ يجوز أن يكون حالاً من الهاء في " لَهُ " وأن يكون حالاً من جهنم، لأنَّ في الجملة ضمير كل منهما. والمراد بالمجرم المشرك الذي مات(٤) على الشرك ﴿فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا﴾ فيستريح " وَلاَ يَحْيَى " (٥) حياة(٦) ينتفع بها. فَإنْ قيلَ : الجسم الحيُّ لا بد(٧) وأن(٨) يبقى حيَّاً أو ميتاً فخلوه عن الوصفين محال. فالجواب : أنَّ المعنى يكون في جهنم بأسوأ حال لا يموت موتة مريحة ولا يَحْيَى حياة ( ممتعة )(٩) (١٠).
وقال بعضهم : إن لنا حالاً(١١) ثالثة، وهي كحالة المذبوح قبل أنْ يهدى فلا هو حَيٌّ، أنه قد ذبح ذبحاً لا يبقى الحياة معه، ولا هو ميت، لأن الروح لم تفارقه بعد فهي حالة(١٢) ثانية.
استدلت المعتزلة(١٤) بهذه الآية في القطع على وعيد أصحاب الكبائر : قالوا : صاحب الكبيرة مجرم، وكل مجرم فإنَّ له جَهَنَّم لقوله :﴿مَن يَأْتِ رَبَّهُ(١٥) مُجْرِماً﴾ وكلمةُ(١٦) ( مَنْ )(١٧) في معرض الشرط تفيد العموم بدليل أنه يجوز استثناء كل واحد منها(١٨)، والاستثناء يخرج(١٩) من الكلام ما لولاه لدخل.
وأجيبت بأنه لا نَسَلَّم أن(٢٠) صاحب الكبيرة مجرم، لأنه تعالى جعل المجرم في مقابلة المؤمن لقوله :﴿وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً﴾، وقال :﴿إِنَّ الذين أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الذين آمَنُواْ يَضْحَكُونَ﴾(٢١)، وأيضاً : فإنه لا يليق بصاحب الكبيرة أن يقال في حقّه، فَإنَّ(٢٢) لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَكُونُ بهذا الوصف، وفي الخبر(٢٣) الصحيح " يَخْرُجُ من النَّار مَنْ كانَ في قلبه مثقال ذرة من الإيمان " (٢٤) (٢٥). قال(٢٦) ابنُ الخطيب : وهذه(٢٧) اعتراضات ضعيفة أما قوله : إنَّ الله تعالى جعل المجرم في مقابلة المؤمن(٢٨) فمسلم لكن هذا إنما ينفع(٢٩) لو ثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن، ومذهب المعتزلة أنه ليس بمؤمن، فهذا المعترض كأنه(٣٠) بنى هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط. وقوله(٣١) ثانياً : إنه لا يليق بصاحب الكبيرة ( أن يقال في حقه )(٣٢) : إِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ(٣٣) لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَى. قلنا(٣٤) : لا نسلم فإنَّ عذاب جهنَّم في غاية الشدة قال تعالى :﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النار فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾(٣٥) وأما الحديث فقالوا : القرآن متواتر فلا يعارضه خبر الواحد، ويمكن أن يقال : ثبت في أصول الفقه أنه يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد، وللخصم أن يجيب بأن ذلك يفيد الظن فيجوز الرجوع إليه في العمليات، وهذه المسألة ليست من العمليات بل من الاعتقادات، فلا يجوز الرجوع إليها ههنا.
واعترض آخر فقال : أجمعنا على أن هذه المسألة مشروطة بنفي التوبة وبأن(٣٦) لا يكون عقابه محبطاً بثواب(٣٧) طاعته، والقدر المشترك بين الصورتين هو أن لا يوجد ما يحبط(٣٨) ذلك العقاب، لكن عندنا العفو مُحْبِطٌ للعقاب، وعندنا أنَّ المجرم الذي لا يوجد في حقه العفو لا بد وأن يدخل جهنم(٣٩).
قال(٤٠) ابن الخطيب : وهذا الاعتراض أيضاً ضعيف. أمَّا شَرْطُ نفي التوبة فلا(٤١) حاجة إليه، لأنه قال :﴿مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً﴾، لأن المجرم اسم ذم، فلا يجوز إطلاقه على صاحب الصغيرة(٤٢)، بل الاعتراض الصحيح أن يقول : عموم هذا الوعيد معارض بما جاء بعده من عموم الوعد، وهو قوله تعالى :﴿وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصالحات فأولئك لَهُمُ الدرجات العلا﴾، وكلامنا فيمن أتى بالإيمان ( والأعمال الصالحة )(٤٣) ثم أتى(٤٤) بعد ذلك ببعض(٤٥) الكبائر(٤٦).
فإن قيل(٤٧) : عقاب المعصية يحبط(٤٨) ثواب الطاعة. قلنا(٤٩) : لِمَ(٥٠) لا يجوز أنْ يقال : ثواب الإيمان يدفع عقابَ المعصية ؟ فإن(٥١) قالوا : فلو كان كذلك لوجب(٥٢) أن لا يجوز إقامة الحد عليه. قلنا(٥٣) : أما اللعن فغير جائز عندنا، وأما إقامة الحد فقد(٥٤) يكون على سبيل المحنة كما في حق التائب، وقد يكون على سبيل التنكيل. قالت المعتزلة(٥٥) : قوله تعالى :﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ الله﴾(٥٦) فالله(٥٧) تعالى نصَّ على أنَّه يجب عليه إقامة الحد على سبيل التنكيل، وكل من كان كذلك استحال أن يكون مستحقاً للمدح والتعظيم، وإذَا(٥٨) لم يبق ذلك لم يبق الثواب على قولنا : إن عذاب الكبيرة أولى بإزالة ثواب الطاعة المتقدمة من الطاعات بدفع عقاب الكبيرة الطارئة. فقد انتهى كلامهم في مسألة الوعيد.
قلنا(٥٩) : حاصل الكلام يرجع إلى أنَّ هذا النص الدال على إقامة الحد عليه على سبيل التنكيل معارضاً للنصوص الدالة على كونه مستحقاً للثواب، فلم(٦٠) كان ترجيح أحدهما على الآخر أولى من العكس، وذلك أن المؤمن كما ينقسم إلى السَّارق وإلى غير السَّارق، فالسَّارق(٦١) ينقسم إلى المؤمن وغير(٦٢) المؤمن، فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر في العموم والخصوص، وإذا تعارضا تساقطا. ثم نقول(٦٣) : لا نُسَلمُ أنَّ كلمة " مَنْ " في إفادة العموم قطيعة بل ظنية ( ومسألتنا قطعيَّة )(٦٤) فلا يجوز(٦٥) التعويل على ما ذكرتموه(٦٦).
تمسك المجَسَّمة(٦٨) بقوله :﴿مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ﴾(٦٩) فقالوا : الجسم إنما يأتي ربع لو كان الربّ في المكان(٧٠).
وجوابه أنَّ الله تعالى جعل(٧١) إتيانهم موضع الوعد(٧٢) إتْيَاناً إلى الله مجازاً كقول(٧٣) إبراهيم عليه السلام(٧٤) :﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إلى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾(٧٥) (٧٦).
وقال بعضهم : إن لنا حالاً(١١) ثالثة، وهي كحالة المذبوح قبل أنْ يهدى فلا هو حَيٌّ، أنه قد ذبح ذبحاً لا يبقى الحياة معه، ولا هو ميت، لأن الروح لم تفارقه بعد فهي حالة(١٢) ثانية.
فصل(١٣)
استدلت المعتزلة(١٤) بهذه الآية في القطع على وعيد أصحاب الكبائر : قالوا : صاحب الكبيرة مجرم، وكل مجرم فإنَّ له جَهَنَّم لقوله :﴿مَن يَأْتِ رَبَّهُ(١٥) مُجْرِماً﴾ وكلمةُ(١٦) ( مَنْ )(١٧) في معرض الشرط تفيد العموم بدليل أنه يجوز استثناء كل واحد منها(١٨)، والاستثناء يخرج(١٩) من الكلام ما لولاه لدخل.
وأجيبت بأنه لا نَسَلَّم أن(٢٠) صاحب الكبيرة مجرم، لأنه تعالى جعل المجرم في مقابلة المؤمن لقوله :﴿وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً﴾، وقال :﴿إِنَّ الذين أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ الذين آمَنُواْ يَضْحَكُونَ﴾(٢١)، وأيضاً : فإنه لا يليق بصاحب الكبيرة أن يقال في حقّه، فَإنَّ(٢٢) لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَكُونُ بهذا الوصف، وفي الخبر(٢٣) الصحيح " يَخْرُجُ من النَّار مَنْ كانَ في قلبه مثقال ذرة من الإيمان " (٢٤) (٢٥). قال(٢٦) ابنُ الخطيب : وهذه(٢٧) اعتراضات ضعيفة أما قوله : إنَّ الله تعالى جعل المجرم في مقابلة المؤمن(٢٨) فمسلم لكن هذا إنما ينفع(٢٩) لو ثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن، ومذهب المعتزلة أنه ليس بمؤمن، فهذا المعترض كأنه(٣٠) بنى هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط. وقوله(٣١) ثانياً : إنه لا يليق بصاحب الكبيرة ( أن يقال في حقه )(٣٢) : إِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ(٣٣) لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَى. قلنا(٣٤) : لا نسلم فإنَّ عذاب جهنَّم في غاية الشدة قال تعالى :﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النار فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾(٣٥) وأما الحديث فقالوا : القرآن متواتر فلا يعارضه خبر الواحد، ويمكن أن يقال : ثبت في أصول الفقه أنه يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد، وللخصم أن يجيب بأن ذلك يفيد الظن فيجوز الرجوع إليه في العمليات، وهذه المسألة ليست من العمليات بل من الاعتقادات، فلا يجوز الرجوع إليها ههنا.
واعترض آخر فقال : أجمعنا على أن هذه المسألة مشروطة بنفي التوبة وبأن(٣٦) لا يكون عقابه محبطاً بثواب(٣٧) طاعته، والقدر المشترك بين الصورتين هو أن لا يوجد ما يحبط(٣٨) ذلك العقاب، لكن عندنا العفو مُحْبِطٌ للعقاب، وعندنا أنَّ المجرم الذي لا يوجد في حقه العفو لا بد وأن يدخل جهنم(٣٩).
قال(٤٠) ابن الخطيب : وهذا الاعتراض أيضاً ضعيف. أمَّا شَرْطُ نفي التوبة فلا(٤١) حاجة إليه، لأنه قال :﴿مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً﴾، لأن المجرم اسم ذم، فلا يجوز إطلاقه على صاحب الصغيرة(٤٢)، بل الاعتراض الصحيح أن يقول : عموم هذا الوعيد معارض بما جاء بعده من عموم الوعد، وهو قوله تعالى :﴿وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصالحات فأولئك لَهُمُ الدرجات العلا﴾، وكلامنا فيمن أتى بالإيمان ( والأعمال الصالحة )(٤٣) ثم أتى(٤٤) بعد ذلك ببعض(٤٥) الكبائر(٤٦).
فإن قيل(٤٧) : عقاب المعصية يحبط(٤٨) ثواب الطاعة. قلنا(٤٩) : لِمَ(٥٠) لا يجوز أنْ يقال : ثواب الإيمان يدفع عقابَ المعصية ؟ فإن(٥١) قالوا : فلو كان كذلك لوجب(٥٢) أن لا يجوز إقامة الحد عليه. قلنا(٥٣) : أما اللعن فغير جائز عندنا، وأما إقامة الحد فقد(٥٤) يكون على سبيل المحنة كما في حق التائب، وقد يكون على سبيل التنكيل. قالت المعتزلة(٥٥) : قوله تعالى :﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ الله﴾(٥٦) فالله(٥٧) تعالى نصَّ على أنَّه يجب عليه إقامة الحد على سبيل التنكيل، وكل من كان كذلك استحال أن يكون مستحقاً للمدح والتعظيم، وإذَا(٥٨) لم يبق ذلك لم يبق الثواب على قولنا : إن عذاب الكبيرة أولى بإزالة ثواب الطاعة المتقدمة من الطاعات بدفع عقاب الكبيرة الطارئة. فقد انتهى كلامهم في مسألة الوعيد.
قلنا(٥٩) : حاصل الكلام يرجع إلى أنَّ هذا النص الدال على إقامة الحد عليه على سبيل التنكيل معارضاً للنصوص الدالة على كونه مستحقاً للثواب، فلم(٦٠) كان ترجيح أحدهما على الآخر أولى من العكس، وذلك أن المؤمن كما ينقسم إلى السَّارق وإلى غير السَّارق، فالسَّارق(٦١) ينقسم إلى المؤمن وغير(٦٢) المؤمن، فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر في العموم والخصوص، وإذا تعارضا تساقطا. ثم نقول(٦٣) : لا نُسَلمُ أنَّ كلمة " مَنْ " في إفادة العموم قطيعة بل ظنية ( ومسألتنا قطعيَّة )(٦٤) فلا يجوز(٦٥) التعويل على ما ذكرتموه(٦٦).
فصل(٦٧)
تمسك المجَسَّمة(٦٨) بقوله :﴿مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ﴾(٦٩) فقالوا : الجسم إنما يأتي ربع لو كان الربّ في المكان(٧٠).
وجوابه أنَّ الله تعالى جعل(٧١) إتيانهم موضع الوعد(٧٢) إتْيَاناً إلى الله مجازاً كقول(٧٣) إبراهيم عليه السلام(٧٤) :﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إلى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾(٧٥) (٧٦).
١ ي ب: هذا من..
٢ انظر البغوي ٥/٤٤٥..
٣ ضمير الشأن مرجعه متأخر لفظا ورتبة، وهو مخالف للقياس من خمسة أوجه:
أحدها: عوده على ما بعده لزوما.
والثاني: أن مفسره لا يكون إلا جملة، ولا يشاركه في هذا ضمير.
والثالث: أنه لا يتبع بتابع، فلا يؤكد، ولا يعطف عليه، ولا يبدل منه.
والرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه.
والخامس: أنه ملازم للإفراد فلا يثنى ولا يجمع وإن فسر بحدثين أو أحاديث. ينظر هذا في المغني ٢/٤٩٠ – ٤٩١. وانظر التبيان ٢/٨٩٨..
٤ ي ب: يموت. .
٥ ما بين القوسين سقط من ب..
٦ في ب: ولا حياة. وهو تحريف..
٧ في الأصل: فلا..
٨ في ب: أن..
٩ لفخر الرازي ٢٢/٩١..
١٠ ما بين القوسين في ب: منفعة. وهو تحريف..
١١ في النسختين: حال. والصواب ما أثبته..
١٢ في ب: كحالة..
١٣ في ب: فإن قيل..
١٤ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/٩٠..
١٥ ربه: سقط من ب..
١٦ في ب: وكل وهو تحريف..
١٧ من: سقط من ب..
١٨ ي ب: منهما وهو تحريف..
١٩ ي ب: مخرج وهو تحريف..
٢٠ في ب: والجواب بأنا لا نسلم بأن. وهو تحريف وفي الفخر الرازي : واعترض بعض المتكلمين من أصحابنا على هذا الكلام فقال..
٢١ المطففين: ٢٩]..
٢٢ إن: سقط من ب..
٢٣ في ب: وفي الحديث..
٢٤ في ب: إيمان..
٢٥ أخرجه البخاري (الإيمان) ١/١٢، (الرقاق) ٨/١٤٤، ومسلم (إيمان) ١/٩٣ وهو بالمعنى منهما..
٢٦ ي ب: فصل قال..
٢٧ ي ب: هذه..
٢٨ ي ب: جعل المؤمن في مقابلة المجرم..
٢٩ في ب: ينتفع به..
٣٠ في ب: أنه..
٣١ في ب: قوله..
٣٢ ما بين القوسين سقط من ب..
٣٣ في ب: إن له جهنم فإن قيل: إن له جهنم..
٣٤ في ب: فالجواب..
٣٥ [آل عمران: ١٩٢]..
٣٦ ي ب: وأن..
٣٧ في ب: لثواب..
٣٨ في ب: ما يحتمل. وهو تحريف..
٣٩ آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٢/٩٠..
٤٠ في ب: فصل قال..
٤١ في ب: لا..
٤٢ في ب: الكبيرة. وهو تحريف..
٤٣ ما بين القوسين سقط من ب..
٤٤ في ب: عمل. وهو تحريف..
٤٥ في ب: بعض. وهو تحريف..
٤٦ الفخر الرازي ٢٢/٩٠..
٤٧ ن هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/٩٠ – ٩١..
٤٨ في ب: محيط..
٤٩ لنا: سقط من ب..
٥٠ في ب: ولم..
٥١ في ب: وإن..
٥٢ ي ب: وجب..
٥٣ ي ب: فالجواب..
٥٤ في ب: قد..
٥٥ في ب: فإن قيل قالت المعتزلة..
٥٦ المائدة: ٣٨]. .
٥٧ في ب: فإن الله..
٥٨ ي ب: وإن..
٥٩ ي ب: فالجواب..
٦٠ ي ب: فإن قيل لم..
٦١ في ب: فالمؤمن ينقسم أعني السارق. زيادة من الناسخ..
٦٢ ي ب: وإلى غير..
٦٣ في ب: والجواب..
٦٤ ما بين القوسين سقط من ب..
٦٥ في ب: ولا يجوز..
٦٦ آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٢/٩٠ – ٩١..
٦٧ ي ب: فإن قيل. .
٦٨ المجسمة: فرقة متشعبة من الكرامية، وهم الذين يرون الله في صوره جسمية مدعين أن له يدين كيدي الإنسان ورجلين كالإنسان إلى آخره. الملل والنحل ١/١٠٨..
٦٩ في ب: من يأت ربه مجرما. .
٧٠ ي ب: مكان..
٧١ جعل): تكملة من الفخر الرازي..
٧٢ في ب: فالجواب أن إتيانهم إلى الله تعالى في موضع الوعد..
٧٣ في ب: لقول. وهو تحريف..
٧٤ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٧٥ [الصافات: ٩٩]..
٧٦ الفخر الرازي ٢٢/٩١..
٢ انظر البغوي ٥/٤٤٥..
٣ ضمير الشأن مرجعه متأخر لفظا ورتبة، وهو مخالف للقياس من خمسة أوجه:
أحدها: عوده على ما بعده لزوما.
والثاني: أن مفسره لا يكون إلا جملة، ولا يشاركه في هذا ضمير.
والثالث: أنه لا يتبع بتابع، فلا يؤكد، ولا يعطف عليه، ولا يبدل منه.
والرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه.
والخامس: أنه ملازم للإفراد فلا يثنى ولا يجمع وإن فسر بحدثين أو أحاديث. ينظر هذا في المغني ٢/٤٩٠ – ٤٩١. وانظر التبيان ٢/٨٩٨..
٤ ي ب: يموت. .
٥ ما بين القوسين سقط من ب..
٦ في ب: ولا حياة. وهو تحريف..
٧ في الأصل: فلا..
٨ في ب: أن..
٩ لفخر الرازي ٢٢/٩١..
١٠ ما بين القوسين في ب: منفعة. وهو تحريف..
١١ في النسختين: حال. والصواب ما أثبته..
١٢ في ب: كحالة..
١٣ في ب: فإن قيل..
١٤ من هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/٩٠..
١٥ ربه: سقط من ب..
١٦ في ب: وكل وهو تحريف..
١٧ من: سقط من ب..
١٨ ي ب: منهما وهو تحريف..
١٩ ي ب: مخرج وهو تحريف..
٢٠ في ب: والجواب بأنا لا نسلم بأن. وهو تحريف وفي الفخر الرازي : واعترض بعض المتكلمين من أصحابنا على هذا الكلام فقال..
٢١ المطففين: ٢٩]..
٢٢ إن: سقط من ب..
٢٣ في ب: وفي الحديث..
٢٤ في ب: إيمان..
٢٥ أخرجه البخاري (الإيمان) ١/١٢، (الرقاق) ٨/١٤٤، ومسلم (إيمان) ١/٩٣ وهو بالمعنى منهما..
٢٦ ي ب: فصل قال..
٢٧ ي ب: هذه..
٢٨ ي ب: جعل المؤمن في مقابلة المجرم..
٢٩ في ب: ينتفع به..
٣٠ في ب: أنه..
٣١ في ب: قوله..
٣٢ ما بين القوسين سقط من ب..
٣٣ في ب: إن له جهنم فإن قيل: إن له جهنم..
٣٤ في ب: فالجواب..
٣٥ [آل عمران: ١٩٢]..
٣٦ ي ب: وأن..
٣٧ في ب: لثواب..
٣٨ في ب: ما يحتمل. وهو تحريف..
٣٩ آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٢/٩٠..
٤٠ في ب: فصل قال..
٤١ في ب: لا..
٤٢ في ب: الكبيرة. وهو تحريف..
٤٣ ما بين القوسين سقط من ب..
٤٤ في ب: عمل. وهو تحريف..
٤٥ في ب: بعض. وهو تحريف..
٤٦ الفخر الرازي ٢٢/٩٠..
٤٧ ن هنا نقله ابن عادل عن الفخر الرازي ٢٢/٩٠ – ٩١..
٤٨ في ب: محيط..
٤٩ لنا: سقط من ب..
٥٠ في ب: ولم..
٥١ في ب: وإن..
٥٢ ي ب: وجب..
٥٣ ي ب: فالجواب..
٥٤ في ب: قد..
٥٥ في ب: فإن قيل قالت المعتزلة..
٥٦ المائدة: ٣٨]. .
٥٧ في ب: فإن الله..
٥٨ ي ب: وإن..
٥٩ ي ب: فالجواب..
٦٠ ي ب: فإن قيل لم..
٦١ في ب: فالمؤمن ينقسم أعني السارق. زيادة من الناسخ..
٦٢ ي ب: وإلى غير..
٦٣ في ب: والجواب..
٦٤ ما بين القوسين سقط من ب..
٦٥ في ب: ولا يجوز..
٦٦ آخر ما نقله عن الفخر الرازي ٢٢/٩٠ – ٩١..
٦٧ ي ب: فإن قيل. .
٦٨ المجسمة: فرقة متشعبة من الكرامية، وهم الذين يرون الله في صوره جسمية مدعين أن له يدين كيدي الإنسان ورجلين كالإنسان إلى آخره. الملل والنحل ١/١٠٨..
٦٩ في ب: من يأت ربه مجرما. .
٧٠ ي ب: مكان..
٧١ جعل): تكملة من الفخر الرازي..
٧٢ في ب: فالجواب أن إتيانهم إلى الله تعالى في موضع الوعد..
٧٣ في ب: لقول. وهو تحريف..
٧٤ في ب: عليه الصلاة والسلام..
٧٥ [الصافات: ٩٩]..
٧٦ الفخر الرازي ٢٢/٩١..