﴿ وَٱللاَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾
قوله تعالى: واللاَّتِي يأتينَ الفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ... فَأَمسكوهُنَّ فِي البُيُوتِ حتَّى يَتوفَّاهُنَّ المَوتُ أوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبيلاً
كان الله - جَلَّ ذِكرُه - قد فرضَ في الزانِيَيْنِ المحْصَنَيْنِ إذا شهد عليهما بالزنا أربعةُ شهود أن يُحْبَسا في البيت حتى يموتا، أو يجعلَ اللهُ لهما سبيلاً، فجعلَ اللهُ السبيلَ بالرَّجم المتواتر نَقْلُه الثابت حكمه المنسوخ تلاوتُه.
قال قتادة وغيره: نسخَها اللهُ بالحدود والميراث. وعلى هذا القول أكثرُ العلماء.
وقد قيل: إن هذه الآيةَ في البِكْرَيْن، فيكونُ نَسْخُ ذلك بالجلد مائةً المفتَرَضِ في سُورة النور.
وأكثرُ النَّاسِ على أن هذه الآيةَ في الْمُحْصَنَيْن. والذي بعدَه في البكرين.
وقد قيل: إنه ليس في هذا نسخٌ، لأن الله قال: أو يَجْعَلَ اللهُ لهن سبيلا، فعلَّق الفرضَ بوقت. فقد جعلَ "السبيلَ" بالحدود فليس بنسخ وإنما كان حُكماً منتظراً فقد أَتى اللهُ به.
قال أبو محمد: وهذا لا يلزم؛ لأنه لم يُبَيِّن وقتاً معلوماً محدوداً، وإنما كانَ يَمتَنِعُ مِن النسخ لو قال: ﴿حَتَّى يتوفَّاهُنَّ المَوْتُ﴾ أو يبلغن إلى (وقت) كذا أو كذا.
وقيل: إنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله بعد ذلك: واللَّذَانِ يَأتِيَانِهَا منكم فآذوهما [النساء: ١٦]. فصار حُكْم الزانِيَيْنِ الأذى بالقول والضَّربَ بالأيدي والنعال، ثم نُسِخَ ذلك بالجلد المذكور في سورة النور لِلْبِكْرَيْن، وبالرجم المنسوخ لفظه من التلاوة الباقي حُكْمُه للمُحْصَنَيْن.
قال أبو محمد: وهذا إنما يَصِحُّ على قول مَن قال: الآيتان في البكريْن. فأما من قال: الأولى في المحْصَنيْن، والثانية في البِكْرَيْن، فلا يحسنُ على قولِه نسخُ الأُولى بالثانية؛ لاختلافِ الحُكْمَيْن والمحكوم فيهم. لَكِنْ يكونانِ منسوخين بالحدود بالرجم للأولى، والجلد للثانية.
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه
أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي
أحمد حسن فرحات