ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

٢٦ - قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
قوله «قال فإنها محرمة» : الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي: إن كان الأمر كذلك فإنها، والجار «عليهم» متعلق بـ «محرمة». و «أربعين» ظرف -[٢٢٥]- زمان منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم متعلق بمحرمة. وجملة «يتيهون» حال من الهاء في «عليهم». وجملة «فلا تأس» مستأنفة لا محل لها.

صفحة رقم 224

المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريم

عرض الكتاب
المؤلف

أحمد بن محمد الخراط

عدد الأجزاء 1