من ذلك : اختلاف بعض الصحابة في عدة المتوفى عنها زوجها إذا وضعت الحمل هل تنقضي عدتها بوضع الحمل فينطبق عليها قوله تعالى ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ [الطلاق: ٤].}أم تعتد بأربعة أشهر وعشرا وهي عدة المتوفي عنها زوجها كما في قوله تعالى ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ﴾ سورة البقرة. الآية: ٢٣٤ فقد رأي ابن عباس - رضي الله عنه - أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين ورأي ابن مسعود - رضي الله عنه - أنها إذا وضعت حملها قبل تمام الأربعة أشهر وعشر فعدتها بوضع الحمل وفي هذا يقول : أجل الحامل أن تضع ما في بطنها.(١) ويؤيد قول ابن مسعود ما ورد في السنّة في حديث (سبيعة الأسلمية) المخرج في الصحيحين من غير وجه، أنها توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطّاب، فدخل عليها (أبو السنابل بن بعكك): فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمّلَةً؟ لَعَلّكِ تَرْجِينَ النّكَاحَ. إِنّكِ، وَاللّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حتى تَمُرّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمّا قَالَ لِي ذَلِك، جَمَعْتُ عَلَيّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ. فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ - ﷺ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي. وَأَمَرَنِي بِالتّزَوّجِ إِنْ بَدَا لِي.. (٢)

(١) - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/ ١١٦، ١١٧
(٢) - رواه البخاري في صحيحه ك "المغازي - باب فضل من شهد بدراً" وعند مسلم "باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل" ح١٤٨٤


الصفحة التالية
Icon