فمن المعلوم أن النصرانيات واليهوديات مشركات لكنهن لا يدخلن في عموم هذه الآية بدليل قوله تعالى في سورة المائدة ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ﴿٥﴾
فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ قال: نسخ من ذلك نكاح نساء أهل الكتاب أحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم.
وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (المائدة الآية ٥) فنكح الناس نساء أهل الكتاب.
وعن سعيد بن جبير في قوله ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ قال: يعني أهل الأوثان.
وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال: سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس به. فقلت: أليس الله يقول ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾؟ قال: إنما ذاك المجوسيات وأهل الأوثان.(١)
أقول والأصل بقاء العام علي عمومه ما لم يرد له مخصصا.
الاختلاف في فهم حروف المعاني :
فقد يدل الحرف على أكثر من معنى :
من ذلك الباء في قوله عز وجل ﴿ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَي الْكَعْبَين ﴾ سورة المائدة ٦
هل هي للملاصقة أم للتبعيض ؟ فقيل إنها للملاصقة وقيل للتبعيض والخلاف في ذلك موجود في كتب التفسير والفقه.