النكاح وأحكامه وما يتصل به : النكاح التزوج الحلال، يقال : نَكحتُ المرأة إذا تزوجت بها حلالا، فإذا لم يكن حلالا فهو سفاح، والنكاح والسفاح ضدان، فالتزوج والنكاح اسمان لمجامعة / الحلال، والمخادنة، والزنا، والسفاح ١١٣ب أسامٍ لمجامعة الحرام، والجماع اسم لكلا المعنيين، حلالاً كان أو حراماً، وعقدة النكاح إبرامه، وكذلك عقد كل شيء إبرامه، والسِّر اسم يشتمل على النكاح والسفاح جميعا، قال الله :[وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ] (١)، هذا في النكاح الحلال، وقال الحطيئة :" من الوافر "
وَيَحرُمُ سِرُّ جارَتِهِم عَلَيهِم (٢)

(١) البقرة ٢٣٥
(٢) ديوانه / الموسوعة الشعرية، وهذا صدر بيت وعجزه : وَيَأكُلُ جارُهُم أُنُفَ القِصاعِ


الصفحة التالية
Icon