قال الإمام الأصولي الفقيه المفسر أبو بكر الرازي المشهور بالجصاص المتوفى سنة (٣٧٠هـ)(١) بعد أن ذكر الآية وأقوال الصحابة والتابعين وفعل الرسول - ﷺ - في الترتيل: ((وفي ذلك دليل على أن المستحب الترتيل; لأنه به يعلم ما يناجي ربّه به، ويفهم عن نفسه ما يقرأه)).
وقال العلامة الفقيه أبو بكر الحدادي العبادي المتوفى سنة (٨٠٠ هـ)(٢): ((أن يصلي في وقت لو صلى بقراءة مسنونة مرتلة فإذا فرغ لو ظهر له فساد في طهارته أمكنه الوضوء والإعادة قبل طلوع الشمس… )).
قال الإمام الأصولي الفقيه المحدث كمال الدين السيواسي المعروف بابن الهُمام المتوفى سنة (٨٦١هـ) عند الكلام عن صلاة الفجر(٣): ((أن يبدأ في وقت يبقى منه بعد أدائها إلى آخر الوقت ما لو ظهر له فساد صلاته أعادها بقراءة مسنونة مرتلة ما بين الخمسين والستين آية قبل طلوع الشمس … )).
ثانياً: في المذهب المالكي:

(١) في ((أحكام القرآن للجصاص))(٣: ٣٠٧-٣٠٨).
(٢) في ((الجوهرة النيرة شرح القدوري))(١: ٤٢).
(٣) في ((فتح القدير))(١: ٢٢٥).


الصفحة التالية
Icon