فجَاء خُزَيْمَة بن ثَابت يشْهد للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يحضر مُصدقا للنَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام وَقَالَ بَعضهم لم تكن وَاجِبَة أَن يشْهد وَإِنَّمَا هِيَ دلَالَة من الله عز وَجل لَهُم على أَن يستوثقوا من أَمْوَالهم بِالْكتاب وَالسّنة لَا على الْوُجُوب وَكَذَلِكَ قَوْله عز وَجل ﴿يَسْأَلُونَك عَن الشَّهْر الْحَرَام قتال فِيهِ﴾ فَقَالَ عَطاء هِيَ ثَابِتَة لم تنسخ وَقَالَ جَابر لم يكن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَغْزُو فِي الشَّهْر الْحَرَام إِلَّا أَن يغزى وَحدثنَا شُرَيْح قَالَ حَدثنَا أَبُو سُفْيَان عَن معمر عَن قَتَادَة قَالَ أمروا أَلا يقاتلوا فِي الشَّهْر الْحَرَام فنسخها ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ ﴿لَا تحلوا شَعَائِر الله وَلَا الشَّهْر الْحَرَام وَلَا الْهَدْي وَلَا القلائد وَلَا آمين الْبَيْت الْحَرَام﴾ فنسخ الله جلّ ذكره تَحْرِيم الْقِتَال فِي الشَّهْر الْحَرَام وقتال من أحرم من الْمُشْركين أَو قلد محرما وَهُوَ مُشْرك فأباح قتال هَؤُلَاءِ كلهم إِلَّا أَن يسلمُوا أَو يَكُونُوا أهل كتاب فيعطوا الْجِزْيَة