ذكر الناظم في هذا البيت أن رجلا سأل مالكا - رضي الله عنه - عن نقط المصاحف الكبائر هل يجوز أم لا ؟ فمنعه من ذلك.
ونصّ السؤال ما قاله أبو عمرو الداني في المحكم، قال :" قال أشهب(١)سئل
مالك، فقيل له : أرأيت من استكتب مصحفا اليوم، أترى أن يكتب على ما أحدثه الناس من الهجاء اليوم؟، فقال : لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتْبة الأولى، وأما المصاحف الصغار التي يتعلم فيها الصبيان وألواحهم، فلا أرى بذلك بأسا "(٢).
فنهى مالك - رضي الله عنه - هذا السائل عن نقط المصاحف الكبار دون المصاحف الصغار والألواح.
واعتَرض بعضهم قول الناظم :(( ومالك حضّ على الإتباع ))، بقوله في هذا البيت :(( إذ منع السائل من أن يحدثا )) البيت، لأن مقتضى هذا البيت هو النهي على الابتداع خاصّة، وليس فيه الحضّ(٣)على الاتباع كما هو مقتضى قوله :(( ومالك حضّ على الإتباع )) وليس في مقتضى(٤)ما تقدّم عن أشهب عن مالك من السؤال والجواب، إلا النهي على الابتداع، وليس فيه الحض على الإتباع.
الإمام مالك، وتفقه عليه بنو الحكم وسحنون وغيرهم، وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم.
ولد سنة ١٤٠ هـ، وتوفي سنة ٢٠٤ هـ.
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان، ١ : ٢٣٨، رقم ١٠٠، والديباج المذهب لابن فرحون، ١ : ٩٨، ٩٩.
(٢) المحكم في نقط المصاحف، لأبي عمرو الداني، تحقيق : عزة حسن، ص ١١، ط٢، دار الفكر.
وأخرج ابن أبي داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا :" لا بأس بنقط المصحف بالنحو ".
انظر المصاحف، ص ١٤٣.
(٣) في جـ :" النصّ على الاتباع ".
(٤) في جـ :" بمقتضى ما تقدّم ".