والفائدة الثانية : أن قوله :" بدءوا " يدلّ على أن ذلك كان على اتفاقهم وما اتفقوا عليه أو جلّهم، فلا شك في صحته ولا جرم في استعماله(١).
السؤال السادس : ما حكم التخميس والتعشير والخواتم، وتعديد الآيات وما في معنى ذلك في المصحف؟
ففي ذلك ثلاثة أقوال : قيل(٢): يجوز مطلقا، وقيل(٣): يكره مطلقا.
وقيل(٤): يجوز بالسواد، ويكره بالحمرة، وهو قول مالك - رضي الله عنه -.
قال أبو عمرو(٥): " والذي عليه الأكثر من أهل العلم : جواز جمع(٦)ذلك، وانعقد عليه الإجماع بعد التابعين إلى الآن ".
وقال أبو عبد الله القيسي مشيرا إلى القول الثالث(٧)في التعشير :
وَمَالِكٌ قََدْ كَرِهَ التَّعْشِيرَا بِحُمْرَةٍ فَكُنْ بِهِ خَبِيرَا
وَجَائِزٌ عَنْهُ أَتَى بِالحِبْرِ(٨)بَادِرْ لأَخْذِ الْعِلْمِ عَنْ ذَا الْحَبْرِ(٩)
السؤال السابع : ما حكم نقط المصاحف وتشكيلها ؟
ففي ذلك ثلاثة أقوال(١٠):
(٢) قال الزرقاني : وللعلماء كلام طويل في ذلك، بين الجواز بكراهة والجواز بلا كراهة.
انظر مناهل العرفان، ١ : ٤١٠.
(٣) روى أبو عمرو الداني بسنده عن مجاهد أنه كره التعشير والطيب في المصحف.
انظر المحكم، ص ١٥.
(٤) ذكر أبو عمرو بسنده إلى عبد الله بن عبد الحكم، أنه سمع مالكا يقول :" تعشير المصاحف بالحبر لا بأس
به ". انظر المصدر السابق.
(٥) المقنع، ص ١٢٥.
(٦) في جـ :" جميع ذلك "
(٧) في جـ :" الثاني ".
(٨) الحبر بكسر الحاء هو المداد، والحبر بفتح الحاء هو العالم.
انظر لسان العرب، ٤ : ١٥٧، " حبر ".
(٩) انظر الميمونة الفريدة، ورقة ٣.
(١٠) بعد ذكره للأقوال الثلاثة، استحب الزرقاني الإعجام والشكل وذلك صيانة للمصحف من اللحن والتحريف
انظر مناهل العرفان، ١ : ٤٠٢.