ذكر في هذا البيت : أنه متى ذكر حكما من الأحكام، ولم يقيّده باسم شيخ من الشيوخ المذكورين، [فتعلم](١)أن ذلك الحكم اتفقوا عليه كلهم. وهذا – أيضا – قاعدة من قواعد هذا الرَّجز، مثال ذلك قوله(٢): (( وللجميع الحذف في الرحمن ))، وقوله(٣): (( كذاك لا خلاف بين الأمة ))، وقوله(٤): وحذفوا ذلك ثم الأنهار ))، لأن هذا(٥)كلّه لم يصرّح فيه باسم واحد من الشيوخ المذكورين، فهو حكم مطلق على جميعهم، ولا يقيّد بواحد دون آخر.
هكذا مثّل بعض الشرّاح(٦)هاهنا للحكم المطلق، والأوْلى عندي أن الحكم في هذه الأمثلة ليس بمطلق، وإنما هو مقيّد بجميع الشيوخ، لأن قوله :(( وللجميع الحذف في الرحمن )) أسنده الناظم إلى جميع الرواة، فكيف يقال مطلق مع إسناده؟!، وكذلك قوله :(( لا خلاف بين الأمة ))، لأن نفي الخلاف يقتضي إثبات الاتفاق، وهو مسند إلى الجميع – أيضا – فكيف يقال مطلق؟!، وكذلك قوله :(( وحذفوا ذلك ثم الأنهار )) لأن الواو عائد على جميعهم، فكيف يقال هذا مطلق مع أنه أسنده إلى جميعهم ؟!
(٢) سيأتي في ترجمة الفاتحة.
(٣) سيأتي في ترجمة الفاتحة أيضا.
(٤) سيأتي في ترجمة البقرة.
(٥) ١٠) في جـ :" ذلك ".
(٦) منهم ا بن آجطا، حيث قال :" وللجميع الحذف في الرحمن "، أي عن جميع الكتب والرواة وعن
المصاحف، فهو من الأحكام المطلقة. انظر التبيان، ورقة ٤٤.