وقد بين ابن القيم المراد بأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته يقول: "أهل العناية به قراءةً وتدبراً وفهماً وإقراءً وعملاً ولو لم يحفظوه" وهذا يفتح آفاق أمام أقوام فاتهم القطار، ما حفظوا وكبرت عندهم السن، وصعب عليهم حفظ القرآن، فعليهم أن يعنوا به بقراءته نظراً ويتدبروه ويراجعوا عليه كلام أهل العلم من أجل فهمه وما يعين على ذلك، ويدخلون في هذا -إن شاء الله تعالى-.
"وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى، وتفسيره -يحرم تفسيره- بالرأي لا تأويله"، تفسيره بالرأي حرام، وقد جاء النهي الشديد عن القول بالقرآن بغير علم، التفسير تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام، "لا تأويله" الفرق بينهما أن تأتي إلى كلمة في القرآن أول مرة أو تسمعها سماع ولم تراجع عليها شيء، وليست من الكلمات المتداولة التي يعرفها الناس كلهم فتقول: معناها كذا برأيك، (أغطش) تأتي تقول معنى: أغطش كذا برأيك من غير مراجعة لكتب أهل العلم الذين تلقوا التفسير عن النبي وعن صحابته، وعن سلف هذه الأمة -عليه الصلاة والسلام-، فإذا كان لم يكن لك سلف في معنى هذه الكلمة، هجمت عليها من غير سابقة علم فقلت: معناها كذا، هذا إيش؟ تفسير بالرأي، لكن إذا طالعت عليها كلام أهل العلم ووجدت فيها اختلاف بينهم ورجحت أحد هذه المعاني، نعم، رجحت أحد هذه المعاني المحتملة، نعم، هذا تأويل، وإن قرنت ذلك بحرف الترجي كان أحوط، لماذا؟ لأن من يتصدى لتفسير كلام الله -جل وعلا- قد نصب نفسه لتعيين مراد الله -جل وعلا-، فإذا كان يعين ما يريده الله -جل وعلا- من هذه الكلمة أو من هذه الآية أو من هذه الجملة بغير علم، ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [(١٦٩) سورة البقرة] الأمر عظيم، لكن إذا نظرت في أقوال أهل العلم الموثوقين ووازنت بين أقوالهم ووجدت بينهم خلاف وترجح لديك أحد هذه الأقوال، وقلت: لعل المراد كذا، برئت من العهدة.
أسباب النزول فيها المؤلفات لأهل العلم وللحافظ ابن حجر كتاب وصفوه بأنه نفيس، لكني لم أقف عليه، وهو من أهل التحري والتثبت، وإن كان آخره لم يبيض كما قال السيوطي وغيره، لكن ابن حجر من أهل التحري وليس بجماع مثل السيوطي، السيوطي له كتاب اسمه: (لباب النقول) لكن أتوقع أن كتاب الحافظ بن حجر من أنفس ما يقتنى في هذا الباب، إضافة إلى ما يذكره الحافظ ابن كثير -رحمه الله-، وهو جهبذ في هذا الباب، نقاد، فإذا ضممنا ما قاله الحافظ ابن كثير إلى كتاب الحافظ ابن حجر إن وجد، وللواحدي أيضاً كتاب لكن الواحدي فيه الضعيف كثير، وهو قبلهم، الواحدي قبلهم، لكن فيه ضعيف، وعلى كل حال يستفاد منه نعم.
أحسن الله إليكم: يقول السائل: عد المؤلف -رحمه الله- آية تحويل القبلة من الليلي، وقد نزلت في صلاة الصبح، فهل الصبح من الليل؟
قبل الصبح، نزلت قبل الصبح، نزلت قبل الصبح نعم.
أحسن الله إليكم: يقول: القاسمي إنه لا يلجأ إلى أن يقال: نزلت السورة مرتين إلا عند من يقول بالقول الضعيف، فهل هذا صحيح؟
الفك مع إمكان الإدغام يرتد أو يرتدد؟ يعني لو جاءت في كلام عادي، جاءت في كلمة أو في خطبة هل تفضل يرتد أو يرتدد؟
في القرآن جاءت بالثنتين.
في القرآن ما في شك، أو نقول: الأمر على التخيير ما دام جاءتا في أفصح الكلام؟ وإن كان عندهم في البلاغة إذا أمكن الإدغام فالفك مفضول، الأجللي؟
لا، الأجللي مخالف، غير فصيح.
إيه لماذا؟
لأنه ما فيه إلا وجه واحد الأجل.
لكن ما يجي؟ هذا فك وهذا إدغام.
لكن هناك في (من يرتدد) سبق بجازم، من يرتدد، أما القاعدة هذه ما أدري هل يفضل.....
هو يرتدد، الآن عندنا الحرفين في حال الفك أولهما مجزوم، وفي حال الإدغام أولهما مجزوم، يعني يختلف الوضع وإلا ما يختلف؟
الحرف المدغم عبارة عن حرفين أولهما ساكن...
صح.
أولهما ساكن في حال الإدغام، لكن الآن إخضاع القرآن للقواعد وإن وجد من يتعصب للقواعد أعني النحو، نعم، ويحاول ويتعسف في إخضاع القرآن للقواعد نعم، هذا لا شك أنه تعصب هذا، لماذا لا نخضع القواعد لأفصح الكلام الذي هو القرآن؟ نعم؟
صحيح.
نجعل قواعدنا منطلقة من القرآن، ولو ربي الطلاب والشيخ من شيوخ العربية لو ربي الطلاب على هذا وجعلت جميع الأمثلة من القرآن، وجعلت القواعد مربوطة بالقرآن تعلم الناس العربية والقرآن في آن واحد، ولذا إذا.. ، في دروس العربية -يعني على ضعفها عندنا- لا بد من ربط الطلاب بالقرآن، وإذا أكمل الطالب متناً من متون العربية المختصرة يجرب يختبر عمله بإعراب الفاتحة مثلاً، بإعراب الفاتحة، نعم، ثم يعرض إعرابه على كتب إعراب القرآن، فإذا طابق الحمد لله صار أتقن ما شاء الله، إذا لم يطابق يصحح، والخطأ إذا وقف عليه الشخص بنفسه وصححه ما ينساه، ولذا تميز كتاب شذور الذهب وإن كان مع الأسف الشديد لا يعرفه كثير من طلاب العلم، صح وإلا لا؟
صحيح.
لأنه ما لاكته الدراسات النظامية والناس أولعوا بها، يتميز شذور الذهب في أنه في آخره أعرب قصار السور، نعم، هذه ميزة.
الصورة الثالثة: الاتفاق في الحكم دون السبب: ومثل به المؤلف كفارة القتل وكفارة الظهار، جاءت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار، وجاءت مقيدة في كفارة القتل، بكونها مؤمنة، اتفقا في الحكم واختلفا في السبب، الحكم وجوب العتق، والسبب هذا قتل وهذا ظهار اختلف، فيحمل المطلق على المقيد عند الأكثر، فالرقبة المراد عتقها في جميع الكفارات لا بد أن تكون مؤمنة للاتفاق في الحكم مع كفارة القتل.
العكس إذا اختلفا في الحكم واتفقا في السبب كاليد في آية الوضوء واليد في آية؟
طالب: السرقة.
لا السرقة انتهينا منها، التيمم، اليد في آية الوضوء مقيدة، واليد في آية التيمم مطلقة، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر خلافاً للشافعية.
الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ:
"الحادي عشر والثاني عشر" هناك مسائل شائكة فيها إشكالات كثيرة في هذه المباحث الوقت لا يستوعب في شرحها، وإحنا التزمنا أن نكمل الكتاب، وإلا هي مسائل مهمة ونافعة وبسطها يحتاجه طالب العلم، لكن على أن نفي بما التزمنا به.
"الحادي عشر والثاني عشر: الناسخ والمنسوخ، كل منسوخ فناسخه بعده إلا آية العدة" الناسخ والمنسوخ، الناسخ اسم الفاعل والمنسوخ اسم المفعول من النسخ، والنسخ رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي، بحكم شرعي آخر ثابت بنص، متراخٍ عن الأول، فالنسخ رفع للحكم بالكلية بنص، فالنسخ من خواص النصوص، التخصيص لا يختص بالنصوص، النسخ يختص بالنصوص.