التأخير أو التأخر في التصنيف في علوم القرآن وتقدم التأليف في علوم الحديث مع أن هذا يخدم الكتاب وهذا يخدم السنة، التصنيف في علوم الحديث ضروري؛ لأنه يحفظ النص –السنة- ويميز الصحيح من الضعيف، والقرآن تولاه الله -جل وعلا- بحفظه، لسنا بحاجة إلى تمييز بين صحيحه وضعيفه، كله قطعي، فلسنا بحاجة إلى كثير من الأنواع التي ذكرت في كتب علوم الحديث، إنما هناك أنواع تخدم هذا الكتاب متفرقة موجودة في كتب الحديث، وموجودة في كتب أصول الفقه، وموجودة في كتب البلاغة، ضم بعضها إلى بعض فصارت كتب علوم القرآن.
كتاب النقاية:
الرسالة التي بين أيدينا، هذه الرسالة والمقدمة هي فرع من كتاب اشتمل على أربعة عشر فناً، أولها: هذا العلم، علم التفسير، أو علوم القرآن، إن شئت فقل: علوم القرآن نظير علوم الحديث.
هذه الرسالة المقتضبة نافعة لطالب العلم على اختصارها، ولا يوجد لها نظير على نهج المتون عند أهل العلم في الفنون كلها، إلا ما ألفه المتأخرون.
يذكر في الدورات ويعنى المشايخ وطلاب العلم بمقدمة شيخ الإسلام، مقدمة التفسير لشيخ الإسلام، وهي جديرة بالعناية، حرية بالاهتمام، لكنها ليست على طريقة المتون التي تجمع فنون أو أنواع العلم الواحد، وتُعرّف على طريقة أهل العلم المتأخرين كل نوع لغة واصطلاحاً، وتمثل له، وتذكر إن كان هناك خلاف، أو فوائد في هذا النوع من ذلك العلم، يعني نظير ما يوجد من متون في الفقه وأصول الفقه، وفي علوم الحديث، ومتون في الحديث، لا يوجد في علوم القرآن متن مختصر بهذه الطريقة على طريقة المصنفين المتأخرين إلا هذه الرسالة، وهي منتزعة من كتاب اسمه: (النقاية)، النقاية، يضم أربعة عشر علماً، هي علوم الحديث وعلوم.. ، علوم التفسير، ما يتعلق بالعقيدة صدر به الكتاب وجعله كالمقدمة للكتاب، وهو مع الأسف الشديد جرى فيه على طريقة الأشعرية، على مذهبه الأصلي، ولذا لم يثبت فيه من الصفات إلا ما يثبته الأشعرية.
"والنوع السابع والثامن: الصيفي والشتائي: الأول كآية الكلالة" الصيفي، واقتصروا من فصول السنة على هذين مع أن الفصول أربعة، الفصول أربعة: الصيف والخريف والشتاء والربيع، أو العكس الصيف والربيع والشتاء والخريف، هي أربعة على كل حال، فاقتصروا منها على هذين إما لأن كل واحد من الاثنين الآخرين لاحق وتابع للذي قبله، أو لأنه لم يرد أن هذه نزلت في الربيع وهذه نزلت في الخريف، بينما في الصيفي آية الكلالة قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمر بن الخطاب: ((ألا تكفيك آية الصيف؟)) وهي التي في آخر سورة النساء، ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ﴾ [(١٧٦) سورة النساء].
"والثاني: الشتائي كالآيات العشر في براءة عائشة"، ذكرت عائشة -رضي الله عنها- أنها لما نزلت الآيات العشر في براءتها أنه يتحدر منه العرق مثل الجمان، في يوم شاتٍ، وإن نازع بعضهم، نازع بعضهم أن تكون هذه.. ، هذا الحديث نص في كونها نزلت في الشتاء، وإنما تشرح الواقع أنه إذا نزل عليه الوحي أصابه العرق والرحضاء حتى في اليوم الشاتي، لكن ظاهر النص يدل على أنها نزلت في الشتاء.
يمثل بعضهم بالصيفي والشتائي بآيتي الكلالة، فالتي في أوائل سورة النساء شتائية، والتي في آخرها صيفية.
الفراشي:
"النوع التاسع: الفراشي، كآية الثلاثة الذين خلفوا" تقدم أنها نزلت في الثلث الأخير من الليل، وهو في فراشه -عليه الصلاة والسلام-، ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم قرأها لما أغفى إغفاءة وهو في المسجد: ((لقد أنزلت علي آنفاً سورة)) ثم تلاها، بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [(١) سورة الكوثر] إلى آخره.
يقول: "والثاني: وهو الآحاد كقراءة الثلاثة: أبو جعفر ويعقوب وخلف"، أبو جعفر ويعقوب وخلف وهي المتممة للعشر، وقال بعضهم يرى جمع من أهل العلم أن قراءة الثلاثة متممة للسبعة، فتكون العشر كلها متواترة من قبيل القسم الأول، والصحابة قراءة الصحابة يعني القراءات المنسوبة للصحابة الثابتة بأسانيد صحيحة، هذه أيضاً داخلة في الآحاد، قراءة الثلاثة كيف قدمها المؤلف على قراءة الصحابة؟ وقراءة الثلاثة متلقاة عن الصحابة؟ نعم؟
طالب:.......
يعني إيش معنى قراءة الصحابة؟ مقصودهم مما لا يوافق الرسم العثماني، إذا وافق الرسم العثماني دخل في القراءات الثانية، مثل ما ذكرنا عن ابن مسعود وغيره، نعم، "فاقطعوا أيمانهم"، قراءة الصحابة تكون آحاد مروية بطريق صحيح لكنه آحاد، قراءة الثلاثة لم تبلغ إلى حد التواتر فهي في حيز الآحاد عنده، وإلا قال جمع من أهل العلم أنها متواترة مثل السبع.
"والثالث: وهو الشاذ: ما لم يشتهر من قراءة التابعين"، طيب وجه الشذوذ؟ وجه الشذوذ وجود المخالفة، وجه الشذوذ لقراءات التابعين ما لم يشتهر منها نعم وجود المخالفة مع ما ثبت بدليل قطعي وهو قراءة السبعة.
النسخ: نسخ الكتاب بالسنة الجمهور لا يجيزونه، نسخ الكتاب بالسنة لا يجيزه الجمهور لماذا؟ لأن الأضعف عندهم لا ينسخ الأقوى، وأجازه أهل التحقيق من أهل العلم؛ لأنه كله وحي، نعم، هنا يريد أن يبين أن النسخ يختلف عن التخصيص، لماذا؟ لأن النسخ رفع كلي للحكم، رفع للحكم بالكلية، التخصيص رفع جزئي، التخصيص رفع جزئي كالتقييد، بينما النسخ رفع كلي، إلغاء، رفع للحكم بالكلية، يعني كأن الحكم المنسوخ ما نزل، ولا يمكن أن يقاوم هذا النص على قول الأكثر إلا بنص يكون في مستواه، هذا رفع جزئي وليس برفع كلي يتسامح فيه ما لا يتسامح في الرفع الكلي، ولذا قالوا: تخص، يخص القرآن بالسنة بمتواترها وآحادها، بمتواترها وآحادها، وعرفنا الفرق بين النسخ والتخصيص، ويتسامح في التخصيص، بل خصصوا بما هو أضعف من ذلك، بما هو أضعف من ذلك، تحريم الميتة ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [(٣) سورة المائدة] يشمل.. ، عام يشمل جميع أفراد الميتة، خص منه بالسنة: ((أحلت لنا ميتتان ودمان)).


الصفحة التالية
Icon