_السبب قد يُحتاج إليه في قصر الحُكم العام على مدلول السبب، قد يُحتاج إليه في قصر الحُكم العام على مدلُول السبب. الصحابة_ رضوان الله عليهم_ استشكلوا بعض الآيات فلما بيّن لهم النبيّ_ عليه الصلاة والسلام_ السبب زال عنهمُ الاشكال، اسشتكلوا ما جاء في آخر البقرة، استشكلوا ما جاء في سورة الأنعام ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾(١).... إلخ، قالوا: أيُّنا لم يظلم نفسه، قال: فأنزل الله تعالى:﴿إن الشرك لظلمٌ عظيم﴾، في بعض الروايات ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح:((إن الشرك لظلم عظيم))، زال بهذا الإشكال، قد نحتاج إلى قصر الحُكم العام على سببهِ، معروف عند أهل العلم قاطبة، ونُقل فيه الإجماع أن العبرة:" بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"؛ لكن قد يُلجأ إلى خصوص السبب إذا كان العموم مُعارض، مُعارض بما هو أقوى منه، مثال ذلك ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ﴾(٢)، [﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ﴾]، العموم يدل على أن من صلى إلى أي جهةٍ صحت صلاتُه، والأدلة دلت على: أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة؛ فإذا عرفنا سبب النزول: وهو أنّهم اجتهدوا_اجتهد الصحابة في الصلاة_ فصلّوا إلى جهاتٍ متعددة فنزل قوله_جلّ وعلا_:﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ﴾فهذه الآية مقصورة على سببها يعني في من خفية عليه القبلة ثمّ بان له أنّه صلّى إلى غير القبلة.
مثال ذلك من الحديث:(( صلي قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جانبًا))، مع حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجرِ صلاة القائم)).
الحديث الأوّل يدل على: أن الصلاة لا تصحُ من القاعد المستطيع للقيام مُطلقًا.
والثاني يدلُ على: أن الصلاة تصح من القاعد المستطيع مُطلقًا.

(١) سورة (الأنعام: ٨٢)
(٢) سورة (البقرة: ١١٥)


الصفحة التالية
Icon