هذا تعارض تام لكن، إذا نظرنا في سبب ورود الحديث الثاني: من أركان الصلاة القيام مع القدرة [القيام مع القدرة]، والعلماء يقولون: القيام في الفرض مع القدرة، لماذا؟
ما حملُوهُ على عمومه لوُجود المعرض، والحديث الثاني:((صلاة القاعد على النصف من أجرِ صلاة القائم)) له سبب: النبيّ_ عليه الصلاة والسلام _ دخل المسجد والمدينةُ مُحمة_يعني فيها حمة_لماذا دخل المسجد وجدهم يصلون من قعود؛ فقال النبيّ_ عليه الصلاة والسلام _:((صلاة القاعد على النصف من أجرِ صلاة القائم)) فتجشم النّاس الصلاة قيامًا، هذا سبب الوُرود أخذ منه أهل العلم: أن صلاة النافلة تصح من قعود ولو كان قادرًا مُستطيعًا، أخذًا من سبب الورود، كونهم يصلون قبل حضور النبيّ_ عليه الصلاة والسلام _دخل المسجد فوجدهم يصلون دّل على أنّها نافلة، لايصلون الفريضة حتى يأتي _عليه الصلاة والسلام_، كما دّل الخبر على أنّهم يستطيعون القيام، فمن صلّى قاعدًا وهو قادر على القيام في الفريضة صلاته باطلة ((صلي قائمًا فإن لم تستطيع فقاعدًا)) من صلى في الفريضة أو النافلة وهو عاجز صلاتُه صحيحة وأجرهُ كامل ((فإن لم تستطع فقاعدًا))، من صلى النافلة من قعود وهو قادر على القيام صلاتُه صحيحة لكن أجرهُ على النصف؛ فهذه من فوائد معرفة سبب النزول.
_ أيضًا معرفة الأسباب: إنّه لا يُشكك في دخول الصورة التي تضمنها السبب في العام، يقول أهل العلم:"دخول السبب في النص قطعي"، دخول السبب في النص قطعي، لو جاء طالب مثلاً إلى شيخ من الشيوخ وقال: إن الكتاب الفلاني المُقرر في الدرس الفلاني ما يوجد في المكتبات، والطلاب ظروفهم ما تُساعدهم على أن يبذلُوا الأسباب المُكلفة لإحضار الكتو تصوير الكتاب، ثمّ الشيخ بطريقته دَبرَ بعدد الطلاب، ثمّ أعطى جميع الطلاب إلا هذا الطالب الذي جاء إليه. هذا حسن ولا ما هو بحسن؟


الصفحة التالية
Icon