"وتركت اضعف المقرر منها وإن كان فيه زيادة كحديث خالد بن الوليد فيما حرّم يوم خيبر وفيه الخيل والبغال وهو ضعيف وإنما أسلم خالد بعد خيبر. وفي أصحها أن ابن عباس كان يحتج بالآية على حصر محرمات الطعام فيما حرمته بالنص وإباحة ما عداه ولا يرى ما روي عن النبي ( من النهي عن الحمر الأهلية، وغيرها ناسخاً لها ولا مخصصاً لعمومها"(١).
"والأرجح المختار عندنا أن كل ما صح من الأحاديث في النهي عن طعام غير الأنواع الأربعة التي حصرت الآيات محرمات الطعام فيها هو إما للكراهة، وإما مؤقت لعلة عارضة كما تقدم في الحمير، وما وردت منه بلفظ التحريم فهو مروي بالمعنى لا بلفظ الرسول - ﷺ -"(٢).

(١) ٨/١٥٣، تفسير المنار.
(٢) ٨/١٦٣، تفسير المنار، وانظر ص ١٥٣، المصدر نفسه، حيث قال: "أما الحمر الأهلية أو الإنسية فما ورد في حظرها بلفظ النهي يحتمل كونه للكراهة. كما قال من لم يحرمها وأقواها ما ورد بلفظ التحريم مع التعليل بأنها رجس إذا صرح بعضهم بأنه يدل على أنها محرمة لنجاستها وهي صفة لازمة لها كالخنزير وستعلم ما فيه، وقد يكون رواية بالمعنى من فهم أن النهي للتحريم".
وقال: "وأما ما ورد في أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير بلفظ النهي فليس نصاً في التحريم لاحتمال الكراهة" انظر ٨/١٥٧، تفسير المنار، وانظر ص ١٦١ من المصدر نفسه.
وقال: وأما حديث أبي هريرة الذي انفرد به مسلم بلفظ (فأكله حرام) فيحتمل أنه من الرواية بالمعنى أي أنه فهم من النهي التحريم وعبّر به وهذا كثير في أحاديثه ككثرة مراسيله" ٨/١٥٧، تفسير المنار، وانظر ص ١٦١ المصدر نفسه.


الصفحة التالية
Icon