…والمغالطة الثانية عند الشيخ رشيد في استعماله المعنى اللغوي لكلمة الإسلام وتعميمه على الأديان الأخرى. وإهماله لعلمية الاسم التي هي المتبادرة للذهن عند سماعها وليس المعنى اللغوي الذي أطلق على سيدنا إبراهيم وغيره. ولذلك فكلمة الإسلام كمصطلح إذا أطلقت فلا تدل إلا على الدين الذي أنزله الله تعالى على سيدنا محمد - ﷺ -. ومن لم يؤمن به يكفر قال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ (١). قال أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن: "وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئاً من أوامر الله تعالى، أو أوامر رسول الله - ﷺ - فهو خارج من الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع عن التسليم وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي - ﷺ - قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان ١. هـ" (٢).

(١) سورة النساء، الآية: ٦٥.
(٢) انظر مجلة المنار، م٢٥، ١/٢٩. ولنجل النظر أننا نأتي بالأدلة من كتاب ساقه ليرد على أن من يعمل بالمحاكم الأهلية ويخضع لأحكام الكفر المطبق عليهم في مصر ١٩٢٥م غير معذورين لأنهم نالوا استقلالهم على حد زعمه مع وجود المعاهدة البريطانية المصرية بوجوب وجود الجيش الإنجليزي المحتل ١٩٢٣م، وجعل الإثم على النواب الذين يقبلون بالتشريع الوضعي. وقد أعذر الشيخ محمد عبده في عمله بالمحاكم الأهلية معللاً ذلك أنه كان في زمن الاحتلال. تلك هي المغالطات في إدخال الشوائب فلننتبه، وانظر ص٢٨ من المصدر نفسه.


الصفحة التالية
Icon