١- ورد جواب عن سؤال بخصوص صندوق توفير البريد في إدارة البريد مشفوعاً ببيان حكمة تحريم الربا. وفيه: "لا نرى بأساً من العمل به لأننا إنما ننتقد الحيل على علماء الظاهر أو علماء الرسوم ما ينافي مقاصد الشرع الثابتة بالكتاب والسنة، كالحيلة في منع الزكاة، والحيلة في الربا الحقيقي الذي علل القرآن تحريمه بقوله ﴿ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ (١)... وقال: والذي يفهم سبب تحريمه من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ﴾ (٢). وقال: "ولا يخفى أن المعاملة التي ينتفع ويرحم فيها الآخذ والمعطي والتي لولاها لفاتتهما المنفعة معاً لا تدخل في هذا التعليل ﴿ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ لأنها ضده، على أن المعاملة التي يقصد بها البيع والاتجار لا القرض للحاجة هي من قسم البيع لا من قسم استغلال حاجة المحتاج. ولا يخفى أن إدارة البريد هي مصلحة غنية من مصالح الحكومة، وأنها تستغل المال الذي يودع في صندوق التوفير فينتفع المودع والعمال المستخدمون في المصلحة والحكومة فلا يظلم أحدهما الآخر. فالأرجح أن ما قالوه ليس من الحيل الشرعية. وإنما هو من قبيل الشركة الصحيحة من قوم المال ومن الآخرين الاستغلال فلا مانع إذن في رأينا من العمل بتعديلهم على أن العبرة في نظر الفقه بالعقد"(٣). وقال: "والباحث في الفقه الحقيقي وهو حكمة المشرع وسرّه لا يرى ما ينافي حلها بناء على ما تقدم. والتضييق في التعامل يفقر الأمة ويضعفها ويجعلها مسودة للأمم والله أعلم وأحكم" (٤).
(٢) سورة آل عمران، الآية ١٣٠.
(٣) مجلة المنار، م٩، ٥/٢٨، ٢٩.
(٤) مجلة المنار، م٩، ٥/٢٨، ٢٩.