ب- إن تحريم ربا الفضل كان بنص قوله - ﷺ -: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد). رواه مسلم عن عبادة بن الصامت، ورواه البخاري كذلك وانعقد إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على كون الربا في هذه الأنواع الستة(١). وهذه الأشياء الستة استثنيت من القاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم. وهذا الحديث وحديث: (إنما الربا في النسيئة) خرجا من مشكاة واحدة عن رسول الله - ﷺ - وقد رواهما البخاري ومسلم.
(١) رواه مسلم في باب الربا عن أبي سعيد الخدري، وفي رواية (ولا تُشِفُّوا بعضه على بعض ولا تبيعوا غائباً منه بناجز إلا يداً بيد. ٦/١٤، واعترض عبادة بن الصامت على معاوية في بيع مغانم الفضة فقال: (إني سمعت رسول الله - ﷺ - ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضلة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى) ٦/١٣. صحيح مسلم بشرح النووي، وفي رواية الآخذ والمعطي سواء. ٦/١٥.