ج- ذِكْرُهُ أن ابن عمر روى جواز ربا الفضل ثم رجع عنه(١). فما دام رجع عنه فهو دليل على أن القول في الأول باطل ولبطلانه رجع
(١) روى الرجوع ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث ٢١٧٦، كتاب البيوع، باب ٧٨ بيع الفضة بالفضة ونص الحديث (حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديثاً عن رسول الله فلقيه عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله - ﷺ -؟ فقال أبو سعيد في الصّرف سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والورق بالورق مثلاً بمثل)، وطرفاه في ٢١٧٧، ٢١٧٨. ثم ذكر ابن حجر قصة رجوع ابن عمر فقال: فلقيه عبد الله بن عمر، أي بعد أن كان سمع منه الحديث فأراد أن يستثبته فيه، وقد وقع لأبي سعيد مع ابن عمر في هذا الحديث قصة وهي هذه، ووقعت له فيه مع ابن عباس قصة أخرى كما في الباب الذي بعده. فأما قصته مع ابن عمر فانفرد بها البخاري من طريق سالم، وأخرجها مسلم من طريق الليث عن نافع ولفظه (أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله - ﷺ -، قال نافع: فذهب عبد الله وأنا معه والليث حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال: إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلاً بمثل) الحديث فأشار أبو سعيد بأصبعيه إلى عينيه وأذنيه، فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله - ﷺ - يقول: (لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل) الحديث. (صحيح مسلم بشرح النووي، ٦/٢٤) ولمسلم من طريق أبي نضرة في هذه القصة لابن عمر مع أبي سعيد (أن ابن عمر نهى عن ذلك بعد أن كان أفتى به لما حدثه أبو سعيد بنهي النبي - ﷺ -). (فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٤/٣٨٠، كتاب البيوع ٣٤، باب ٧٨ بيع الفضة بالفضة.