…ونقول: إن معنى الحديث الذي ضعفه وقال الفيروزآبادي إنه موضوع: موجود في صحيح البخاري، وللتغرير بالقارئ عمد إلى حديث ضعيف السند، ثم ختم الفتوى بقوله: "وأما الربا الذي نهى عنه الكتاب العزيز بالنص الصريح فهو ربا النسيئة المضاعف... وكأنه يقول أمانات البنوك بفائدة دون الأضعاف المضاعفة جائزة لا شيء فيها. وهي تعود إلى عقيدة المودع. ثم قال: "وتحريمه (الربا) ليس تعبدياً كما يقول من يرى ذلك من الفقهاء. بل هو معلل بقوله عز وجل ﴿ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ (١). وبقوله ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ ﴾. بعد قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ﴾ (٢). فإن هذا من القسوة ومنع المعروف عند الحاجة المنافي للتقوى والمراد بهذا الربا المعروف ما كان عليه الناس في الجاهلية"(٣). ثم قال: "هذا ما عنّ لنا في هذه المسألة مع صرف النظر عن حكم دار الحرب وما أحلوه فيها من العقود الفاسدة"(٤).
…ويلفت نظرنا جعله الامتناع عن الربا دون الأضعاف المضاعفة فيه قسوة ومنع للمعروف عند الحاجة أنه مناف للتقوى وكأنه يقول إن تعاطي الربا واجب في حالة الاحتياج والعياذ بالله وهذه شوائب لا تمت للتفسير بصلة.
ربا الفضل عند الشيخ رشيد(٥):

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٧٩.
(٢) سورة آل عمران، الآية: ١٣٠
(٣) مجلة المنار، م١٠، ٥/٣٦٤.
(٤) مجلة المنار، م١٠، ٥/٣٦٥.
(٥) مجلة المنار، م٣٤، ٥/٣٦٢. ذكر هذا العنوان تحت عنوان كبير مباحث الربا والأحكام المالية، تابع لما في الجزء السادس ٣٣/٣٦٣.


الصفحة التالية
Icon