جعل أحكام الربا متعددة منها الواجب ومنها الجائز ومنها الحرام وكان مصدر أحكامه عقله الحر وهذا التشريع ما أنزل الله به من سلطان. وبناه على قاعدة النفعية التي تعد مقياس النظام الرأسمالي. وهي تناقض قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (١). وسواء سدّت به الديون أو وزع على الفقراء فهو محظور لأن عقد الربا نفسه حرام لا يجوز. وليس الأمر من باب الحرية الشخصية.
إن هذه الأقوال التي سماها تفسيراً أوردها في تفسير سورة الكهف حيث لا ذكر للربا فيها. مما يدل على أن الرجل في رأسه موال ويريد أن يصبغه بالشرع. فهي شوائب محضة.
إن تحويل الربا المحرم إلى فرض بفذلكة لا تغني من الحق شيئاً يكون حكمه حكم من يعلن الحرب على الله ورسوله. وهذه شوائب لا تمت للإسلام بسبب ولا نسب. وفي هذا القدر كفاية لبيان الشوائب التي أدخلها الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره بشأن الربا.
الربا في تفسير د. عبد الكريم الخطيب:
…قال د. الخطيب: "فالذين يأكلون الربا هما الطرفان المتعاملان به المُقرِض والمقترض. حيث لا تتم العملية إلا بهما معاً. والأظهر هنا أن المراد بهم هم المقترضون حيث يأخذون المال "الربا" ويأكلونه. أي يستهلكونه فيما اقترضوا"(٢).
(٢) التفسير القرآني للقرآن، د. الخطيب، محمود عبد الكريم، م٢، ٣/٣٥٠، وانظر ص٣٥٤.