قوله عز وجل ﴿ وَاحْذَرُواْ ﴾ (١). أي احذروا عصيانهما، أو ما يصيبكم إذا خالفتم أمرها من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة.
الإنذار والتهديد في قوله تعالى ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ﴾ (٢). ثم عقب الشيخ رشيد على هذه التأكيدات قائلاً: "لم يؤكد تحريم شيء في القرآن مثل هذا التأكيد ولا قريباً منه"(٣). ومن البديهي أن الأحكام القطعية لا يجوز الاجتهاد فيها لورود النص فيها ولقطعيتها وللإجماع عليها. ومن هنا كان تفسير الشيخ رشيد شوائب محضة وفيه جرأة متناهية على دين الله تعالى.
ثانياً: إنه لم ترد علة في النص يتوقف عليها تحريم الميسر والخمر. والعلة بحث أصولي فيه مواصفات العلة الشرعية، ولها ألفاظ تدل عليها ويدور الحكم معها وجوداً وعدماً. وعليه فلا يجوز أن يتخيل أحد عللا لتحريم الميسر. ولا يقبل ما يزعم أنه علة من غير النصوص وتعد من شوائب التفسير.
ثالثاً: إن بغية الشيطان في الخمر والميسر من إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين والصد عن ذكر الله وعن الصلاة لم تكن سبباً في تحريم الخمر والميسر في الآية فقد سبقها قرائن ستة في الآية لتحريم الميسر.
(٢) سورة المائدة، آية ٩٢.
(٣) تفسير المنار، ٧/٦٥. وهذه المؤكدات ذكرها كثير من المفسرين القدامى منهم الزمخشري في كشاف، وأبي حيان في البحر المحيط، والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن وغيرهم.