سابعاً: إن فتوى الشيخ رشيد بإباحة الميسر للمنافع العامة من غير شبهة فتوى جريئة جداً في ارتكاب المحرم المؤكد المغلظ وإن المصالح العامة، والمصالح الدولية، والأعمال الخيرية لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً، والغاية لا تبرر الوسيلة في دين الإسلام. والقاعدة أن الحرام ما حرمه الشرع. وبيعه حرام وأكل ثمنه حرام. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول - ﷺ - وهو بمكة عام الفتح: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله - ﷺ - عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (١).
(١) جملوه: أذابوه – رواه البخاري في صحيحه. الحديث رقم ٢٢٣٦ فتح الباري، ٣٤ كتاب البيوع، باب ١١٢، بيع الميتة والأصنام وطرفاه في الحديث ٤٢٩٦، ٤٦٣٣، انظر فتح الباري ٤/٤٢٤.