تاسعاً: قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع إنما يقولون بها في حالة عدم وضوح الدليل. أما وإن الدليل قد جاء يحمل مؤكدات أربع عشرة قرينة على تحريم الخمر والميسر فلا محل للاستشهاد بهذه القاعدة في هذا المقام. ثم إن هذه القاعدة لا يجوز أن تعد علة لأنها ليست من الألفاظ الدالة على العلية في لغة العرب. ثم ما علاقة هذه القاعدة بحل الميسر. بل ظاهرها يقتضي تحريم الميسر على فرض عدم وجود دليل. أما وقد وجد الدليل قطعياً في ثبوته وفي دلالته فلا مجال للعمل بهذه القاعدة، كما لا مجال للاجتهاد في هذا الحكم والعمل بها من الشوائب.


الصفحة التالية
Icon