في المحاكم وناهيك بتربية المرأة التي لا تعرف قيمة الزوج، ولا قيمة الولد، وهي جاهلة بنفسها، وجاهلة بدينها، لا تعرف منه إلا خرافات وضلالات تلقفتها من أمثالها يتبرأ منها كل كتاب منزل، وكل نبي مرسل"(١). وقال: "أما والأمر على ما نرى ونسمع فلا سبيل إلى تربية الأمة مع نشوء تعدد الزوجات فيها فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة خصوصاً الحنفية منهم الذين بيدهم الأمر وعلى مذهبهم الحكم. فهم لا ينكرون أن الدين أنزل لمصلحة الناس وخيرهم وأن من أصوله منع الضرر والضرار فإذا ترتب على شيء مفسده في زمن لم تكن تلحقه فيما قبله فلا شك في وجوب تغير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة: يعني على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال وبهذا يعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعاً عند الخوف من عدم العدل"(٢).
…ثم قال في الدرس الثاني: "تقدم أن إباحة تعدد الزوجات مضيقة قد اشترط فيها ما يصعب تحقيقه فكأنه نهى عن كثرة الزواج وتقدم أنه يحرم على من خاف عدم العدل أن يتزوج أكثر من واحدة"(٣).
…وقال في قوله تعالى ﴿ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ :"وهذا لا يفيد حل ما جرى عليه المسلمون منذ قرون كثيرة من الإسراف في المجتمع بالجواري المملوكات بحق أو بغير حق مهما ترتب على ذلك من المفاسد كما شوهد ولا يزال يشاهد في بعض البلاد إلى الآن ا. هـ"(٤).
…وعقب الشيخ رشيد على مقولة الشيخ محمد عبده: "هذا وإن تعدد الزوجات خلاف الأصل الطبيعي في الزوجية فإن الأصل أن يكون للرجل امرأة واحدة يكون بها كما تكون به زوجا. ولكنه ضرورة تعرض للاجتماع ولا سيما في الأمم الحربية كالأمة الإسلامية فهو إنما أبيح للضرورة واشترط فيه عدم الجور والظلم"(٥).
(٢) تفسير المنار، ٤/٣٥٠.
(٣) المصدر السابق نفسه.
(٤) المصدر السابق نفسه.
(٥) المصدر السابق نفسه.