ما زعمه أنه علّة وأنه سبب في التشريع لا تسعفه اللغة، فالشرط ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى ﴾ جوابه ﴿ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾. قال أبو حيان الأندلسي: "هذان شرطان مستقلان لكل واحد منهما جواب مستقل فأول الشرطين ﴿ وإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ ﴾ وجوابه ﴿ فَانكِحُواْ ﴾ صرف من خاف من الجور في نكاح اليتامى إلى نكاح البالغات منهن ومن غيرهن وذكر تلك الأعداد. وثاني الشرطين قوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ ﴾ وجوابه ﴿ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ صرف من خاف من الجور في نكاح ما ذكر من العدد إلى نكاح واحد أو تسر بما ملك وذلك على سبيل اللطف بالمكلف والرفق به والتعطف على النساء والنظر لهن"(١). وقد أورد أبو حيان رأياً شاذاً في فهم الشرط ورد عليه بما يغني عن التعقيب فقال: "وذهب بعض الناس إلى أن هذه الجمل اشتملت على شرط واحد وجملة اعتراض، فالشرط ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ ﴾ وجوابه ﴿ فَوَاحِدَةً ﴾.